تعديل تعليمات يانصيب الرافدين رقم (3) لسنة 1983

      التعليقات على تعديل تعليمات يانصيب الرافدين رقم (3) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات يانصيب الرافدين رقم (3) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة – رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 383 والمؤرخ في 30 /3 / 1983 اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا – تحذف الفقرة ثالثا – 3 – من تعليمات يانصيب الرافدين عدد 3 لسنة 1983 المعدلة ويحل محلها ما يلي : –
3 – يتم اجراء السحبات من قبل لجنة يتم تشكيلها بموجب امر وزاري وتكون برئاسة المدير التنفيذي لمركز الحاسبة الالكترونية للوزارة وممثل عن وزارة الداخلية وعدد اخر من الاعضاء وسكرتير للجنة. ويحق للمواطنين حضور عمليات السحب وذلك حسب التواريخ المحددة لاجراء السحبات والمعلن عنها. على ان توثق النتائج لكل سحبة بتواقيع اللجنة المذكورة وتسلم النتائج الى كل من :
أ – ممثل وزارة الداخلية.
ب – اللجنة المشرفة على طبع النتائج.
ج – مدقق حسابات اللجنة.
د – ثلاث نسخ تسلم الى سكرتير لجنة يانصيب الرافدين.
ثانيا – يمنح رئيس واعضاء اللجنة المشرفة على سحب جوائز يانصيب الرافدين المذكورين بالفقرة ثالثا – 3 – اجرة شهرية مقطوعة قدرها (.00 / 10 ) دنانير ( عشرة دنانير ) بغض النظر عن عدد السحبات التي يتم اجراؤها خلال كل شهر.
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 11 / 1985.

وزير المالية