بيان وكيل وزير الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على بيان وكيل وزير الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وكيل وزير الشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام
المادة الخامسة من نظام مراقبة الملاهي رقم (17) لسنة
1956 وبناء على موافقة سيادة الحاكم العسكري العام
قررنا تمديد اوقات اشتغال الملاهي المدرجة اسماؤها
فى ادناه الى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بدلا من
الساعة الثانية اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في
الجريدة الرسمية .
اسم الملهى
1 – ملهى الاوبراج
2 – ملهى علي بابا
3 – ملهى الامباسي
4 – ملهى شهرزاد
5 – ملهى بغداد
حسن الطالباني
و .وزير الشؤون الاجتماعية
نشر فى الوقائع العراقية عدد738 فى 7 – 11 – 1962