عنوان التشريع: الخدمة الخارجية في الدورات التدريبية الاساسية لتأهيل الموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 7 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1412 ) والمؤرخ في 26 / 12 / 1984.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
شروط القبول
اولا : ان يكون المرشح من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ومن وظيفة سكرتير ثان والى وزير مفوض ، مع مراعاة احكام الفقرة ( 5 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1412 ) والمؤرخ في 26 / 12 / 1984 وقراره المرقم ( 953 ) والمؤرخ في 14 / 8 / 1985.
ثانيا : ان يجتاز بنجاح امتحانا تحريريا ومقابلة.
ثالثا :ان يؤخذ في الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين : 1 – الدرجات التي حصل عليها كل منهم في امتحانات معهد الخدمة الخارجية والكفاءة اللغوية والتثبيت والترقية.
2 – تقرير رئيس الدائرة او رئيس البعثة المختص عن نشاط المرشح المهني بوظيفته.
رابعا : يحدد عدد المشاركين في كل دورة وفقا لظروف العمل في الوزارة بقرار من الوزير ، على ان يكون عددهم بين ( 10 و 20 ) ويكون اختيارهم وقبولهم في الدورة من المرشحين ذوي الكفاءة المتقاربة بتوصية من مجلس المعهد وبموافقة الوزير.
مادة 2
مدة الدورة ومدة التفرغ فيها
تحدد مدة كل دورة بقرار من الوزير بناء على توصية من مجلس المعهد ، وتحدد مدة الدورة الاولى بسنة تقويمية ، مع مراعاة حكم الفقرة ( سادسا ) من المادة الرابعة من هذه التعليمات بشأن امتحان الدور الثاني ، وتكون المشاركة في الدورة بتفرغ كامل.
مادة 3
مواد الدورة وموضوعاتها
تعتمد في الدورات موضوعات العمل في الوزارة وفق ما يلي :
اولا : تقوم مناهج الدورة على المحاور الاساسية التالية :
1 – محور اللغات : ويشتمل على المادتين التاليتين مع مراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1060 ) والمؤرخ في 23 / 9 / 1984 :
أ – اللغة العربية.
ب – اللغة الانكليزية.
2 – محور العلاقات الدولية : ويشتمل على المواد التالية :
أ – العلاقات الدولية والدبلوماسية وفن المفاوضة.
ب – القانون الدولي والمنظمات الدولية.
ج – القضايا الدولية الراهنة ( مع نقاش وحوار ).
3 – محور الثقافة القومية والاشتراكية : ويشتمل على تاريخ العراق وجغرافيته وحضارته والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي حققته الثورة وسياسة العراق الخارجية ونهجه في العلاقات العربية والدولية ، والقضايا القومية الاساسية.
ويعد هذا المحور مادة واحدة لاغراض الامتحان.
4 – محور البحث وكتابة التقارير :
أ – طرق البحث ومناهجه واصول كتابة التقارير والبحوث.
ب – كتابة بحثين احدهما باللغة العربية والاخر باحدى اللغات الاجنبية الاساسية المعتمدة في الوزارة.
ويعد البحثان مادة واحدة لاغراض الامتحان ويشترط النجاح في كل منهما.
ثانيا : الانشطة المصاحبة : وتعد جزءا من مناهج الدورة ويعد الغياب عن كل نشاط منها بمثابة غياب عن حصة دراسية ، وهي :
1 – عقد ندوات وحلقات دراسية علمية ذات علاقة بمواد الدورة وموضوعاتها.
2 – استضافة وزراء وموظفين ودبلوماسيين ومفكرين ومختصين من العراقيين والعرب والاجانب لالقاء محاضرات خلال الدورة.
3 – تنظم زيارات ميدانية لمظاهر التقدم والبناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في القطر.
مادة 4
الدوام والامتحانات
اولا : يبدأ الدوام في الدورات في السبت الثاني من شهر تشرين الاول من كل عام ويحدد بدء الدوام في الدورة الاولى بقرار من الوزير.
ثانيا : يعد راسبا في الدورة من تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع 10 % من مجموع حصصها و 20 % بعذر مشروع يقبله مجلس العهد ويصادق عليه الوزير.
ثالثا : تكون درجة النجاح الدنيا في كل مادة 70 % عدا اللغة العربية واللغات الاجنبية الاساسية فتكون 80 5.
رابعا : يعتمد النظام السنوي ، ويكون لكل مادة من مواد امتحان نصف السنة والامتحان النهائي 50 % من درجة الامتحان وتحتسب الدرجة النهائية لكل مادة بجمع الدرجتين وتكون درجات مواد امتحان الدور الثاني قائمة بذاتها ، وتعد المواد متكافئة لهذا الغرض ولاحتساب المعدل النهائي الا ما نص على خلافه.
خامسا : يعد مكملا من اخفق في الدرجة النهائية في مادة او مادتين ويعد راسبا في الدورة من اخفق في الدرجة النهائية في ثلاث مواد فأكثر وفي مادة في امتحان الدور الثاني.
المحتوى 2
سادسا : يجري امتحان نصف السنة في النصف الثاني من شهر اذار وتليه عطلة لمدة اسبوع واحد ، ويجري الامتحان الهائي في النصف الثاني من شهر ايلول وتليه عطلة لمدة اسبوع ، ويجري امتحان الدور الثاني في النصف الاول من شهر تشرين الثاني. اما مواعيد امتحانات الدورة الاولى فتحدد بقرار من الوزير.
سابعا : لا يحق لراسب في دورة المشاركة بدورة اخرى الا اذا كان رسوبه لسبب قسري خارج عن ارادته يقبله مجلس المعهد ويصادق عليه الوزير.
ثامنا : يكتب البحثان المنصوص عليهما في البند ( 4 – ب ) من الفقرة ( اولا ) من المادة الثالثة من هذه التعليمات في النصف الثاني من السنة ، باشراف استاذ مادة طرق البحث ويقيم البحوث مختصون يعينهم مجلس المعهد.
تاسعا : تعلن عمادة المعهد نتائج الدورة بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 5
احكام ختامية
اولا : تعد المشاركة في الدورة والنجاح فيها شرطا للترقية الى وظيفة مستشار ووزير مفوض ، ويعد النجاح فيها مجزيا عن ترقية السكرتير الاول الى مستشار ، ولا تعفي مشاركة السكرتير الثاني في الدورة ونجاحه فيها من متطلبات الترقية الى سكرتير اول.
ثانيا : تعد المشاركة في الدورة والنجاح فيها من الاسس الرئيسية عند المفاضلة في اشغال الوظائف القيادية في مركز الوزارة وبعثاتها.
ثالثا : يضع مجلس المعهد مفردات المناهج وساعاتها وجدول الدوام وغيرها من متطلبات الدورة واجراءتها وخطة تفصيلية للانشطة المصاحبة.
رابعا : تخول عمادة المعهد دفع نفقات استضافة الاشخاص المذكورين في الفقرة ( ثانيا. 2 ) من المادة الثالثة ومكافآت الاشراف على البحوث وتقييمها المنصوص عليها في الفقرة ( ثامنا ) من المادة الرابعة من هذه
التعليمات.
خامسا : يشترط لقبول موظفين من وزارات ودوائر اخرى في الدورات اجتيازهم بنجاح امتحانا تحريريا ومقابلة في وزارة الخارجية.
سادسا : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الخارجية