عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 1 – استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراضى واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق 11 تشرين الثاني سنة 1962 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – / 5 .000 .000 دينار (خمسة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحولات لامر المشتري وستستحق للاداء في10 شباط سنة 1963 وسيسدد البنك المركزى العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور)من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق 11 تشرين الثاني سنة 1962 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ) .
4 – ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10 .000) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون لبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرضى كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه ما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة لو اي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي .
5 – سيرد البنك المركزى العراقى كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6 – سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1962 معدل اسعار العروضى التي قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروضى المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 15 تشرين الثاني سنة 1962 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد737 في15 – 11 – 1962