بشأن منح المكافأة النقدية للمقدمين معلومات حقيقية عن المكلفين بدفع الضريبة

      التعليقات على بشأن منح المكافأة النقدية للمقدمين معلومات حقيقية عن المكلفين بدفع الضريبة مغلقة

عنوان التشريع: بشأن منح المكافأة النقدية للمقدمين معلومات حقيقية عن المكلفين بدفع الضريبة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.
اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا – تمنح المكافأة النقدية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 لكل من يقدم الى السلطة المالية تحريريا او شفويا اية معلومات حقيقية كان يحاول احد المكلفين اخفاءها عن السلطة المالية بقصد عدم زيادة الضريبة عما كان المكلف مسجلا عليه سابقا او عدم اخضاع دخل المخبر عنه لضريبة الدخل ، وتحتسب المكافأة النقدية للمختبر وفق النسب التالية :
1 – عن ضريبة الدخل :
أ – نسبة 25 % لغاية 5000 دينار.
ب _ نسبة 20 % من 5001 دينار لغاية 10000 دينار.
ج – نسبة 15 % من 10001 دينار لغاية 20000 دينار.
د – نسبة 10 % من 20001 دينار لغاية 40000 دينار.
ه – نسبة 5 % ما زاد عن 40000 دينار على ان لا يزيد مبلغ المكافأة الاجمالي عن 30 % من مبلغ الضريبة المتحققة.
2 – لمدير عام الهيئة العامة للضرائب ان يمنح المخبر مكافأة نقدية بالنسب المذكورة اعلاه واستحصال موافقتنا على الفقرة ( ه. 1 ).
ثانيا – تدفع المكافأة بعد تحقق الضريبة نتيجة الاخبار واستحصالها.
ثالثا – كل موظف ضريبي يكتشف حالة تؤدي الى زيادة في الضريبة من خلال لجان المسح وبعد اوقات الدوام الرسمي وكان المكلف متهربا من الضريبة يمنح مكافأة بنسبة 3 % على ان لا تزيد عن 500 دينار لكل حالة ولا تتجاوز 4000 دينار سنويا.
رابعا – يسلم المبلغ نقدا الى المخبر لقاء وصل يحتفظ به.
خامسا – يعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من القانون 113 لسنة 1982.
سادسا تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية