عنوان التشريع: بيان وزير البلديات بتطبيق احكام قانون
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة بالقانون رقم 124 لسنة 1960 قررنا تطبيق احكام قانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1962 ضمن منطقة بلدية هيت التابعة الى الرمادي .
وزير البلديات
باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 740 فى 12 – 11 – 1962