خاصة بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحداث

      التعليقات على خاصة بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحداث مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحداث
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشر من قانون وزارة العدل رقم ( 101 ) لسنة 1977 والمادة ( 111 ) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ولغرض تنظيم اعمال البحث الاجتماعي في محاكم الاحداث نصدر التعليمات الاتية :

مادة 1
يشترط فيمن يعين او ينسب باحثا اجتماعية في مكتب دراسة الشخصية المنصوص عليه في المادة ( 12 ) اولا من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983.
1 – ان يكون من خريجي كلية الاداب فرع الاجتماع او فرع الخدمة الاجتماعية او فرع علم النفس او من خريجي معهد الفنون التطبيقية فرع الارشاد الاجتماعي.
2 – ان يكون مؤهلا للقيام بأعمال البحث الاجتماعي ولديه الاستعداد الشخصي للتعامل مع الحدث.

مادة 2
1 يتم تعيين ونقل وتنسيب الباحث الاجتماعي في مكتب دراسة الشخصية بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي.
2 – يرتبط الباحث الاجتماعي من الناحية الفنية بهيئة البحث الاجتماعي.

مادة 3
يلتزم الباحث الاجتماعي في مكتب دراسة الشخصية بما يلي :
1 – فتح اضبارة خاصة بكل حدث يحال على المكتب وتضم استمارة البحث الاجتماعي والبطاقة الخاصة بالحدث والتقارير الطبية والوثائق الاخرى.
2 – تنظيم استمارة البحث الاجتماعي عند مقابلة الحدث وذويه من خلال الزيارات الميدانية لاسرته او مدرسته او مقر عمله.
3 – تتضمن استمارة البحث الاجتماعي شرحا وافيا للظروف الاجتماعي والاقتصادية والشخصية التي دفعت الحدث الى ارتكاب الفعل المخالف للقانون مع التوصية باتخاذ التدبير المناسب.

مادة 4
على الباحث الاجتماعي الحضور في جلسات المحاكمة في الدعوى التي اجرى البحث الاجتماعي فيها ومتابعتها حتى حسمها.

مادة 5
يلتزم الباحث الاجتماعي في مكتب دراسة الشخصية بتنظيم جداول احصائية شهري وفصلية وسنوية تتضمن القضايا التي اجرى البحث الاجتماعي فيها ونوع هذه القضايا والمعلومات المتعلقة بالحدث وفقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى هيئة البحث الاجتماعي.

مادة 6
تكون اعمال البحث الاجتماعي سرية ويلتزم الباحث الاجتماعي بالحفاظ على هذه السرية ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمته.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل