قانون اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1960 المالية

عنوان التشريع: قانون اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1960 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-21 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
أ- يفتح فصل برقم 365 وبعنوان “منحة 14 تموز الخالد ” ويخصص له مبلغ مقداره 1500000 دينار تحت الباب تحت الباب السادس والعشرون – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1960 المالية .
ب- يمنح نصف راتب اسمي لشهر واحد لجميع الموظفين والمستخدمين العراقيين مدنيين وعسكريين وللوزراء وأعضاء مجلس السيادة وللمتعاقدين العسكريين والمدنيين وللعراقيين من موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية ولا يجوز المنح عن جهتين كما لا يجوز المنح لأعضاء مجالس ادارة المصارف والمؤسسات شبه الرسمية من الموظفين وغيرهم عن مخصصاتهم في المجالس المذكورة .
ج- يمنح العمال الدائمون والموقتون بأجور يومية أو شهرية أو مقطوعة وسائر الاجراء نصف الاجرة الشهرية أو ما يعادل اجرتهم اليومية لمدة (15) يوماً .
د- لا تخضع هذه المنحة لضريبة الدخل أو ضريبة الدخل الاضافية وتستثنى من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة .
ه- تشمل هذه المنحة الموظفين والمستخدمين المنوه عنهم في الفقرة (ب) الذين كانوا في الخدمة لغاية 14 تموز سنة 1960 .
و- تشمل هذه المادة الفلسطينيين الموجودين في خدمة الدولة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 2
يضاف مبلغ مقداره -/ 1387930 دينار الى اعتمادات ميزانية السنة 1960 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
يضاف مبلغ قدره -/ 121334 دينار الى المادة (10) مصروفات الاعمال الرئيسية والتكميلية من ميزانية مديرية السكك الحديدية العراقية العامة للسنة 1960 المالية .

مادة 4
يضاف مبلغ مقداره -/ 3000 دينار الى المادة (8) من الفصل (1) من ميزانية مديرية ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة العامة للسنة 1960 المالية .

مادة 5
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون كل بما يخصه .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن و العشرين مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي والعشرين مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 403 في 29-8-1960

الايضاحات

الجدول(أ)
الفصل المفردات المبلغ
15 النفقات الادارية – ديوان مجلس الوزراء -/4530
29 النفقات الادارية – الممثليات السياسية والقنصليات –
وزارة الخارجية -/5000
36 المنح الخيرية – وزارة المالية -/300000
38 حصة العراق في صندوق النقد الدولي – وزارة المالية -/638600
40 الردات المختلفة والمصروفات الطارئة – وزارة المالية -/64300
243 النفقات الادارية – مديرية الثروة الحيوانية
والبيطرة العامة -/2100
244 المصروفات الاخرى – مديرية الثروة الحيوانية
والبيطرة العامة -/97900
363 نفقات احتفالات 14 تموز الخالد – مشاريع أخرى -/48000
366 منحة لشؤون النفط العامة (لتدارك نفقات صندوق
تدريب العراقيين على أعمال شركات النفط ) -/227500
-/1.387.930

الأسباب الموجبة

الملحق
الفصل المبلغ المطلوب اضافته
15 النفقات الادارية – ديوان مجلس الوزراء -/4530
كانت سكرتارية شؤون الصحافة في ديوان مجلس الوزراء قد نتولت طبع مطبوعات رسمية لاعطاء فكرة واضحة عن سياسة الجمهورية العراقية في الداخل والخارج وحيث ان كلفة هذه المطبوعات لم تؤخذ بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية مما استوجب اضافة هذا المبلغ .

29 النفقات الادارية – الممثليات السياسية والقنصليات – وزارة الخارجية -/5000
ان هذا المبلغ يمثل قيمة سيارتين اشتريت للسفارة العراقية في الخارج للاستعمال الرسمي وحيث أن ذلك لم يؤخذ بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .

36 النح الخيرية – وزارة المالية -/300000
تبرعت الحكومة بمبلغ -/40000 دينار لمنكوبي حوادث كركوك كما تبرعت بمبلغ مقداه -/10000 دينارلانشاء دار الطفولة لابناء فلسطين في لبنان و-/14000 دينار للجمعيات الفلاحية في الألوية وفي مبالغ أخرى لمساعدة بعض الأقطار الشقيقة وحيث ان هناك جمعيات ومنظمات لم تستلم منحتها السنوية بعد وبالنظر لعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية اقتضى اضافة المبلغ المذكور .

38 أ حصة العراق في صندوق النقد الدولي – وزارة المالية -/638600
تقرر دفع هذا المبلغ بناء على زيادة رأسمال صندوق النقد الدولي مما يترتب زيادة حصة العراق في الصندوق المذكور وحيث ان هذه الزيادة قررت بعد تصديق قانون الميزانية لذلك فقد تطلب الأمر اضافة هذا المبلغ .

40 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة – وزارة المالية -/64300
لقد اسفرت المفاوضات بين الجانب العراقي والجانب الاميركي على دفع تعويض مقداره 180000 دولار اميركي الى عوائل الأمريكيين الثلاثة الذين لاقوا حتفهم في 14 تموز 1958 وبالنظر لعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ .

243 و 244 مديري الثروة الحيوانية والبيطرية العامة – نفقات ادارية 2100
المصروفات الاخرى 97900
لقد تفشى مرض طاعون الخيل في انحاء مختلفة من الجمهورية العراقية مما استوجب اتخاذ الاجراءات البيطرية اللازمة لمنع النتشاره وبالنظر الى عدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية فقد اقتضى اضافة هذين المبلغين الى الفصلين المذكورين .

363 نفقات احتفالات 14 تموز الخالد – مشاريع أخرى 48000
لغرض مشاركة كافية الألوية العراقية بأفراح العيد الثاني للثورة المباركة فقد اقتضى تخصيص هذا المبلغ لتوزيعه على متصرفيات الألوية للغرض المذكور ولتحقيق صرف مبلغ يقرب من عشرة آلاف ديناراً عن تكليف فلم ” شعب وزعيم ”
وبالنظر لعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية فقد اقتضى اضافة المبلغ المذكور .

366 منحة لشؤون النفط العامة 227500
ان هذا المبلغ يمثل تكاليف صندوق تدريب العراقيين على أعمال شركات النفط في العراق والذي لم يؤخذ بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية للسنة الحالية مع العلم ان شركات النفط تقوم بدفع ما يعادل المبلغ المذكور كما هو زاضح في العدد 28 من جدول (ب) المدخولات .

أضف تعليقك