عنوان التشريع: الدار الوطنية للتوزيع والاعلان
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1982 وقانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1972 المعدل.
اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تتألف الدار من : –
اولا : مجلس الادارة.
ثانيا : مجلس المديرين.
ثالثا : تقسيمات الدار.
مادة 2
مجلس الادارة هو اعلى سلطة في الدار والمسؤول عن تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1972 المعدل ويتولى الاختصاصات والاصلاحيات التالية :
اولا : أ – اقرار مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقرار مشروع الموازنة والملاك ، اقرار الحسابات الختامية.
ج – اقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
د – اقرار برامج تطوير منتسبي الدار وتدريبهم.
ه – اقرار الاستحداثات والتغيرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات الدار المنصوص عليه في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واعتماد مشاريع فعاليات الدار.
و – اقرار التقرير الدوري السنوي لنشاطات وفعاليات الدار.
ز – اقرار الهيكل التنظيمي للدار والمقترحات المتعلقة بتعديله.
ح – اقرار الهيكل التنظيمي للدار والمقترحات المتعلقة بتعديله.
ط – الموافقة على الصرف على ابواب موازنة الدار السنوية كافة في الحدود التي يقرها الوزير.
ثانيا : لمجلس الادارة منح بعض صلاحياته للمدير العام.
ثالثا : يتألف مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وعضوية :
أ – معاون المدير العام للشؤون الفنية.
ب – معاون المدير العام لشؤون الفروع.
ج – مدير قسم الاعلان.
د – مدير قسم التخطيط والمتابعة.
ه – مدير قسم الشؤون القانونية.
و – مدير قسم توزيع لصحف والمجلات.
ز – مدير قسم الكتاب.
ح – مدير قسم الحسابات.
ط – مدير الاستيراد والتصدير.
ي – ممثل نقابة العمال.
رابعا : يختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضاء المجلس.
خامسا : أ – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
ب – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيها الرئيس.
ج = ترفع قرارات المجلس للوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها.
د – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور عشرين يوما من تاريخ ايداعها في الوزارة.
ه – يختار الرئيس مقررا للمجلس من مدراء الدار.
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه.
مادة 3
مجلس المديرين
هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدار بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : –
اولا : أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اعداد مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدار.
ج – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
د – الموافقة على الصرف على ابواب موازنة الدار كافة.
ه – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدار مع الغير.
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدار وفعالياتها.
ح – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدار واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها.
ط – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام.
ي – اقتراح الاستحداثات والتغيرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات الدار المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات
الدار.
ك – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدار وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
ثانيا : يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية : –
أ – معاون المدير العام للشؤون الفنية.
ب – معاون المدير العام لشؤون الفروع.
ج – مدير قسم الاعلام.
د – مدير قسم الشؤون القانونية.
ه – مدير قسم التخطيط والمتابعة.
و – مدير قسم التدقيق.
ز – مدير قسم الافراد والخدمات الادارية.
ح – مدير قسم الحسابات.
ط – مدير قسم الاستيراد والتصدير.
ي – مدير قسم الكتاب.
ك – مدير قسم توزيع الصحف والمجلات.
ل – مدير قسم الاليات.
م – مدراء الفروع.
ن – مسؤول شعبة العلاقات والاعلام.
المحتوى 2
رابعا : يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادارة الى انعقاده واجراءات العمل فيه وعدد
جلساته.
خامسا : ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة لاقرارها.
مادة 4
تتألف تقسيمات الدار مما يلي : –
اولا : تقسيمات ترتبط بالمدير العام مباشرة.
ثانيا :تقسيمات ترتبط بمعاون المدير العام للشؤون الفنية0
ثالثا : تقسيمات ترتبط بمعاون المدير العام لشؤون الفروع.
مادة 5
تتألف التقسيمات التي ترتبط بالمدير العام مباشرة مما يلي : –
أولا : قسم التخطيط والمتابعة ، ويتولى مهمة : –
أ – توحيد خطط عمل اقسام الدار وتنسيقها ورفع الخطة العامة المقترحة للدار الى مجلس المديرين ليرفعها بدوره الى مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
ب – اعتماد جداول الموازنات التخطيطية في النظام المحاسبي الموحد كأساس لفعالية التخطيط والمتابعة.
ج – اعداد الدراسات الاحصائية عن سجل نشاطات الدار بهدف تطويرها.
د – اعداد التقارير والبحوث عن حركة المطبوع والكتاب داخل وخارج القطر لافادة خطط وسياسة عمل الدار وترتبط بالقسم الشعب التالية :
1 – شعبة التخطيط.
2 – شعبة المتابعة.
3 – شعبة الاحصاء.
ثانيا : قسم التدقيق ، ويتولى مهمة : –
أ – تدقيق كافة مستندات وقوائم الصرف والاعتراض عليها عند مخالفتها للانظمة والتعليمات النافذة واقتراح تصحيحها
ب – تدقيق يومية الصندوق من قيمة الايرادات والايداعات وموازنتها شهريا.
ج – تشكيل لجان الجرد المفاجئ.
د – الرقابة العامة على الميزانية والتصرفات المالية المختلفة وتأشير الانحرافات في تنفيذ الخطة المالية للدار ، وكذلك المخالفات للتعليمات النافذة والسياسات التي تقرها الوزارة ورفع التقارير بذلك الى المدير العام.
ثالثا : قسم الافراد والخدمات الادارية ، ويتولى مهمة : –
أ – تخطيط القوى العاملة للدار بما يفيد حسن توزيعها.
ب – رفع وتطوير كفاءة العاملين في الدار واعتماد برامج تدريبية لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها.
ج – تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة بالنسبة للموظفين والعمال والمتقاعدين وذلك حسب احكام الانظمة والقوانين والاحكام النافذة.
د – تنظيم ولحظ المعلومات والوثائق المتعلقة بشؤون الافراد الخاصة منها والعامة. بشكل كفوء يؤمن مختلف القرارات التنفيذية والتنظيمية والتخطيطية في الوقت المناسب.
ه – الاشراف على الدوام الرسمي لمنتسبي الدار وينظم سجلات خاصة بذلك.
و – تأمين صيانة امور الطبع والاستنساخ للدار وصيانة اجهزة التكييف والهاتف والتاسيسات الكهربائية وضمان تشغيلها واستعمالها بشكل جيد.
ز – تأمين امور التنظيف في الدار وصيانة الاثاث وحسن استعمالها.
وترتبط بالقسم الشعب التالية:
1 – شعبة ادارة الافراد – وترتبط بها الوحدات التالية : –
واحد : وحدة القوى العاملة.
اثنان : وحدة شؤون الموظفين.
ثلاثة : وحدة شؤون العمال.
اربعة : وحدة الاضابير.
2 – شعبة الخدمات الادارية – وترتبط بها الوحدات التالية : –
واحد : وحدة الاستعلامات.
اثنان : وحدة حفظ المعلومات.
ثلاثة : وحدة الطابعة واجهزة الاستنساخ والتلكس.
اربعة : وحدة الخدمات.
خمسة : وحدة البدالة.
رابعا : قسم الحسابات ، ويتولى مهمة : –
أ – اعداد التخمينات للموازنة السنوية للدار.
ب – تنفيذ التعليمات الحسابية الخاصة بموظفي الدار كالرواتب والسلف وسلف الايفاد وغيرها.
ترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة الميزانية.
2 – شعبة الايرادات.
ث – شعبة المقبوضات.
4 – شعبة المشتريات.
5 – شعبة المدفوعات.
6 – شعبة الاستخدامات.
7 – شعبة السيطرة المخزنية0
خامسا :قسم الاعلان ، ويتولى مهمة : –
أ – اعداد وتنفيذ ومراقبة البرامج الاعلامية للمؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص داخل القطر في مختلف وسائل الاعلام.
ب- تنفيذ الاعلان العراقي خارج القطر.
ج – تنفيذ الاعلان العربي والاجنبي داخل القطر.
د – اصدار الادلة الاعلامية بهدف التعريف بمنتجات القطر.
وترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة الاعلان الرسمي.
2 – شعبة الاعلان التجاري.
3 – شعبة الانتاج الفني.د
المحتوى 3
سادسا : قسم الشؤون القانونية ، ويتولى مهمة : –
أ – حل الاشكالات القانونية والرد على الاستفسارات في ضوء القوانين والتعليمات النافذة.
ب – تمثيل الدار في مختلف دوائر الدولة في الشؤون القانونية ذات العلاقة.
ج – انجاز الدعاوى الجزائية المقامة على المخالفين لانظمة وتعليمات وقوانين الدار.
د – اعداد الدراسات الخاص بتذلل مشاكل ومعوقات العمل في الدار مما له علاقة بالمخالفات القانونية للانظمة والتعليمات النافذة ورفع التقارير بشأنها لتلافيها والحد من تكرارها.
ه – اعداد العقود القانونية في مختلف مجالات عمل الدار.
سابعا : شعبة المراسلات السرية ، وتتولى مهمة : –
أ – متابعة تنفيذ كافة القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة ع الجهات القيادية في الدولة0
ب – مسك سجلات البريد السري وبريد المدير العام ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
ج – مسك سجلات خاصة بمحاضر جلسات مجلس الادارة ومجلس المديرين ومتابعة تنفيذ بنودها.
د – حفظ المعاملات الصادرة عن مكتب المدير العام في اضابيرها وتسجيلها وتقديمها عند الطلب.
ثامنا : شعب العلاقات والاعلام ، وتتولى مهمة : –
أ – تنظيم وتعزيز العلاقة بين الدار والمواطن وذلك بتقديم الخدمات والمعلومات التي يطلبها بحدود اختصاصات
الدار.
ب – الاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقيات وعقود التعاون المعقودة مع الدول العربية والاجنبية الخاصة بتبادل الخبرة واطلاع كل طرف على ما حققه الطرف الاخر في مجال عمل الدار.
ج – توجيه الدعوات للمجهزين ووكلاء الدار العرب والاجانب لزيارة القطر وتقديم خدمات الاستقبال والاستضافة.
د – تقديم الخدمات اللازمة للفعاليات التي تقيمها الدار في مختلف المناسبات.
مادة 6
تتألف التقسيمات التي ترتبط بمعاون المدير العام للشؤون الفنية مما يلي : –
أ – استيراد الكتب والمطبوعات العربية والاجنبية للدار والمؤسسات الحكومية.
ب – منح الموافقات لاستيراد الكتب والمواد التي تتعامل بها الدار للجهات الرسمية ومكتبات القطاع الخاص والكتب العلمية او الفنية للافراد.
ج – ابداء التسهيلات اللازمة لاستيراد كتب المؤلفين المطبوعة خارج القطر وفقا للضوابط المعتمدة.
د – انجاز الاجراءات المتعلقة بالاخراج الكمركي لجميع الكتب والمطبوعات المستوردة لحسابات الدار.
ه – متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي للكتب والمطبوعات.
و – تصدير الكتب والمطبوعات الى وكلاء الدار خارج القطر.
ز – عرض الكتب على دائرة الرقابة ومتابعة تنفيذ نتائجها.
ترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة الاستيراد وترتبط بها
واحد : وحدة الكتب.
اثنان : وحدة المطبوعات الدورية والصحف.
2 – شعبة التصدير وترتبط بها :
واحد : وحدة الكتب.
اثنان : وحدة المطبوعات الدورية والصحف.
ثانيا : قسم الكتاب ، ويتولى مهمة :
أ – اعداد خطة توزيع الكتاب.
ب – استلام الكتب من المجهزين واعداد السجلات والبطاقات الخاصة بها.
ج – تجهيز الكتب الى الفروع والوكلاء داخل وخارج بغداد.
د – اعداد التقارير دورية عن حركة الكتاب ورفعها الى الادارة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ه – الترويج بالمطبوعات والكتب العراقية من خلال اقامة المعارض داخل وخارج القطر ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن.
و – تنظيم المعرض الدولي السنوي للكتاب داخل القطر بالتنسيق مع قسم الاستيراد والتصدير.
ز – الاشراف والرقابة اليومي على حركة السيارات العاملة على خطوط التوزيع. ترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة توزيع بغداد.
2 – شعبة توزيع المحافظات.
3 – شعبة المعارض.
4 – شعبة المخازن.
ثالثا : قسم التوزيع والصحف والمجلات ، ويتولى مهمة :
أ – تسليم وتوزيع الصحف والمجلات العراقية والعربية والاجنبية داخل القطر واعداد الكشوفات الخاصة بها.
ب – احالة الصحف والمطبوعات الدورية العربية والاجنبية الى دائرة الرقابة ومتابعة نتائجها.
ج – تجهيز المشتركين في بغداد بالمطبوعات الدورية العراقية والعربية والاجنبية واعداد السجلات والكشوفات والقوائم الخاصة بها.
د – اتلاف المطبوعات الدورية الممنوعة والمرتجعة.
ه – الاشراف والرقابة اليومية على حركة السيارات العاملة على خطوط التوزيع داخل وخارج بغداد وترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة توزيع بغداد.
2 – شعبة توزيع المحافظات.
3 – شعبة توزيع خارج القطر.
4 – شعبة الاشتراكات.
5 – شعبة المرتجعات.
رابعا :قس الاليات , ويتولى مهمة : –
أ – ايواء وسائط النقل التابعة للدار.
ب – تنظيم امور السيطرة والرقابة والصيانة لوسائط النقل التابعة للدار ومسك السجلات والاستمارات اللازمة بذلك.
ج – تنظيم ادارة مخزن الادوات الاحتياطية بوسائط النقل ومسك البطاقات والسجلات الخاصة به.
د – متابعة عملية شراء واستيراد المركبات والادوات الاحتياطية.
ترتبط بالقسم الشعب التالية :
1 – شعبة تصليح مركبات الديزل.
2 – شعبة تصليح مركبات البانزين.
3 – شعبة مخزن الادوات الاحتياطية.
المحتوى 4
مادة 7
تتألف التقسيمات التي ترتبط بمعاون المدير العام لشؤون الفروع مما يأتي : –
اولا : الفروع في المحافظات ، وتتولى تغطية كافة مجالات عمل الدار في المحافظة وترتبط بالفرع الشعب التالية : –
1 – شعبة توزيع المطبوعات.
2 – شعبة المخزن.
3 – شعبة الادارة.
ثانيا : الفروع خارج القطر.
ثالثا : شعبة متابعة الفروع ، وتتولى مهمة :
أ – توحيد خطة عمل الفروع وتنسيقها واعداد الخطة العام المقترحة للفروع.
ب – متابعة تنفيذ خطة عمل الفروع بعد اقرارها واعداد تقارير دورية بشأنها.
ج – التنسيق الاداري والمالي والفني مع فروع الدار ضمن التوجيه العام وخطة عمل الدار.
مادة 8
تلغى التعليمات رقم ( 18 ) لسنة 1983.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام.