بشأن منح المخصصات للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من قبل الوزير المختص

عنوان التشريع: بشأن منح المخصصات للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من قبل الوزير المختص
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( سابا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 938 والمؤرخ في 13 / 8 / 1985 ، اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا : تمنح المخصصات التالية للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من قبل الوزير المختص او من يخوله وكما يلي :
1 – المخصصات المهنية : تمنح هذه المخصصات بنسبة ( 35 % ) من الراتب للمهندسين في حالة منعهم من ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى ان يتم صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب لمنحهم هذه المخصصات.
2 – اجور الاعمال الاضافية : تمنح هذه الاجور بنسبة لا تتجاوز ( 50 % ) من الراتب للمهندس وفق الشروط التالية:
أ – تمنح هذه الاجور حصرا لمن يكلف فعلا بعمل اضافي لا يمكن انجازه خلال ساعات الدوام الرسمي المقررة لعمله الاصلي سواء كلف بهذا العمل قبل او بعد ساعات الدوام الرسمي.
ب – ان يتم اصدار امر تحريري بالاشتغال قبل او بعد اوقات الدوام الرسمي من قبل رئيس الدائرة المخول ويتضمن الامر طبيعة العمل المراد انجازه وعدد الساعات الاضافية يوميا والفترة الزمنية لانجاز هذا العمل.
ج – تكون طبيعة هذه الاجور وقتية ويتوقف منح هذه الاجور بانتهاء العمل المكلف به المهندس ولا يجوز منحها كأجور دائمية وثابتة.
د – تمنح هذه الاجور على الوجه التالي :
1 – ( 15 % ) من الراتب للمهندس الذي يعمل ساعة واحدة يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا.
2 – ( 30 % ) من الراتب للمهندس الذي يعمل ساعتين يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا.
3 – ( 50 % ) من الراتب للمهندس الذي يعمل ثلاث ساعات فأكثر يوميا اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسميا.
3 – المخصصات النوعية
أ – مخصصات المخاطر : وتمنح بنسبة لا تتجاوز ( 30 % ) من الراتب وفق الشروط التالية :
1 – تمنح هذه المخصصات للمهندسين الذين يتعرضون لمخاطر العدوى او الاصابة بالامراض المهنية السارية وغير السارية الناتجة عن طبيعة العمل كخطر التعرض الى مرض الاسبستوس او امراض الرئة او التعرض الى الغازات السامة او التعرض الى مختلف الامراض المهنية او الاشعاع بالنسبة العاملين في دوائر ومؤسسات الطاقة الذرية وكذلك تمنح للمهندسين الذين يتعرضون بسبب طبيعة عملهم الى الاصابة نتيجة الحوادث المحتملة كالعمل بين المكائن والمعدات في المعامل او تسلق الاماكن العالية عند تنفيذ المشاريع او احتمال الاصابة بالمواد الساقطة اثناء البناء او التعرض للغرق او الحريق او الاصابة نتيجة انفجار المراجل او الاصابة بالصعقة الكهربائية.. الخ.
2 – تمنح هذه المخصصات حصرا للعاملين في مواقع المعامل والمشاريع والمختبرات وعند وجود مثل هذه المخاطر فعلا واحتمال تعرض المهندس لها ولا تمنح للمهندسين العاملين في مقرات الوزارات والادارات.
3 – تمنح هذه المخصصات بنسب متفاوتة حسب درجة الخطورة واحتمال التعرض لها ولا تمنح بحدها الاعلى الا للاعمال الخطرة جدا او عندما يتعرض المهندس لاحتمال الاصابة بالحوادث والاصابة والامراض والعدوى في آن واحد.
ب – مخصصات موقع العمل
1 – تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز ( 20 % ) من الراتب للمهندسين العاملين في مواقع الاعمال على ان يكون مقر عملهم فيها ودوامهم ثمان ساعات اسوة بدوام العمال او المهندسين العاملين في المقالع والمناجم التي يداوم العمال فيها اصلا سبع ساعات حسب قانون العمل.
2 – تكون مخصصات موقع العمل بنسبة لا تتجاوز ( 10 % ) من الراتب للمهندسين العاملين في مقرات الوزارات والادارات لمن تقتضي طبيعة عملهم التردد على المشاريع المختلفة لاغراض الاشراف او المتابعة وتحدد النسبة حسب عدد الزيارات وتكرارها.
ج – مخصصات المناوبة :تمنح هذه المخصصات للمهندسين الذين يعملون في وجبات المناوبة حصرا وتكون بنسبة ( 15 % ) من الراتب لمن يعمل وجبتي عمل مناوبة و ( 20 % ) من الراتب لمن يعمل ثلاث وجبات عمل.
4 – مخصصات الموقع الجغرافي : تقسم محافظات القطر ( عدا محافظة بغداد ) الى مجموعتين.
المجموعة الاولى : وتضم محافظات ( نينوى ، التأميم ، بابل ، الانبار ، البصرة ، كربلاء ، ديالى ، واسط ).
المجموعة الثانية : وتضم محافظات ( دهوك ، اربيل ، السليمانية ، صلاح الدين ، ميسان ، المثنى ، ذي قار ، النجف ، القادسية ).
تمنح مخصصات الموقع الجغرافي كما يلي :
أ – يمنح المهندسون العاملون في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظات المجموعة الاولى مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة لا تتجاوز ( 10 % ) من الراتب اذا كان موقع العمل يبعد عن مركز المحافظة بين ( 15 – 30 ) كيلو متر وبنسبة لا تتجاوز ( 15 % ) من الراتب اذا كان موقع العمل يبعد عن مركز المحافظة مسافة اكثر من ( 30 ) كيلو متر. ج – يشترط لمنح المخصصات اعلاه السكن فعلا ضمن الحدود الادارية لمركز القضاء او الناحية.
د – يمنح المهندسون العاملون في القرى والارياف النائية مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة لا تتجاوز ( 50 % ) اذا كانت طبيعة عملهم تقتضي السكن ضمن هذه المناطق ويسكنون فيها فعلا.
5 – مخصصات الاختصاص : وتشمل :
أ – مهندسي الحاسبات الالكترونية : تمنح مخصصات الاختصاص بنسبة لا تتجاوز ( 50 % ) من الراتب للمهندسين المتخصصين بالحاسبات الالكترونية والمهندسين العاملين في مركز الحاسبات الالكترونية والقائمين بأعمال البرمجة وتحاليل الانظمة.
ب – مهندسي الطاقة الذرية : تمنح مخصصات الاختصاص للمهندسين المتخصصين بالطاقة الذرية والمهندسين العاملين في دوائر ومؤسسات الطاقة الذرية وبنسبة لا تتجاوز ( 50 % ) من الراتب.
ج – مهندسي التصاميم والاستشارات والبحث العلمي : تمنح بنسبة لا تتجاوز ( 50 % ) من الراتب على الوجه التالي
1 – مهندسي التصاميم : وتشمل المهندسين القائمين بأعمال التصاميم وتدقيقها للمشاريع والاعمال الهندسية والعاملين حصرا في اقسام التصاميم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
2 – مهندسي البحث العلمي : وتشمل المهندسين العاملين في مؤسسات ومعاهد البحث العلمي والقائمين بالبحوث ذات الطابع الهندسي ، كما تشمل المهندسين القائمين بتدريس العلوم الهندسية.
3 – مهندسي الاستشارات : وتشمل المهندسين القائمين بأجراء التحريات واعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة للمشاريع ووضع مواصفاتها والعاملين في الدوائر الفنية والتنظيم والانتاجية ( او التنظيم والاساليب ) والمتابعة والذين يقدمون المشورة الفنية المتخصصة لغيرهم من المهندسين والمهنيين او العاملين في قيادة وتوجيه عملية الانتاج او تنفيذ المشاريع مع ملاحظة ان هذه المخصصات لا تمنح بحدها الاعلى ( 50 % ) من الراتب الا للمهندسين الذين يحملون رتبة مهندس مجاز فأعلى ( حسب النظام الداخلي في نقابة المهندسين ) او لمن له ممارسة فعلية في الاعمال الهندسية لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية الاولية التي اهلته الانتماء الى النقابة وتسع سنوات بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه ولا يجوز منح هذه المخصصات بنسبة تزيد عن ( 30 % ) لمن هو من مرتبة مهندس ممارس ( حسب النظام الداخلي لنقابة المهندسين ) او لمن تقل ممارسته الهندسية عن عشر سنوات لحملة الشهادة الجامعية الاولية التي اهلته الانتماء الى النقابة وتسع سنوات بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه كما لا يجوز منح هذه المخصصات لمن تقل مرتبتهم الهندسية عن مهندس ممارس او تقل ممارسته للمهنة الهندسية عن اربع سنوات.

المحتوى 2
ثانيا : أ – ر يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من انواع المخصصات اعلاه على النسب التالية بضمنها اجور الاعمال الاضافية :
100 % في مراكز المحافظات بضمنها محافظة بغداد.
120 % في مواقع العمل.
150 % في الاقضية والنواحي.
180 % في المناطق النائية والقرى والارياف.
ب – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من راتب ومخصصات على اربعمائة وثمانين دينارا شهريا.
ثالثا : تحتسب النسب الواردة في هذا المنشور وفقا للجدول الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14 / 8 / 1980.
رابعا : يلاحظ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4 / 2 / 1984 بشأن اجور الاعمال الاضافية وكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم 6675 في 26 / 5 / 1982 فيما يتعلق بمخصصات المناوبة ومخصصات التردد.
خامسا : تمنح المخصصات الوارد ذكرها اعلاه للمهندسين المنتمين الى نقابة المهندسين العراقية والمجددين اشتراكهم السنوي فيها.
سادسا : أ – تقطع كافة المخصصات عن المهندسين عدا المخصصات المهنية في حالة عدم مزاولتهم اعمالهم ضمن نطاق وظائفهم للمدة التي تزيد على ثلاثين يوما ويستمر منح المخصصات في حالات الاجازات المرضية براتب تام وفي اجازتي الحمل والولادة.
ب – لا تحتسب ساعات العمل الاضافي خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد عند الانقطاع عن العمل الاضافي لاي سبب كان ولو ليوم واحد.
سابعا : توجيهات عامة
أ – بما ان الغرض من تشريع القرار الخاص بمنح المخصصات للمهندسين هو توزيع الاجر توزيعا عادلا بما يتناسب مع ما يقدمه المهندس من جهد ومع ظروف ومنطقة العمل ، لذلك فأن الواجب يقتضي توخي الموضوعية والدقة في منح هذه المخصصات بما يحقق العدالة في منحها ولا يجوز التوسع في الاجتهاد بمنحها بما يتنافى والهدف الذي شرعت من اجله.
ب – تشكل في كل وزارة لجنة مركزية لاعداد التعليمات التفصيلية والضوابط لمنح المهندسين المخصصات الواردة اعلاه مع تحديد المواقع الجغرافية لمشاريعها المختلفة وبعدها عن مراكز المحافظات التابعة لها وبيان طبيعة العمل فيها ومقدار مخصصات الموقع الجغرافي المقررة لكل منها ومخصصات الخطورة ان وجدت وتحديد عناوين الوظائف التي تشملها مخصصات الاختصاص مع ملاحظة تناسب مخصصات الموقع الجغرافي حسب طبيعة منطقة العمل وقربها وبعدها للمراكز الحضارية وعدم اعطاء الحد الاعلى في كافة الحالات بشكل مطلق بل يتم التحكم بها بما يخلق التوازن في منحها ، فهناك بعض الاقضية القرية من مركز محافظة بغداد ولكنها تابعة لمحافظات اخرى فلا يجوز في مثل هذه الحالات اعطاء مخصصات في هذه الاقضية تزيد عما يمنح في مراكز المحافظات النائية. وتعطى صور من هذه التعليمات الى هذه الوزارة ونقابة المهندسين.
ج – بما ان قرار مجلس قيادة الثورة يهدف ضمن ما يهدف الى تشجيع المهندسين على العمل في قطاع الدولة وتركيز كل جهودهم لتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والخدمية المختلفة. وبما ان مخصصات منع مزاولة المهنة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع ما يمكن ان يتقاضاه المهندس على التنازل عنها والعمل بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابهم الخاص او في المكاتب الهندسية. الامر الذي يشتت جهودهم ويجعلها لا تنصرف كلي لعملهم الوظيفي الامر الذي يتنافى مع ما قصده المشرع من تشريع هذا القرار لذا لا يجوز منح اي نوع من انواع المخصصات اعلاه للمهندسين الذين يزاولون المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابهم الخاص او لدى المكاتب الهندسية او المقاولين او القطاع الخاص.
د – ان طبيعة عمل المهندس هي تقديم المشورة الفنية لغيره من العاملين معه واعداد الدراسات والتقارير.
ولهذا يجب التفريق عند منح مخصصات الاختصاص بين العمل الاعتيادي للمهندس وبين العمل التخصصي ذو المستوى العالي من المعرفة والخبرة ولا يجوز الجمع بين اكثر من نوع من انواع مخصصات الاختصاص الواردة في ( 5 ) اعلاه.
ثامنا : يستثنى المهندسون العاملون في الخطوط الجوية العراقية والمهندسون المشمولون بأحكام قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 من احكام هذا القرار.
تاسعا : يلغى منشورنا المرقم 1 / م / 14 في 13 / 4 / 1977 المتعلق بمنح المخصصات للمهندسين وتعديلاته ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذه التعليمات.
عاشرة : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 2 / 9 / 1985.

وزير المالية

أضف تعليقك