عنوان التشريع: تعليمات كمركية استنادا الى احكام المادة (55) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة 55 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما
يلي : –
1 – تحديد البيان الكمركي ( التصريحة ) وفقا للنموذج المرفق طيا والمعد من قبل اللجنة المؤلفة في وزارة التخطيط للغرض المذكور على ان يتكون الطقم الواحد من ست نسخ بالنسبة للقطاع الخاص واربع نسخ بالنسبة للقطاع الاشتراكي.
2 – يحدد يوم 1 / 10 / 1985 للمباشرة باستخدام التصريحة الكمركية الجديدة في الهيئة العامة للكمارك – المنطقة الوسطى.
3 – يحدد يوم 2 / 1 / 1986 للمباشرة باستخدام التصريحة الكمركية الجديدة في الهيئة العامة للكمارك – المنطقة الشمالية والجنوبية.
4 – ابطال العمل بالتصريحة الكمركية المعمول بها حاليا وكما هو وارد في الفقرتين 2 و 3 اعلاه.
مدير عام الهيئة العامة للكمارك.