بيان محافظ البنك المركزي بتصحيح اخطاء مطبعية للسندات

      التعليقات على بيان محافظ البنك المركزي بتصحيح اخطاء مطبعية للسندات مغلقة

عنوان التشريع: بيان محافظ البنك المركزي بتصحيح اخطاء مطبعية للسندات
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

لدى تدقيق ارقام السندات المعلن عن اطفائها بموجب محضر السحبة الثالثة للجنة المشرفة عن الاطفاء الجزئي
لسندات القرض العراقي 3% لسنة 1955 المنشورة فى جريدة الوقائع العراقية المرقمة 724 الصادرة بتاريخ
110/1962 وجد بانه قد حصلت الاخطاء المطبعة للسندات التالية ، لذا اقتضى تصحيحها على الوجه الآتي:
رقم الصفحة رقم التسلسل عدد السندات ارقام السندات المغلوطة ارقام السندات
عند النشر الصحيحة
3 182 5 4636 – 3640 4636 – 4640
5 394 5 10126 – 10140 10136 – 10140
6 476 5 12491 – 12485 12491 – 12495
16 1516 5 37986 – 27990 37986 – 37990
محافظ البنك المركزي
عبد اللطيف الشواف
(نشر فى الوقائع العراقية عدد 740 فى 12 – 11 – 1962)