صادرة من وزارة الثقافة والاعلام خاصة بمحلات بيع الكتب

      التعليقات على صادرة من وزارة الثقافة والاعلام خاصة بمحلات بيع الكتب مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الثقافة والاعلام خاصة بمحلات بيع الكتب
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1980 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
لا يجوز فتح محلات بيع الكتب الى درجتين حسب موقع المحل وسعته وكميات الكتب المعروضة للبيع ونوع تلك الكتب وتعدد اللغات.0 الخ.

مادة 2
تضع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان الضوابط الضرورية لتصنيف المحلات. ج – تستوفى من محلات بيع الكتب بمختلف درجاتها وكذلك الاكشاك رسوم تحددها الجهات المختصة.

مادة 3
الكشك الذي يباع فيه الكتب والمجلات والجرائد يدخل في الصنف الثالث.

مادة 4
يقدم طلب منح الاجازة معززا بالوثائق مع صورتين حديثتين لصاحب الطلب الى الدار الوطنية للتوزيع والاعلان.

مادة 5
تكون مدة نفاذ الاجازة سنة واحدة من تاريخ منحها او تجديدها.

مادة 6
يتم منح الاجازة وفق الشروط والضوابط التالية : –
1 – ان يكون عراقيا او عربيا مقيما في العراق قد اكمل سن الرشد.
2 – ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
3 – ان يبرز تأييدا من غرفة التجاري بالنسبة لغير الموظفين.
4 – موافقة الدائرة او الوحدة العسكرية بالنسبة لمنتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والخاص والعسكريين.
5 – تأييد من الهيئة العامة للضرائب لبراءة ذمة مقدم الطلب من ضريبة الدخل.

مادة 7
تمنح الاجازة الى صاحب محل بيع الكتب بعد اجراء الكشف على المحل وتصنيفه حسب ما جاء في المادة الثانية من هذه التعليمات لقاء اجور تحددها الجهات المختصة تستوفى من مقدم الطلب.

مادة 8
يمنح وكلاء التوزيع بالجملة اجازة من وزارة الثقافة والاعلام / الدار الوطنية للتوزيع والاعلان وتنظم علاقتهم بالدار الوطنية محلات بيع الكتب حسب المادة السادسة من هذه التعليمات.

مادة 9
على اصحاب محلات مخازن بيع الكتب الالتزام بما يلي : –
1 – مراعاة الجوانب الجمالية وتنظيم وتصنيف الكتب فيه.
2 – عدم عرض اي كتاب او مطبوع بدون موافقة دائرة الرقابة في الوزارة.
3 – تعليق الاجازة في مكان بارز في المخزن.
4 – ان تكون جميع الكتب المعروضة للبيع مسعرة.
5 – الاحتفاظ بوصولات الشراء للكتب التي تعرض للبيع.
6 – يشترط في محلات بيع الكتب على اختلاف اصنافها بيع الصحف والمجلات.
7 – لا يجوز نقف المحل الى منطقة اخرى الا بعد استحصال موافقة الدار الوطنية للتوزيع والاعلان.
8 – لا يجوز الاشتغال في المحل لغير صاحبه او وكيله وعماله المساعدين من المجازين.
9 – لا يجوز بيع المحل او ادارته بالوكالة الا بعد استحصال موافقة الدار الوطنية للتوزيع والاعلان.
10 – لا يجوز تغيير اسم المحل الا بعد موافقة الدار الوطنية.
11 – لا يجوز لصاحب المحل ان يشتري مكتبة خاصة او محل بيع كتب اخر الا بعد تقديم قائمة بالكتب المشتراة الى الجهات المختصة.
13 – الالتزام بضرورة التسعيرة المقررة من قبل الدار الوطنية.

المحتوى 2
مادة 10
تخضع المحلات المجازة سابقا للشروط والضوابط الواردة في هذه التعلميات ويمهل اصحابها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ النشر لغرض تنفيذ ما مورد في هذه التعليمات.

مادة 11
تتولى الدار الوطنية ودائرة الرقابة التابعة لهذه الوزارة التنسيق فيما يتعلق بتأمين تنفيذ احكام هذه التعليمات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 12
1 – للوزير بناء على اقتراح الدار غلق محل بيع الكتل لمدة معينة او سحب اجازة محل بيع الكتب والامر بغلقه نهائيا بناء على اقتراح مدير عام الدار الوطنية.
2 – لمدير عام الدار انذار صاحب محل بيع الكتل اذا ثبت انه خالف احكام القوانين والانظمة وهذه التعليمات او التوجيهات الصادرة بموجبها.

مادة 13
تلغى التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1971 والاوامر والاجراءات الصادرة بموجبها.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام