بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثالثة والسادسة من قانون ادارة البلديات رقم84 لسنة 1931 و تعديلاته، قررنا احداث بلدية فى ناحية رانية (باسم بلدية جوار قورنة) التابعة لقضاء رانية – لواء السليمانية من الصنف الرابع وذلك بالحدود التالية : –
شمالا – يبدأ من ملتقى طريق رانية كوره جان متروكة 29 على الوادي المسمى بستى قائممقام متجها نحو الشرق بخط مستقيم بمسافة (1500) متر تقريبا ثم يتجه الحد نحو الجنوب بخط مستقيم .
شرقا – حتى يلتقى بالنقطة الواقعة على طريق رانية سرخمة متروكة 29 فيكون الطريق حدا ويتجه نحو الجنوب الغربي حتى نقطة التقائه بساقية جوكه به وره فتكون الساقية حدا يتجه نحو الشرق حتى يلتقي بوادي خرى كوده بور ومنهما يتجه نحو الجنوب محاذيا للوادي المذكور بمسافة 500 متر تقريبا ثم يتجه نحو الغرب فيبدأ (الحد الجنوبي) بخط مستقيم الى الغرب ويلتقي في النقطة الواقعة على الوادي بستى قائممقام .
غربا – يكون وادي بستى قائممقام الحد الغربي حتى ان يلتقي بطريق رانية – كورة جان .
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 736 فى 4 – 11 – 1962