بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام في محاكم التحقيق

عنوان التشريع: بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام في محاكم التحقيق
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 70 ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، ولغرض تنظيم وتسهيل اعمال الادعاء العام في محاكم التحقيق.
تصدر التعليمات الاتية : –

مادة 1
على القائمين بالتحقيق من المحققين العدليين وضباط الشرطة ومفوضيها فور ورود اخبار الى اي منهم عن وقوع جناية او جنحة هامة إشعار قاضي التحقيق وعضو الادعاء العام في المنطقة خلال اوقات الدوام الرسمي ، وإشعار قاضي التحقيق الخفر وعضو الادعاء العام الخفر ان كان الاخبار قد ورد بعد اوقات الدوام الرسمي ويتم ذلك عن طريق الاتصال الشخصي او الهاتف او اية وسيلة فورية اخرى.

مادة 2
يتولى قضاة التحقيق اجراء التحقيق بأنفسهم في الجنايات والجنح الهامة التي تكون عقوبتها الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات ، وعليهم دعوة عضو الادعاء العام تحريريا على الاوراق التحقيقية للحضور عند قيامهم باجراء التحقيق في الجرائم المذكورة.

مادة 3
على عضو الادعاء العام الحضور عند اجراء التحقيق في الجنايات والجنح الهامة عند دعوته من قبل قاضي التحقيق.

مادة 4
يتوجب على القائمين بالتحقيق تقديم الاوراق التحقيقية الى عضو الادعاء العام في محكمة التحقيق المختصة خلال اوقات الدوام الرسمي والى عضو الادعاء العام الخفر اذا كان وقت تقديم الاوراق بعد اوقات الدوام الرسمي ويطلب القائم بالتحقيق بمطالعته الى عضو الادعاء العام تدقيق الاوراق التحقيقية ويتبع هذا الاسلوب كلما استلزم الامر عرض الاوراق من القائم بالتحقيق.

مادة 5
بعد اطلاع عضو الادعاء العام على الاوراق التحقيقية المقدمة اليه من القائمين بالتحقيق فله اعادتها اليهم بعد ابداء توجيهاته تحريريا عليها لاكمال التحقيق في الامور التي لا تتطلب اذنا من قاضي التحقيق ، فاذا لم يتطلب الامر ذلك قام عضو الادعاء العام بتقديم ارائه وطلباته التحريرية الى قاضي التحقيق لغرض اكمال التحقيق كاصدار اوامر القبض او التوقيف او تمديد التوقيف او اخلاء السبيل بكفالة او بدونها او الافراج او تدوين اقوال ذوي العلاقة او غيرها من الاجراءات والقرارات.

مادة 6
اذا وجد عضو الادعاء العام بعد اطلاعه على الاوراق التحقيقية ان هناك قرارات لقاضي التحقيق لم تنفذ اعادها الى القائم بالتحقيق مع توجيهاته التحريرية بما يكفل تنفيذ تلك القرارات.

مادة 7
بعد ان يتخذ القاضي القرارات المناسبة على الاوراق التحقيقية وتسجل في سجلات المحكمة (المتابعة ، الغلق ، الاحالة ، وغيرها ) يتوجب عرضها على عضو الادعاء العام المختص من قبل المعاون القضائي للمحكمة لتثبيت رأيه عليها ، ويكون المعاون القضائي مسؤولا عن عدم عرض الاوراق التحقيقية على عضو الادعاء العام فور اتخاذ القرارات عليها

مادة 8
يبين عضو الادعاء العام رأيه بالقرارات المعروضة عليه تحريريا على الاوراق التحقيقية ، ويؤشر عليها بعبارة ( بم عرض الاوراق علينا من قبل قاضي التحقيق وترى ان القرار المتخذ موافق للقانون ) او ( تم عرض الاوراق علينا من قبل قاضي التحقيق ونرى ان القرار المتخذ موافق للقانون ) او ( تم عرض الاوراق علينا من قبل قاضي التحقيق ونرى ان القرار المتخذ بحاجة الى تدخل تمييزي ) ، او اية ملاحظات اخرى يراها ، على ان يبين الاسباب في جميع الاحوال

مادة 9
يتولى كل من قاضي التحقيق وعضو الادعاء العام مسك سجل متابعة يسجل فيه ما يتخذ من الاجراءات والقرارات على الاوراق التحقيقية في الجنايات والجنح الهامة حتى صدور القرار الحاسم فيها من قاضي التحقيق وعليهما متابعة تنفيذ القرارات المتخذة وسرعة انجاز التحقيق ضمن السقف الزمني المحدد.

مادة 10
على عضو الادعاء العام في محكمة التحقيق زيارة مراكز الشرطة ضمن منطقته ، لتحقيق مهمة الاشراف على اعمال المحققين العدليين وضباط الشرطة ومفوضيها ، وتفتيش المواقف فيها ، على ان لا يقل عدد الزيارات عن زيارة واحدة شهريا لكل مركز شرطة.

مادة 11
يطلع عضو الادعاء العام عند زيارته لمركز الشرطة على القضايا التحقيقية الموجودة لدى المحققين العدليين وضباط الشرطة ومفوضيها ويبدي لهم التوجيهات تحريريا على الاوراق ويتابع اكمال التحقيق فيها ، ويثبت زياراته في سجل المركز تقارير شهرية الى المدعي العام امام محكمة الجنايات يضمنها نتائج زياراته.

مادة 12
يقوم المدعي العام امام محكمة الجنايات بزيارات لا يقل عددها عن مرة واحدة في الشهر لنيابات الادعاء العام ومراكز الشرطة ضمن منطقته ويطلع على سرر العمل ويبدي توجيهاته الى اعضاء الادعاء العام والقائمين بالتحقيق ويرفع تقارير يضمنها نتائج زياراته الى المدعي العام للمنطقة الاستئنافية.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 14 / 12 / 1985 وتسري على جميع القضايا التحقيقية السابقة على صدورها والتي لم يتخذ بشأنها قرار حاسم.

أضف تعليقك