بشأن خدمة رجال الاطفاء

      التعليقات على بشأن خدمة رجال الاطفاء مغلقة

عنوان التشريع: بشأن خدمة رجال الاطفاء
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة بعد المائة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل ولأجل تسهيل تحديد درجات ورواتب رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات ومدد ترقيتهم وعلاوتهم.
اصدرنا التعليمات الآتية:

مادة 1
يقصد لأغراض هذه التعليمات بالكلمات والعبارات المبنية فيما يأتي المعاني المحددة إزاءها:
اولاً – صنف الإطفاء – أحد صنوف قوى الأمن الداخلي ويختص بأعمال الوقاية من الحرائق ومكافحتها.
ثانياً – رجل الإطفاء – مدير الإطفاء، معاون مدير الإطفاء، مأمور الإطفاء، الإطفائي في مديرية الدفاع المدني العامة ومديريات الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي.
ثالثاً – مدير الإطفاء – رجل الاطفاء الذي يعادل راتبه الحد الأدنى لراتب رائد شرطة، ويحمل شهادة جامعية أولية أو ممن يحمل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، وكانت خدمته في الاطفاء مدة لا تقل عن خمس سنوات.
رابعا – معاون مدير الاطفاء – رجل الاطفاء الذي يعادل راتبه راتب ضابط شرطة لحد رتبة نقيب (داخل) يحمل شهادة جامعية اولية او من يحمل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وكانت خدمته في الإطفاء مدة لا تقل عن خمس سنوات.
خامساً – مأمور الاطفاء – رجل الاطفاء الذي يعادل راتبه راتب مفوض شرطة وتحدد درجته حسب شهادته الدراسية وراتبه أو أجره.
سادسا – الاطفائي – رجل الاطفاء الذي يعادل راتبه أو اجره راتب ضابط صف او شرطي حسب الشهادة التي يحملها

مادة 2
اولاً – أ – تثبت درجات مديري الاطفاء الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وفقا لما يأتي:
الدرجة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار
مدير اطفاء درجة اولى 205 – 5
مدير اطفاء درجة ثانية 185 4 5
مدير اطفاء درجة ثالثة 160 4 5
مدير اطفاء درجة رابعة 140 4 5
ب- إذا قضى مدير الاطفاء من الدرجة الاولى مدة أربع سنوات بدرجته يستمر بتقاضي العلاوة السنوية في حالة توفر شروط تقاضيها في، لحين بلوغ راتبه (255) دينارا.
ثانيا – تثبت درجات معاوني مدير الاطفاء الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وفقا لما يأتي:
الدرجة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار
مدير اطفاء درجة اولى 125 4 4
مدير اطفاء درجة ثانية 110 4 4
مدير اطفاء درجة ثالثة 95 4 4

ثالثا – تثبت درجات مأموري الاطفاء الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات ورواتبهم ومدد ترقيتهم وفقا لما يأتي:
الدرجة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون مدة الترقية
شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة بالسنوات
الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية
مأمور اطفاء درجة اولى 110 113 116 3
مأمور اطفاء درجة ثانية 106 109 112 3
مأمور اطفاء درجة ثالثة 102 105 108 3
مأمور اطفاء درجة رابعة 95 98 101 104 3
مأمور اطفاء درجة خامسة 91 94 97 100 3
مأمور اطفاء درجة سادسة 87 90 93 96 3
مأمور اطفاء درجة سابعة 83 86 89 92 3
مأمور اطفاء درجة ثامنة 79 82 85 88 3

رابعا – تثبت درجات الاطفائيين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات ورواتبهم ومدد ترقيتهم وفقا لما يأتي:
الدرجة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون مدة الترقية
شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة بالسنوات
الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية
اطفائي درجة اولى 76 81 83 85
اطفائي درجة ثانية 73 77 70 82 3
اطفائي درجة ثالثة 70 74 76 79 3
اطفائي درجة رابعة 68 71 74 77 2
اطفائي درجة خامسة 67 70 73 76 1

المحتوى 2
مادة 3
يعدل راتب مأمور الاطفاء والاطفائي عند حصوله على شهادة دراسية اعلى وفقاً لما هو منصوص عليه بالبندين الثالث والرابع من المادة 2 من هذه التعليمات.

مادة 4
أولاً: يمنح مأمور الاطفاء علاوة سنوية مقدارها دينار واحد.
ثانياً – يمنح الاطفائي الحائز على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق على علاوة سنوية مقدراها دينار واحد.
ثالثا – تمنح العلاوة المذكور بالبندين اولا وثانيا من هذه المادة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات في الدرجة الواحدة شريطة ان تمنح في النهاية كل سنة يقضيها مأمور الإطفاء والاطفائي في الخدمة الحسنة.

مادة 5
يرقى رجال الاطفاء ويمنحون علاواتهم السنوية بجدولين في 6 كانون الثاني وفي 14 تموز من كل عام.

مادة 6
يبدل صنف رجل الشرطة الى صنف الاطفاء بعد اجتيازه دورة الإطفاء الاساسية.

مادة 7
تحدد درجات العناوين الوظيفية لرجال الإطفاء الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات على اساس الراتب الذي يتقاضونه والشهادة الدراسية التي يحملونها.

مادة 8
اذا حدد راتب رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذه التعليمات، وتضمن كسر الدينار يبقى هذا الكسر لحين ترفيعه الى الدرجة التالية.

مادة 9
تقبل طلبات احتساب الخدمة السابقة لغاية تاريخ نفاذ هذه التعليمات، ولا ينظر بالطلبات التي تقدم بعد ذلك.

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من تاريخ 15 تشرين الأول 1985.

وزير الداخلية