عنوان التشريع: بيان وزير المالية وفق قانون ضريبة العقار
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة في اقضية الناصرية واللرفاعي والشطرة والنواحي التابعة لها الملحقة بلواء الناصرية اعتبارا من 1 – 11 – 1962 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1963 .
وزير المالية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 735 فى 31 – 10 – 1962