بيان وزير المالية وفق قانون ضريبة العقار

      التعليقات على بيان وزير المالية وفق قانون ضريبة العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير المالية وفق قانون ضريبة العقار
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم(162) لسنة959 . نعلن بهذا ان سيبدأ بأجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات فى قضائي عنه والطبة وقريتي كبيسة والرحالية اعتبارا من 1 – 10 – 962 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1963 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 722 فى27 – 9 – 1962