بشأن استيفاء ضريبة التركات عينا

      التعليقات على بشأن استيفاء ضريبة التركات عينا مغلقة

عنوان التشريع: بشأن استيفاء ضريبة التركات عينا
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند اولا من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة التركات رقم ( 64 ) لسنة 1985.
اصدرنا التعليمات التالية :
أولا : تستوفي ضريبة التركات وفقا للفقرة خامسا من المادة ( 25 ) من القانون على الوجه التالي :
1 – كل الضريبة نقدا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بأخطار الدفع اذا كان في التركة من النقود والسندات المالية القابلة للتداول ما يعادل ضعف الضريبة.
2 – نصف الضريبة نقدا وخلال المدة المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه اذا كان مجموع ما فيها من النقود والسندات المذكورة في الفقرة السابقة يزيد على مقدار الضريبة ويقل عن ضعفها.
3 – اذا كان في التركة من النقود والسندات المالية القابلة للتداول ولا يتجاوز الضريبة فيدفع نقدا نصف هذه النقود والسندات وخلال المدة المذكورة اعلاه ايضا.
4 – لا تعتبر اسهم الشركات سواء مساهمة او ذات مسؤولية محدودة من السندات المالية المنوه عنها في الفقرة خامسا من المادة ( 25 ) من القانون.
6 – على السلطة المالية استيفاء ما يعادل الضريبة او المتبقي منها بموجب المادة ( 25 ) من القانون اعلاه عينا وبموافقة الورثة.
ثانيا : يجب ان يقدم طلب الورثة بالقبول العيني خلال سنة واحدة من تاريخ الوفاء استنادا لاحكام البند اولا من المادة ( 25 ) من القانون وفي حالة انتهاء فترة السنة فلا تقبل الاعيان المقدمة.
ثالثا : ان الاعيان التي تستوفى لقاء الضريبة تنحصر فيما يلي :
1 – اسهم وسندات الشركات المساهمة.
2 – سندات قروض دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
3 – العقارات العائدة للمتوفى وكما يلي :
أ – العقارات العائدة للمتوفى او الجزء المفرز منها على ان تكون قابلة للافراز.
ب – الحصة المشاعة في العقارات العائدة للمتوفى اذا كان بالامكان قسمتها وافرازها واستقلالها بسند تسجيل عقاري مستقل اي ان تتم القسمة والافراز قبل القبول.
رابعا :للسلطة المالية الخيار في قبول الاجزاء المفرزة او الحصة المشاعة.
ويتم اختيار الاجزاء المذكورة من قبل لجنة يؤلفها ويحدد اجورها مدير عام الهيئة العامة للضرائب وعلى الشكل التالي :
1 – موظف او مجموعة موظفين من الهيئة العامة للضرائب.
2 – موظف ينسب من دائرة عقارات الدولة.
3 – مساح ينسب من دائرة التسجيل العقاري المختصة.
4 – احد الورثة او من يقوم مقامه قانونا.
5 – تجري اللجنة الكشف موقعيا على العقار المقدم عينا وبعد عملية الافراز والقسمة يتم اختيار الجزء المفرز من قبل السلطة المالية بعد ان يتم تقدير قيمة الاجزاء المفرزة على اساس القيمة العمومية المقدرة بتاريخ الوفاة لعموم العقار.
خامسا : تعتبر القيمة المقدرة للاعيان المذكورة في البند ثالثا اعلاه في يوم وفاة المورث من قبل السلطة المالية اساسا لتعيين قيمتها لغرض استيفائها لقاء الضريبة المتحققة شريطة ان يخصم من قيمتها مقدار ما عاد على الورثة من فائدة سواء كانت تلك الفائدة نقدية او منفعة تقدر بنقد كبدلات ايجار العقد وارباح عوائد الاسهم والسندات المستحقة من يوم الوفاة لغاية ( 60 ) ستين يوما من تاريخ الموافقة على القبول.
سادسا : تسري احكام المادة ( 25 ) والمبينة تفاصيلها في البنود اعلاه على التركات التي لم تتم تسويتها قبل نفاذ هذا القانون والمشمول بالقانون رقم( 7 ) لسنة 1966 وعليها فأن كافة التركات التي تمت تسويتها قبل صدور هذا القانون تكون غير مشمولة بما جاء اعلاه.
سابعا : تستحصل موافقة مدير عام الهيئة العامة للضرائب بشأن قبول الاعيان بدل الضريبة في كل قضية عل حدة.
ثامنا : يعتبر تاريخ الموافقة الوارد في البند سابعا اعلاه موقفا للمدد القانونية وقاطعا لمدد مرور الزمان في كل ما يترتب على المكلف بدفع الضريب من مسؤوليات.تاسعا : على طالب الدفع العيني بدل الضريبة اكمال مراسيم تسجيل العين بأسم الخزينة في الدوائر المختصة وتسليم سنداتها وجميع قيودها الى الهيئة العامة للضرائب خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة وبخلافه تعتبر الموافقة على القبول العيني ملغاة تلقائيا وعندئذ تجبى الضريبة وما يترتب عليها ن فوائد قانونية بطرق الجباية الاعتيادية وبموجب قانون تحصيل الديون الحكومية الا اذا تبين ان التأخير كان بسبب خارج عن ارادة الورثة وثبت ذلك بوثائق رسمية.
عاشرا : يتحمل طالب الدفع العيني جميع الرسوم والمصاريف المقتضية للتسجيل وكذلك اجور الكشف.
احد عشر : تبقى الاجراءات المتعلقة بتسجيل العين ايرادا ومصرفا نهائيا في الميزانية العامة واجراءات المعاملات التي تقع على الاعيان المقبولة بدل ضريبة التركات وسجلات الجباية وتأشير تسديد الضريبة في السجلات المبينة في تعليماتنا المرقمة ( 4 ) لسنة 1959 نافذة المفعول.
اثنا عشر : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 12 / 8 / 1985.

وزير المالية