عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا ببياني هذه الادارة المرقمين (3و12 لسنة 1962) وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (1) فقرة (أ و ب) من محضر الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1962 .
قررنا رفع نسبة انتاج الدونم الواحد من التنباك والتبغ الى (250) كيلو غرام بدلا من (200) كيلو غرام
مصطفى محمد العزيري المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر فى الوقائع العراقية عدد 727 فى 9 – 10 – 1962