بيان وزير العدل بتعطيل اعمال

      التعليقات على بيان وزير العدل بتعطيل اعمال مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتعطيل اعمال
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عطفا على بياننا المرقم ك/2 والمؤرخ فى 17 – 9 – 1962 بناء على انتقال مركز محاكم بعقوبة الى بنايتها الجديدة يكون تعطيل الاعمال فيها اعتبارا من 23 – 10 – 1962 قبل الظهر لغاية 2 – 11 – 1962 بعد الظهر .
وزير العدل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 735 فى 31 – 10 – 1962