بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
قررنا ما يلي: –
1 – يعين بهذا المحل الكائن في شارع دينار الحكيمية في البصرة والعائد الى الشركة الوطنية العراقية لتعبئة القناني الذي جرى كشفه من قبل مديرية كمركيا ومكوس البصرة والمبين وصفه فيما يلي .
مستودعا كمركيا خاصا لخزن البضائع الخاضعة لرسوم فيه .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
الطول – 20/14 متر
العرض – 10 امتار
العلو – 18 فوت
السعة – 500 طن
نشر فى الوقائع العراقية عدد 733 فى 25 – 10 – 1962