عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 945 وبالنظر لاهمية قضاء الشامية قررنا تشكيل محكمة بداءة غير محدودة فيها اعتبار من تاريخ 22 – 9 – 1962 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 722 فى27 – 9 – 1962