تعليمات كمركية استنادا الى احكام المادة (55) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984

      التعليقات على تعليمات كمركية استنادا الى احكام المادة (55) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية استنادا الى احكام المادة (55) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة 55 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما
يلي : –
1 – تحديد البيان الكمركي ( التصريحة ) وفقا للنموذج المرفق طيا والمعد من قبل اللجنة المؤلفة في وزارة التخطيط للغرض المذكور على ان يتكون الطقم الواحد من ست نسخ بالنسبة للقطاع الخاص واربع نسخ بالنسبة للقطاع الاشتراكي.
2 – يحدد يوم 1 / 10 / 1985 للمباشرة باستخدام التصريحة الكمركية الجديدة في الهيئة العامة للكمارك – المنطقة الوسطى.
3 – يحدد يوم 2 / 1 / 1986 للمباشرة باستخدام التصريحة الكمركية الجديدة في الهيئة العامة للكمارك – المنطقة الشمالية والجنوبية.
4 – ابطال العمل بالتصريحة الكمركية المعمول بها حاليا وكما هو وارد في الفقرتين 2 و 3 اعلاه.

مدير عام الهيئة العامة للكمارك.