حول اعفاء عدد من المواد من الرسوم الكمركية واجازة الاستيراد المؤقت

      التعليقات على حول اعفاء عدد من المواد من الرسوم الكمركية واجازة الاستيراد المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: حول اعفاء عدد من المواد من الرسوم الكمركية واجازة الاستيراد المؤقت
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة 164 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي : –
1 – تعفى من الرسوم الكمركية واجازة الاستيراد والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار – والطائرات الاجنبية الداخلة للقطر بصورة مؤقتة وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ولسفرة واحدة وفي حدود مبدأ المقابلة بالمثل.
2 – يكون التصرف بالمواد المبينة في الفقرة ( 1 ) اعلاه تحت اشراف المؤسسة العامة للطيران المدني والمنشأة العامة للوكالات البحرية عند تواجد الطائرة او السفينة في الميناء الجوي او البحري العراقي على ان تؤيد الجهات المذكورة الحاجة الفعلية للمواد الواردة في الفقرة ( ا ) اعلاه من حيث الكمية والقيمة.
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984.

وزير المالية.