عنوان التشريع: صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 15/ 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام البند ( ثالثا – ب ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 / 1979 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة ب من المادة الثالثة عشرة من التعليمات رقم 15 لسنة 1970 وتقرأ على الوجه الاتي :
ب – لا يجوز للموزع عليه بيع حصته الموزعة عليه للغير مهما كانت الاسباب.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي