بيان وفق قانون العمل صادر من وزير الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على بيان وفق قانون العمل صادر من وزير الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق قانون العمل صادر من وزير الشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى للصلاحية المخولة لنا في الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل وبالنظر لضرورات العمل وطبيعته فى مصلحة شؤون الالبان العامة فقد قررنا استثناءها من اعتبار يوم الجمعة يوم الاستراحة الاسبوعية .
و . وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الشيباني
نشر فى الوقائع العراقية عدد 728 فى 15 – 10 – 1962