عنوان التشريع: بيان وزير الصحة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
لاحقا ببياننا المرقمين (18و21) واستنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .
تكون مديرية مستشفى الطوارئ ببغداد مسؤولة عن تنفيذ قانون ضمان الموظفين المذكور اعلاه وتكون تحت التسلسل (46) للموئسات الصحية التابعة لمديرية الخدمات الطبية العامة .
وزير الصحة الدكتور محمد الشواف
نشر فى الوقائع العراقية عدد 729 فى 17 – 10 – 1962