عنوان التشريع: قانون تشكيل جسر تحرير فلسطين
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-24 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تؤلف قوة عسكرية فلسطينية من أهل فلسطين تلحق بتشكيلات وزارة الدفاع وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
مادة 2
تصرف نفقات هذه القوة من ميزانية وزارة الدفاع بفصل خاص .
مادة 3
تتكون القوة من المتطوعين من :
أ- الضباط
ب- نواب الضباط
ج- ضباط الصف
د- الجنود
مادة 4
للقائد العام تعيين واستخدام من ينسب في هذه القوة من غير الفلسطينيين أو من الفلسطينيين .
مادة 5
يدرب الفلسطينيون من خريجي الكليات العالية بدورة خاصة بكلية الاحتياط العراقية لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويمنح الناجح فيها رتبة ملازم ومن لم ينجح منهم فيمنح رتبة نائب ضابط حربي .
مادة 6
يدرب الفلسطينيون من خريجي المدارس الاعدادية او ما يعادلها بدورة خاصة بكلية الاحتياط العراقية لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويمنح الناجح فيها رتبة نائب ضابط حربي ومن لم ينجح فيمنح رتبة عريف .
مادة 7
يتناول الملتحق بموجب المادتين الخامسة والسادسة الراتب الذي كان يتناوله قبل التحاقه بالدورة التدريبية وبعد تخرجه يمنح راتب الرتبة التي يحصل عليها أو راتبه السابق ايهما أكثر .
مادة 8
للقائد العام للقوات المسلحة اصدار تعليمات بشأن موعد فتح الدورات الخاصة وكيفية التدريب والتدريس والامتحانات والنجاح فيها .
مادة 9
تسرى على الملتحقين في الدورة الخاصة أثناء وجودهم فيها أحكام الكواد (6 و 7 و 8) من نظام كلية الاحتياط رقم (4) لسنة 1956 .
مادة 10
يجوز قبول تطوع الفلسطينيين من غير حملة الشهادات العالية والاعدادية بصفة جنود حربيين على ان تعين شروط قبول تطوعهم ومددها وتدريبهم ورواتبهم وترفيعهم وفق تعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة .
مادة 11
للقائد العام للقوات المسلحة تسريح الضباط ونواب الضباط وفسخ عقود المتطوعين متى شاء .
مادة 12
تسري احكام قانون العقوبات العسكري وقانون اصول المحاكمات العسكري على المتطوعين .
مادة 13
المتطوع الذي يستشهد أو يصاب بعاهة أثناء الخدمة ومن جرائها وهو مرتبط بتشكيلات وزارة الدفاع تطبق عليه أحكام قانون التقاعد العسكري المتعلقة بذلك .
مادة 14
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 15 – 4 – 1960 .
مادة 15
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثاني مـن شـهر ربيع الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع والعشرين مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 403 في 29-8-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
لمــا كان سيادة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة قد أعلن عن تشكيل جيش لتحرير الوطن الفلسطيني وذلك ببيانه المؤرخ 27/3/1960 فقد ارتؤى اصدار تشريع خاص بتشكيل جيش تحرير فلسطين لتنظيم جهاز جريء فعال من أهل فلسطين يؤمن باستعادة الوطن الفلسطيني ويعالج كذلك كيفية التحاق هؤلاء بالجيش المذكور وشروط التحاقهم به وكيفية منحهم الراتب وترقيتهم وتسريحهم وانضباطهم وغير ذلك من الأمور التي تقتضيها الخدمة في الجيش المذكور وذلك تمهيداً لاعلان الجمهورية الفلسطينية وعلى هذا الاساس وضعت لائحة قانون تشكسل جيش تحرير فلسطين رقم (102) لسنة 1960 .