عنوان التشريع: تعليمات دورات التأهيل الدبلوماسي في معهد الخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرتين ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وزارة الخارجية رقم ( 31 ) لسنة 1976.
اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا : تكون مدة كل دورة سنتين تخصص الاولى منها للدراسة والثانية للدراسة والتدريب.
ثانيا : يتولى معهد الخدمة الخارجية مهمة التدريس ويشرف وكيل الوزارة للشؤون الادارية على التدريب.
ثالثا : أ – تكون موضوعات الدراسة في السنة الاولى في الدورة وعدد الساعات الاسبوعية لكل موضوع منها على النحو التالي : –
1 – اللغة العربية – ست ساعات.
2 – اللغة الانكليزية – اثنتا عشرة ساعة.
3 – الثقافة القومية والاشتراكية – ساعتان.
4 – القانون الدولي والمنظمات الدولية – ساعتان.
5 – الدبلوماسية والتعامل الدبلوماسي والقنصلي – ساعتان.
6 – العلاقات الاقتصادية – ساعتان.
ب – تكون موضوعات الدراسة وعدد الساعات الاسبوعية لكل موضوع في منهاج الدراسة في السنة الثانية على النحو التالي : –
1 – اللغة العربية – ساعتان.
2 – اللغة الانكليزية – اربع ساعات.
3 – العراق – معلومات اساسية واحصائية – ساعتان.
4 – مهارات وظيفية في الاعمال القنصلية والمراسم والدراسات الامنية وقوانين الوزارة وانظمتها والحسابات والطابعة ( ست ساعات ). وتعد مجموعها درسا واحدا مع مراعاة النجاح في كل منها.
رابعا : تبدأ السنتان الدراسيتان في شهر تشريه الاول ويجري امتحان نصف السنة في شهر شباط وتليه عطلة لمدة اسبوع واحد ويجري امتحان لدور الاول في شهر تموز وتليه عطلة لمدة اسبوعين يوزع بعدها موظفو الوزارة على دوائرها للعمل فيها ويجري امتحان الدور الثاني في شهر ايلول.
خامسا : يعتمد في الدورة النظام السنوي الذي تقسم بموجبه درجة كل موضوع الى قسمين الاول بنسبة 50 % لامتحان نصف السنة والثاني بنسبة 50 % لامتحان الدور الاول وتكون درجة امتحان الدور الثاني قائمة بذاتها.
سادسا : يقسم الدوام الرسمي اليومي في السنة الثانية الى قسمين يخصص الاول منهما للدراسة والثاني للتدريب.
سابعا : تعقد في المعهد لقاءات بواقع مرة واحدة في الاسبوع ولمدة ساعتين في كل مرة لبحث سياسة العراق الخارجية والعلاقات الدولية والاحداث المعاصرة والموضوعات ذات العلاقة بأعمال وزارة الخارجية.
ثامنا : أ – يكون منهاج التدريب على النحو التالي : –
1 – الاعمال القنصلية – شهران.
2 – الحسابات – شهران.
3 – الآلة الطابعة باللغتين العربية والانكليزية – شهران.
4 – علاقات العراق الثنائية في احدى دوائر العلاقات الثنائي شهر واحد.
5 – علاقات العراق الدولية متعددة الاطراف في احدى دوائر العلاقات الدولية متعددة الاطراق – شهر واحد.
6 – المراسم – شهر واحد.
7 – الامور الذاتية – شهر واحد.
8 – الاوراق والارشيف – شهر واحد.
9 – السكرتارية – شهر واحد.
ب – تقدر كفاءة المتجرب من قبل رؤساء الدوائر التي يتدرب فيها ويحتسب التقدير من مائة ويعد معدل درجات التدريب بمثابة درس واحد لاغراض النجاح والمعدل العام.
تاسعا : تكون المشاركة في الدورة على اساس التفرغ الكامل ، ويعد راسبا فيها كل من تجاوزت غياباته 10 % من مجموع ساعات الدوام في كل مادة الا اذا كان هذا التجاوز بعذر مشروع يقبله مجلس المعهد وعلى ان لا يتجاوز الغياب في اي حال من الاحوال 20 % من ساعات الدوام في تلك المادة.
عاشرا : تكون درجة النجاح في جميع الموضوعات 65 % في الاقل عدا اللغتين العربية والانكليزية فتكون في كل منهما 80 % في الاقل ويعد مكملا من لم يحصل على درجة النجاح في موضوع واحد او موضوعين ، ويعد راسبا في الدورة ويفصل منها من رسب في اكثر من موضوعين في امتحان الدور الاول ومن رسب في موضوع واحد او اكثر في امتحان الدور الثاني مع مراعاة حكم ( حادي عشر ) من هذه التعلميات.
حادي عشر : يشارك الطالب الذي تتراوح درجته في لامتحان الدور الثاني في السنة الاولى بين 65 و 79 % في اللغتين العربية والانكليزية او احدهما في امتحان السنة الثانية بدوريها واذا لم يحقق درجة النجاح المطلوبة في السنة الثانية يعاد الى دائرته اذا كان موظفا ويعين بدرجة ادارية اذا كان طالبا ويعطى فرصة ثالثة امدها سنة دراسية يؤدي في نهايتها الامتحان المطلوب للحصول على الدرجة والا عد راسبا في المعهد.
ثاني عشر : يحتسب المعدل العام للنجاح على اساس تكافؤ الدروس للسنتين بغض النظر عن عدد الساعات الاسبوعية لكل منها.
ثالث عشر : يمنح الخريج المستوفى لمتطلبات الدورة والناجح فيها وظيفة ملحق بقرار من وزير الخارجية.
رابع عشر : يلتحق الناجحون في السنة الاولى في مادتي اللغى العربية والانكليزية بدورتين في اللغتين بواقع حصتين للعربية واربع حصص للانكليزية اسبوعيا وطوال السنة الدراسية الثانية ويمنح الذي يجتازهما بنجاح شكرا
وزاريا لاغراض العلاوة والترفيع والقدم.
خامس عشر : يعاد موظف الوزارة الراسب في الدورة اليها ويعاد غير موظفيها الى دوائرهم وتقطع علاقة المشاركين من غير الموظفين بها.
سادس عشر : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نشرها.
وزير الخارجية.