قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960

      التعليقات على قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-28 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يقصد بالتعابي الآتية المعاني المبينة ازاءها :
1- الوظيفة الخاضعة للضمان – كل وظيفة تتطلب واجباتها قبض وصرف النقود أو الطوابع أو الاوراق ذات الثمن أو حفظها أو تسلم وحفظ أموال الدولة المنقولة أو تنظيم الصكوك أو مذكرات اذن الدفع والقبض أو الاشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالواجبات آنفة الذكر .
2- الدائرة – الدائرة الرسمية والمؤسسة شبه الرسمية وبضمنها المصالح الحكومية .
3- الضامن – شركة التأمين الوطنية .
4- وثيقة الضمان – وثيقة يصدرها الضامن ويؤيد فيها ضمان الوظائف المبلغ بها وق المادة الرابعة من هذا القانون ويعين فيها رسم الضمان الواجب تسديده وفق المادة السادسة منه .
5- الموظف – الموظف أو المستخدم الذي يشغل بأمر رسمي تحريري وظيفة خاضعة للضمان .

مادة 2
يعين وزير المالية عناوين الوظائف الخاضعة للضمان ومبلغ ضمان كل منها ببيان ينشره في الجريدة الرسمية يكون أساساً لتعيين مبالغ الضمان لمختلف الوظائف من قبل رئيس الدائرة ولوزير المالية بناء على طلب وزير أو رئيس الدائرة تعيين وظائف أخرى خاضعة للضمان غير المبينة في البيان المذكور مع مقدار ضمانها .

مادة 3
1- تصدر كل وزارة أو دائرة من الدوائر المشمولة بأحكام هذا القانون بياناً بالدوائر التابعة لها المسؤولة عن تنفيذه وعلى هذه الدوائر ان تعين الوظائف الخاضعة للضمان مع تقديم طلب الضمان وتسديد رسومه السنوية وتبلغ الضامن بذلك ليتولى تنظيم سجلاته على هذا الأساس على أن يلاحظ في تقسيم الدوائر توافر شرط سلطة الصرف في رؤسائها المخولين هذه السلطة .
2- تعتبر الوزارة أو الدائرة مسؤولة عن كل دائرة تابعة لها ل تذكر في البيان او استحدثت بعد صدوره اذا لم يصدر عنها بيان يعين الطرف المسؤول لتنفيذ أحكام هذا القانون بالنسبة للدائرة الجديدة .

مادة 4
1- على رؤساء الدوائر المسؤولين بموجب البيان الصادر بموجب المادة الثالثة من هذا القانون تقديم طلب ضمان الوظائف الخاضعة للضمان ضمن ملاك دوائرهم وفق أحكام البيان الذي ينشره وزير المالية وفق ما جاء في المادة الثانية من هذا القانون في موعد لا يتجاوز الشهر الأول من السنة 1961 المالية وذلك عن طريق ارسال جدول الى الضامن يتضمن عناوين الوظائف ومبلغ ضمان كل منها ورسم الضمان والمعلومات الضرورية الاخرى وتعتبر الوظائف المذكورة مضمونة منذ بدء السنة 1961 المالية اذا كان الطلب قد ارسل قبل انتهاء الشهر ومن تاريخ ارساله اذا تأخر عن نهاية ذلك الشهر وعلى الضامن ان يرسل وثيقة الضمان الى الدائرة المختصة .
2- يسدد الرسم السنوي كاملاً بالنسبة للوظيفة المضمونة منذ بدء السنة المالية اما الوظيفة المضمونة بعد ابتداء السنة المالية فيسدد الرسم عنها بالنسبة للأشهر التي تتخلل تاريخ ضمانها وتاريخ انتهاء السنة المالية ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذا الغرض .
3- اذا استحدثت وظيفة خاضعة للضمان فعلى رئيس الدائرة طلب ضمانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحداثها مع مراعاة الشروط المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وتعدل وثيقة الضمان بموجبه .
4- تتولى كل دائرة مسك سجل تخصص كل صفحة منه لاحدى الوظائف المضمونة يدرج فيها اسم كل موظف اشغل هذه الوظيفة والمدة التي اشتغلها مؤيدة بأرقام وتواريخ الاوامر الادارية الصادرة بهذا الشأن ويسدد الرسم وينظم السجل المذكور والجدول المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة وفق التعليمات التي تصدرها السلطة المالية .

مادة 5
1- اذا أهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لضمان وظيفة خاضعة لضمان أو تثبيت تواريخ اشغالها بأوامر ادارية فيكون مسؤولاً عن الاختلاسات والاضرار التي تقع قبل ضمانها او خلال المدة التي لم يصدر أمر اداري باشغالها ولوزبر المالية ان يضمن الموظف المقصر بمبلغ الضرر وفق القانون ولا يرجع الوزير على الضامن بشىء .
2- لا يكون الضامن مسؤولاً عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية :
أ- اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف او بعد مضي ستة أشهر من نفاذ هذا القانون بالنسبة للموظف المنفك قبل نفاذه بسنتين .
ب- اذا صدرت شهادة ييراءة ذمة الموظف من قبل مديرية المحاسبات العامة بالنسبة للدوائر الرسمية ومن قبل رئيس الدائرة أو رئيس المصلحة بالنسبة للدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية .

مادة 6
تدفع الدائرة لقاء ضمان وظائفها الخاضعة للضمان رسماً سنوياً بنسبة ثلاثة ارباع بالمائة من مبلغ ضمان الوظيفة وللضامن استيفاء القسط السنوي صفقة واحدة .

مادة 7
يدفع الضامن مبالغ الاختلاسات وتعوض الاضرار لخزينة الدولة والمؤسسات شبه الرسمية والمصالح الحكومية بشرط ان لا تزيد على مبلغ الضمان المعين للوظيفة التي يشغلها المختلس أو المسبب للأضرار وذلك بعد صدور حكم قطعي في قضايا الاختلاس يعين مقدار المبالغ المختلسة . اما تعويض الاضرار فيدفع بعد القرار الذي يصدره وزير المالية بالتضمين استناداً الى قانون الخدمة المدنية بعد مضي المدة القانونية او اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حالة وقوع الاعتراض .

مادة 8
1- يكون الموظف الذي يشغل وظيفة خاضعة للضمان مديناً للضامن بالمبالغ التي تدفع الى الخزينة أو الدائرة شبه الرسمية لقاء المبالغ التي اختلسها والاضرار التي سببها وعلى رئيس الدائرة الذي يتهم أحد موظفيه باختلاس أو اضرار أموال الدولة ان يبلغ الضامن بذلك فوراً مع بيان تفاصيل الحادث وهوية الموظف وممتلكاته والمعلومات الأخرى التي تتطلبها أعمال الضامن سواء سحبت يد الموظف عن العمل أو لم تسحب .
2- للضامن ان يطلب من دوائر التنفيذ والطابو الحجز احتياطياً على جميع أموال الموظف المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة المنقولة والعقار لاسترداد المبلغ الذي يترتب على الضامن دفعه الى الخزينة أو الدوائر شبه الرسمية وعلى دوائر التنفيذ والطابو أن تضع الحجز الاحتياطي دون حاجة الى قرار من المحكمة ولا يرفع الحجز الا بطلب من الضامن نفسه أو بقرار من المحكمة .
3- عند تعذر الحجز الاحتياطي أو عدم كفايته فللمحكمة بطلب من الضامن مرفق بالدلائل الكافية ان يقرر وضع الحجز الاحتياطي على كل مال انتقل من الموظف الى زوجته او الى أحد أصوله أو فروعه على أن يقيم الضامن الدعوى على صاحب المال يثبت فيها ان الحصول على تلك الاموال عن طريق الاختلاس .
4- للضامن أيضاً ان يطلب الى الدائرة المختصة وضع الحجز على الاكرامية التي يستحقها الموظف أو ثلث راتبه الذي يستحقه أو ربع راتبه التقاعدي .
5- لا يجوز تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار قطعي صادر من محكمة مدنية في وظيفة خاضعة للضمان .

مادة 9
يطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بشأن كافة المبالغ المتحققة بموجب هذا القانون .

مادة 10
تعتبر الديون والمبالغ الاخرى المستحقة للضامن من الديون الممتازة بعد الديون العائدة للحكومة .

مادة 11
تعفى أقساط الضمان والبالغ الاخرى المدفوعة الى الضامن بموجب هذا القانون والمبالغ الناجمة عن استثمارها من كافة الضرائب والرسوم ولا تستوفى أية ضريبة أو رسم أو اجرة عن المعاملات التي تتطلب ادارة الضامن القيام بها ويشمل ذلك اقامة الدعاوى في المحاكم ووضع الحجز في دوائر التنفيذ والطابو والكتاب العدول وأية دائرة أخرى وتعفى من رسم الطابع جميع الاوراق والمستندات والمكاتبات التي ينظمها أو يوقعها أو يتداول بها الضامن.

مادة 12
يعفى المكلف بما تبقى في ذمته من رسم الضمان المترتب وفقاً لقوانين الضمان السابقة ولا ترد زيادة الرسم المستقطع منه ما لم يطالب بها خلال شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون ويستثنى من أحكام هذه المادة المتهمون بالاختلاس والاضرار وفقاً للفقرة الاولى من المادة الثامنة من هذا القانون .

مادة 13
يجوز اصدار الانظمة والبيانات والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 14
يلغى قانون ضمان الموظفين رقم (42) لسنة 1955 ةتعديله رقم (81) لسنة 1959 .

مادة 15
ينشر هذا القانونفي الجريدة الرسمية ويعمل به بتاريخ 1-4-1961 .

مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس مـن شـهر ربيع الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثامن والعشرين مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 406 في 5-9-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
كانت قوانين ضمان الموظفين السابقة وآخرها القانون رقم (42) لسنة 1955 تتضمن مبدأ تحمل الموظف المسؤول عن أموال الدولة المنقولة عبء اقساط الضمان فهو بالاضافة الى المسؤوليات المالية الناجمة عن تحمله مثل هذه الاعباء يدفع اقساط الضمان رغم ان المستفيد في عقد الضمان هو الحكومة .
وقد نتج عن هذا الاجراء ان مبلغ الضمان لم يكن يتناسب في حالات كثيرة مع المسؤولية المالية موضوعة الضمان باعتبار ان زيادة مبلغ الضمان سيؤدي بدوره وبصورة مباشرة الى زيادة مبلغ القسط بصورة لا يقوى معه راتب الموظف على تحمله .
وقد انتبهت الجمهورية العراقية بعد انبثاق ثورة الرابع عشر من تموز فشرعت قانون تعديل قانون ضمان الموظفين رقم (81) لسنة 1959 الذي استهدف بصورة مباشرة حماية مصلحة الموظف عن طريق رفع عبء دفع أقساط الضمان عن كاهله وعند تنفيذ القانون بتاريخ 1-4-1959 برزت مشاكل عملية تتركز معظمها في احتمال تحمل الخزينة اعباء دفع عدة أقساط عن ضمان وظيفة واحدة في حالة انتقال الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان . ولغرض تحقيق ما استهدفته حكومة الثورة بشأن رفع مسؤولية دفع أقساط الضمان عن كاهل الموظفين بالاضافة الة معالجة المشاكل العملية المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام القانون وتنظيم عملية دفع الاقساط وتسجيلها وتنظيم سجلات الضمان بأسلوب يحقق مصلحة الطرفين (الحكومة وشركة التأمين الوطنية ) وعلى أساس هذه الفكرة العمية بنيت لائحة ضمان الموظفين الجديدة التي تضمنت النقاط التالية :
اولاً- لما كان هدف القانون ضمان الوظيفة بغض النظر عن شاغلها قفد حذف من المادة الاولى نوعي الضمان (الحيازة والاشراف) وجعل الضمان ذو طبيعة واحدة ينصب على الوظيفة نفسها ومبلغ ضمان حسب المسؤوليات المالية ولا علاقة له براتب الموظف .
ثانياً- لغرض ضمان الدقة في تسجيل كافة الوظائف ذات المسؤولية المالية في صندوق الضمان فقد بحثت المواد الثانية والثالثة والرابعة في تقسيم الدوائر من ناحية علاقتها بشركة التأمين الوطنية وكيفية تنظيم سجلات الضمان ودفع الاقساط ومراقبة أشغال الوظائف الخاضعة للضمان وفق أحكام القانون والتعليمات الملحقة به التي يصدرها وزير المالية .
ثالثاً – لتمديد مدة مسؤولية شركة التأمين الوطنية بالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة خاضعة للضمان فقد عينت الفقرة الثانية من المادة الخامسة المدة التي تقف عندها مسؤوليات شركة التأمين الوطنية .
كما اشترطت الفقرة الخامسة من المادة الثامنة عدم جواز تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار قطعي صادر من محكمة مدنية في وظيفة خاضعة للضمان .
رابعاً – نظراً لاعتراف اللائحة بمبدأ تحمل الخزينة أعباء أقساط الضمان بالاضافة الى اقرار هذا المبدأ في التعديل الأخير للقانون ولغرض تنظيم حسابات صندوق الضمان فقد تضمنت الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من اللائحة اعفاء المكلفين من رسوم الضمان المترتبة بذمتهم وفق احكام القوانين السابقة وبهذه الوسيلة تتمكن شركة التأمين الوطنية من نقل حسابات الموظفين المرتبكة بسبب عدم ورود معلومات كاملة من الدوائر عن تفاصيل المبالغ المستقطعة لحساب الشركة مما اضطر صندوق الضمان الى قيدها ايراداً في الحساب من دون ان يثبتها في حساب المكلفين وقد ثبت عملياً استحالة التوصل الة نتيجة كما ان كلفة القيام بمثل هذا العمل تبلغ اضعاف الفوائد الناجمة عنه رغم استحالة ضمان نجاحه ولو بنسبة ضئيلة .
خامساً – كيفما تتخذ الترتيبات التي تضمن نجاح تطبيق القانون بالنسبة الى شركة التأمين الوطنية أو الدوائر المختلفة فقد جعل تاريخ تنفيذ القانون اعتباراً من 1-4-1961 على أن تتخذ الاجراءات اللازمة لاصدار البيانات المختصة به وتهيئة المعلومات اللأخرى المتعلقة بتنفيذه قبل الموعد المذكور .