بيان ويزر المالية باضافة وظائف لقانون الضمان

      التعليقات على بيان ويزر المالية باضافة وظائف لقانون الضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان ويزر المالية باضافة وظائف لقانون الضمان
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 قررنا اضافة الوظائف المبينة ادناه ومقدار ضمان كل منها الى بياننا رقم (1) لسنة 1960 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
اولا – اضافة وظيفة (ناظر فني)بمبلغ – /500 دينار تحت عنوان الوظائف العامة ضمن الفقرة (ب) بتسلسل 7 .
ثانيا – اضافة وظيفة(مستلم بضائع) بمبلغ ( – /300) دينار تحت عنوان الوظائف العامة ضمن الفقرة (د) بتسلسل 36
ثالثا – اضافة عنواني الوظيفتين الآتيتين الى حفل الوظائف الخاصة بوزارة المعارف:
(أ) وظيفة مأمور مكتبة لمدرسة ابتدائية او روضة بمبلغ ( – /50 ) دينارا بتسلسل 14 .
(ب) وظيفة مأمور مكتبة لمدرسة متوسطة او ثانوية بمبلغ _ – 100) دينارا بتسلسل 15 .
نشر فى الوقائع العراقية عدد 738 فى 7 – 11 – 1962