عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا موقع المعرض البلغاري الصناعي والزراعي المراد اقامته فى المحل الكائن في بناية مطعم ابو فتاح فى الباب الشرقي والمعين مركزا كمركيا بموجب بيان الكمارك رقم 19 لسنة 1962 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات والاشخاص القادمون من اي مركز والمبارحون من اي مركز كمرك لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر فى الوقائع العراقية عدد 729 فى 17 – 10 – 1962