بيان تصحيح خطأ مطبعي للنظام رقم 24 لسنة 1961

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي للنظام رقم 24 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي للنظام رقم 24 لسنة 1961
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

لقد حصل خطأ مطبعي عند طبع نظام تعديل نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم(18) لسنة 1962 حيث جاء فيه رقم(24) لسنة 1961 والصواب (34) لسنة 1961 فاقتضى تصحيح ذلك بغداد فى 20 – 10 – 1962
عبد الجليل برتو رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر فى الوقائع العراقية عدد 734 فى 28 – 10 – 1962