بشأن منح المخصصات للكيماويين والفيزياويين والجيولوجيين الحاملين شهادات (بكالوريوس علوم) في اختصاصهم العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط

عنوان التشريع: بشأن منح المخصصات للكيماويين والفيزياويين والجيولوجيين الحاملين شهادات (بكالوريوس علوم) في اختصاصهم العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( سادسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 939 في 13 / 8 / 1985 ، اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا : يجوز للوزير المختص او من يخوله عند تحقق الضرورة فعلا منح المخصصات الاتية للكيمياويين والفيزياويين والجيولوجيين الذين يحملون شهادات ( بكلوريوس علوم ) في اختصاصاتهم فما فوق او يعادلها العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
1 – المخصصات المهنية : تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز ( 35 % ) من الراتب في حالة منع من تتطلب طبيعة عمله منعه من ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى ان يتم صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب لمنح هذه المخصصات.
2 – اجور الاعمال الاضافية : تمنح هذه الاجور بنسبة لا تتجاوز ( 25 % ) من الراتب وفق ما يلي :
أ – 15 % من الراتب لمن يشتغل ساعة يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا.
20 % من الراتب لمن يشتغل ساعتين يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا.
25 % من الراتب لمن يشتغل ساعتين يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا.
ب – تمنح هذه الاجور حصرا لمن يكلف فعلا بعمل اضافي لا يمن انجازه خلال ساعات الدوام الرسمي المقررة لعمله الاصلي سواء كلف بهذا العمل قبل او بعد ساعات الدوام الرسمي.
ج – ان يتم اصدار امر تحريري بالاشتغال قبل او بعد الدوام الرسمي من قبل رئيس الدائرة المخول ويتضمن الامر طبيعة العمل المراد انجازه وعدد الساعات الاضافية يوميا والفترة الزمنية لانجاز العمل.
د – تكون طبيعة هذه الاجور وقتية تنتهي بانتهاء العمل المكلف به ولا يجوز منحها كأجور دائمية وثابتة.
3 – المخصصات النوعية :
أ – مخصصات المخاطر :
تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز ( 30 % ) من الراتب عند تعرضهم للمخاطر اثناء ادائهم العمل في موقع المشروع او موقع الانتاج الفعلي وفق ما يلي.
1 – تمنح هذه المخصصات لمن يتعرضون لمخاطر التعرض للعدوى او الاصابة بالامراض المهنية السارية وغير السارية الناتجة عن طبيعة العمل كخطر التعرض الى مرض الاسبستوس او الامراض الناتجة عن استنشاف الابخرة والغبار والغازات المؤذية والسامة او امراض الرئة او حالات التسمم باستعمال وتداول المواد السامة او التعرض الى مختلف الامراض المهنية او الاشعاع او الذين يتعرضون بسبب طبيعة عملهم الى الاصابة نتيجة الحوادث المحتملة كالعمل بين المكائن والمعدات في المعامل والمختبرات والحقول او تسلق الاماكن العالية عند تنفيذ المشاريع او احتمال الاصابة بالمواد الساقطة اثناء العمل او التعرض الى الغرق او الحريق او الاصابة نتيجة الانفجارات او الاصابة بالصعقة الكهربائية.00 الخ.
2 – تمنح هذه المخصصات حصرا للعاملين في المختبرات والحقول والمعامل والمناجم وعند وجود مثل هذه المخاطر فعلا واحتمال التعرض لها.
ب – مخصصات المناوبة :تمنح هذه المخصصات بنسب لا تتجاوز (20 % ) من الراتب عندما يكون عملهم بطريقة المناوبة لثلاث وجبات يوميا.
ج – مخصصات موقع العمل : تكون هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز ( 15 % ) من الراتب وتمنح للعاملين في مواقع الاعمال ويكون مقر عملهم فيه ودوامهم لساعات العمل المقررة لموقع القمل او للعاملين في المقالع والمناجم والحقول والمختبرات.
4 – مخصصات الاختصاص : تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تزيد عن 25 % من الراتب كما يلي : – طبيعة عملهم تقديم الاستشارات والخبرة العالية الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم الاستشارات الفنية العالية ممن لهم ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية وتسع سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية لحملة شهادة الماجيستير وثمان سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية لحملة شهادة الدكتوراه.
ب – لمن يقوم باعداد التصاميم للمشاريع او قيادة او توجيه العمليات الانتاجية.
ج – للعاملين في البحوث العلمية والتدريس والحاسبة الالكترونية او الطاقة الذرية.
ثانيا – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المذكورون في الفقرة ( اولا ) من القرار اعلاه من انواع المخصصات بما فيها اجور الاعمال الضافية على ( 100 5 ) من الراتب ولا يزيد مجموع ما يتقاضونه من راتب ومخصصات على اربعمائة وستون دينارا شهريا ويستثنى من هذا التحديد العاملون في الفرق الحقلية.
ثالثا – يتم احتساب النسب الواردة في اولا وثانيا من القرار اعلاه وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 7 / 1980.
رابعا – تمنح المخصصات الوارد ذكرها اعلاه الى المنتمين لنقابة الكيمياويين او نقابة الجيولوجيين والمجددين اشتراكهم السنوي فيهما وذلك بالنسبة للكيمياويين والجيولوجيين.
خامسا – أ – تقطع كافة المخصصات عدا المخصصات المهنية في حالة عدم مزاولتهم اعمالهم في نطاق وظائفهم للمدة التي تزيد عن ( 30 ) يوما لاي سبب كان.
ب – مع مراعاة ما جاء في ( أ ) اعلاه يستمر منح المخصصات في الاجازات المرضية براتب تام وفي اجازتي الحمل والولادة.
ج – لا تحتسب ساعات العمل الاضافي خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد عند الانقطاع من العمل الاضافي لاي سبب كان ولو ليوم واحد.

المحتوى 2
سادسا – لا يجوز منح اي من المخصصات المذكورة اعلاه لمن يزاول المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابه الخاص او لدى القطاع الخاص عدا مخصصات الخطورة حيث يستمر بمنحها في حالة استحقاقه لها.
سابعا – يلغى منشورنا العام المرقم 1 / م / 14 في 23 / 10 / 1979 المتعلق بمنح المخصصات للكيمياويين والجيولوجيين والفيزياويين مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4 / 2 / 1984 فيما يتعلق بأجور الاعمال الاضافية حتى اشعار اخر وكذلك كتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم 6675 في 26 / 5 / 1982 القاضي بأيقاف المخصصات الخاصة والمناوبة والتردد.
ثامنا – توجيهات عامة
أ – بما ان الغرض من تشريع القرار الخاص بمنح هذه المخصصات هو توزيع الاجر توزيعا عادلا بما يتناسب ما يقدمه المشمولون به من جهد ومع ظروف العمل لذلك فأن الواجب يقتضي توخي الموضوعية والدقة في منح هذه المخصصات بما يحقق العدالة في منحها ولا يجوز التوسع في الاجتهاد في منحها بما يتنافى والهدف الذي شرع من اجله0
ب – تشكل في كل وزارة لجنة مركزية يمثل فيها نقابة الكيمياويين ونقابة الجيوليجيين لاعداد التعليمات التفصيلية لمنح المخصصات الواردة اعلاه في ضوء الاسس المتقدمة على ان تعرض هذه التعليمات على هذه الوزارة لاستحصال موافقتها قبل اصدارها.
تاسعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 2 / 9 / 1985.

وزير المالية

أضف تعليقك