عنوان التشريع: تأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية والمختبرات الكيميائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الثانية والسادسة من النظام الداخلي لنقابة الكيميائيين العراقية وبناء على ما جاء بقرار مجلس النقابة رقم ( 2 ) في اجتماعه المرقم ( 26 ) في 5 / 5 / 1985 اصدرنا التعليمات التالية الخاصة بتأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية ومختبرات التحليل الكيميائي في العراق وتسجيلها.
مادة 1
تعاريف :
الوزير : وزير الصناعة والمعادن.
المجلس : مجلس نقابة الكيميائيين العراقية.
المكتب : المكتب الاستشاري الكيميائي.
المختبر : مختبر التحليل الكيميائي.
النقابة : نقابة الكيميائيين العراقية.
مادة 2
التأسيس والتسجيل :
يؤسس المكتب او المختبر من قبل كيميائي واحد او اكثر من اعضاء النقابة لغرض مزاولة الاعمال التي تتعلق بمهنة الكيميائي سواء اكانت استشارية ( صناعية وعلمية وفنية ) او القيام بتحاليل او فحوص للمواد او المنتجات الصناعية والكيميائية ، ويتم ذلك بعد تسجيل كل منهما لدى نقابة وفق الشروط التالية :
1 – ان يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية.
2 – حائزا على شهادة جامعية اولية في الاقل معترف بها في الكيمياء.
3 – عضوا في النقابة ومسددا لالتزاماته المالية تجاه النقابة الى حين تقديم الطلب.
4 – ان يكون من مرتبة كيميائي استشاري للمتقدم بطلب تأسيس المكتب ومن مرتبة كيميائي مجاز للمتقدم بطلب تأسيس المختبر وذلك استنادا الى المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.
5 – ان يقدم موافقة دائرته على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان موظفا في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية.
6 – يتم تسجيل المكتب او المختبر لدى النقابة وفقا لما يلي : –
أ – يتقدم المؤسس او المؤسسون بطلب خطي وفق الاستمارة المعدة من قبل المجلس لهذا الغرض على ان يكون الطلب مستوفيا لجميع المعلومات المطلوبة.
ب – اضاف الى ما تقدم يثبت في استمارة طلب تأسيس المختبر ما يلي :
1 – نوع الفحوص والتحاليل المراد اجراؤها في المختبر.
2 – الاجهزة والمعدات والمواد الكيميائية المتوفرة في المختبر.
ج – ينظر المجلس في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر المكتب او المختبر مجازا ان يم يرد اعتراض او رفض خلال الفترة اعلاه ÷ وفي حالة الاعتراض يجب ذكر النواقص ليبادر المؤسس او المؤسسون الى تلافيها على ان ينظر المجلس خلال ثلاثين يوما في الطلب التالي بعد اكمال النواقص.
اما في حالة الرفض فيجب ان يكون مسببا ومستندا الى وقائع علمية وقانونية.
د – ينذر المكتب او المختبر في حالة مخالفته للتعليمات وعند تكرار المخالفة يرقن قيده على ان يستمر باعماله لحين انجاز التزاماته كافة تجاه الاخرين دون الحق في الدخول بالتزامات جديدة بعد صدور قرار ترقين القيد.
ه – ان يكون العاملون في المختبرات بمرتبة معاون كيميائي في الاقل.
و – يحق لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس خلال ستين يوما من تاريخ استلامه اشعارا بالرفض واذا اصر المجلس على قراره فلصاحب الطلب ان يستأنف الطلب لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار المجلس الاخير ويكون قرار الوزير نهائيا.
ز – المجلس هو الجهة التي تقرر كفاءة الملاك العامل في المكتب او المختبر واهليته للقيام باداء الاعمال المطلوبة منه وكذلك مصادر المعلومات العلمية المستخدمة.
مادة 3
مهام المكاتب والمختبرات
1 – المكاتب : وتقوم بتقديم الاستشارات في المجالات الكيميائية الصناعية والعلمية والفنية.
2 – المختبرات : وتقوم باجراء الفحوص والتحليلات الكيميائية للنماذج والمواد الكيميائية والصناعية.
مادة 4
التزامات المكاتب والمختبرات :
1 – يلتزم المكتب او المختبر بمراعاة احكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها وان مخالفة تلك الاحكام واحكام هذه التعليمات تعرض مرتكبيها الى الاجراءات الانضباطية والمكتب او المختبر الى الايقاف عن العمل وترقين القيد. ويحدد قرار الايقاف عن العمل او ترقين القيد الاجراءات اللازم اتخاذها بالنسبة الى التزامات المكتب او المختبر في اعماله.
ب – يجوز لاكثر من مكتب او مختبر التعاون فيما بينها بالمشاركة في الاعمال الكيميائية.
ج – يلزم المكتب او المختبر بالعقود الكيميائية وتعليمات السلوك المهني التي تصدرها النقابة.
د – لا يجوز لعضو النقابة ان يمتلك اكثر من مكتب او مختبر واحد ويحق له فتح فرع او اكثر للمكتب او المختبر في المحافظات الاخرى.
ه – على صاحب المكتب او المختبر اخبار النقابة تحريريا بكل ما يطرأ من تغيير على المكتب او المختبر مما يؤثر على اهليته وحقوق المؤسسين والمتعاونين في مزاولة المهنة خلال ثلاثين يوما من حصول التغيير وتقوم النقابة على اساس ذلك بأعادة النظر في تصنيف المكتب او المختبر وتسجيله.
ز – يجوز تجميد المكتب او المختبر اختياريا بابلاغ رسمي من صاحبه وبقرار من المجلس وفي هذه الحالة يحتفظ المكتب او المختبر باسمه ورقم تسجيله على ان يكون طرفه خاليا من كل التزام سواء بأنهاء اعماله او ان يعهد بها الى جهة مماثلة اخرى بعد موافقة ذوي العلاقة على ان يستمر بتسديد التزاماته المالية تجاه النقابة.
ح – لا يجوز لاي مكتب او مختبر استعمال اسم سبق ان استعمل من قبل مكتب او مختبر اخر.
ط – يحق لصاحب المكتب او المختبر المرقن قيده او المجمد ان يعترض على القرار لدى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه اشعارا بالترقين او التجميد ، واذا لم يقبل اعتراضه او يبت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه فلصاحبه ان يستأنف الطلب لدى الوزير المختص الذي يكون قراره نهائيا وعلى المكتب او المختبر في هذه الحالة ان يمتنع عن العمل حال اشعاره بالترقين او التجميد والى حين البت في موضوع الاعتراض ما لم ينص قرار المجلس على اجراء اخر.
المحتوى 2
ي – يلزم مؤسسو المكتب او المختبر باشعار النقابة تحريريا باسماء الكيميائيين العاملين لديهم بشكل دائم او مؤقت مع بيان الاعمال المناطة بهم خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تكليفهم ويلزم المكتب او المختبر بعدم تشغيل الكيميائيين الموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها الا بعد استحصال موافقة دوائرهم الاصولية.
ك – على كل من صاحب المكتب او المختبر ان يجيب الدوائر المختصة او النقابة اجابة تحريرية عن كل ما تطلبه من معلومات حول طبيعة عمله.
ل – يعين احد العاملين في المكتب او المختبر مسؤولا له على ان يكون ذلك بموافقة النقابة ويتم الاتصال به بخصوص الاعمال التي يقوم بها المكتب او المختبر.
م – تلزم المختبرات بمسك سجلات للاعمال التي تقوم بها وللمواد الكيميائية التي لديها والكميات الواردة والمستعملة منها تكون خاضعة للتدقيق من قبل السلطات المختصة والنقابة.
ن – على المختبرات اتباع الطرق العلمية المعتمدة في التحليل.
مادة 5
رسم التسجيل والاشتراكات السنوية :
أ – يكون رسم التسجيل للمكتب او المختبر 100 دينار ، اما رسم اعادة التسجيل فيكون 50 دينارا.
ب – يكون الاشتراك السنوي للمكتب 50 دينارا وللمختبر 50 دينارا.
ج – عند تسجيل المكتب او المختبر خلال النصف الاول من السنة التقويمية تستوفى الاشتراكات لتلك السنة كاملة ويستوفى نصفها عما تبقى من السنة التقويمية.
د – تسدد الاشتراكات خلال الربع الاول من السنة التقويمية فاذا تأخر التسديد عن نهاية تلك الفترة تزداد الاشتراكات بمقدار 10 دنانير عن كل شهر او جزء منه عن مدة التأخير وبما لا يتجاوز رسم الاشتراك السنوي.
ه – اذا انقضت سنة تقويمية دون ان يدفع المكتب او المختبر اشتراكه السنوي فيعتبر مجمدا بعد شهر من انذاره وعدم قيامه بالدفع خلال هذه المدة. على ان تترتب على المكتب او المختبر اجور اشتراك تلك السنة مع الزيادات التأخيرية لتلك السنة منذ اعادة تسجيله بموجب الفقرة ( ز ) ادناه.
و – اذا اريد اعادة تسجيل المكتب او المختبر بعد تجميده اختياريا بموجب الفقرة ( ز ) من المادة الرابعة من هذه التعليمات بتوجب تقديم طلب بذلك من صاحب المكتب او المختبر مشفوعا برسوم تسجيل مجددة واشتراكات سنوية جديدة خاضعة لاحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة.
ز – اذا اريد اعادة تسجيل المكتب او المختبر بعد تجديد مسجل بسبب عدم الايفاء بالتزاماته المالية حسب الفقرة ( ه ) من هذه المادة يتوجب تقديم طلب من قبل صاحب المكتب ا و المختبر مشفوعا :
1 – اجور تسجيل جديدة.
2 – الاشتراكات الاصولية.
3 – الاشتراكات المتأخرة والزيادات التأخيرية كاملة بموجب الفقرتين د ، ه من هذه المادة وبشرط حصول القناعة لدى المجلس بصحة استمرارية المكتب او المختبر على الممارسة بمستندات ثبوتية.
ح – اذا رشح مكتب او مختبر من قبل النقابة لاي عمل تستوفي النقابة منه نسبة قدرها 10 % من مدفوعات اجور المكتب او المختبر عن ذلك العمل.
مادة 6
يخضع تغيير اسم المكتب او المختبر الى رسم قدره ( 50 ) خمسون دينارا تستوفيها النقابة.
مادة 7
يلزم المكتب او المختبر بمراعاة احكام النظام الداخلي للنقابة وان اية مخالفة لاحكام هذه التعليمات توجب اتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق مؤسسي المكتب او المختبر بالاضافة الى تعويض المكتب او المختبر الى عقوبة الايقاف عن العمل والغاء الاجازة وترقين القيد.
يسري مفعول اجور التسجيل والاشتراكات السنوية اعتبارا من 1 / 1 / 1985.
نقيب الكيميائيين العراقيين.