بيان وزير المالية وفق قانون ضريبة العقار

عنوان التشريع: بيان وزير المالية وفق قانون ضريبة العقار
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من التعليمات المالية عدد(4) لسنة 1962 نعلن بهذا ان سيبدأ امانة العاصمة فى بغداد وحدود مراكز بلديات الالوية اعتبارا من 1 – 10 – 1962 ويبقى هذا التقدير نافذا حتى 31 – 3 – 1967 .
يؤجل اجراء التقديرات العامة للعرصات الواقعة ضمن حدود بلديات الاقضية والنواحي كافة حتى اشعار آخر باستثناء اقضية الزعيم و بغداد والاعظمية والكاظمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 722 فى27 – 9 – 1962

أضف تعليقك