تشكيلات واختصاصات الدائرة الادارية لوزارة العدل

      التعليقات على تشكيلات واختصاصات الدائرة الادارية لوزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: تشكيلات واختصاصات الدائرة الادارية لوزارة العدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 ، تقرر اصدار التعليمات الاتية بشأن تشكيلات واختصاصات الدائرة الادارية.

الفصل الاول
التشكيلات

مادة 1
تتكون الدائرة الادارية من الاقسام الاتية :
اولا – قسم المحاسبة – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ومنتسب الى نقابة المحاسبين والمدققين.
ثانيا – قسم التدقيق – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة او الادارة والاقتصاد وله ممارسة في الاعمال التدقيقية ومنتسب الى نقابة المحاسبين والمدققين.
ثالثا – قسم الافراد – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وله ممارسة في اعمال الافراد.
رابعا – قسم الافراد – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في الادارة وله ممارسة في الامور الادارية.
خامسا – قسم النشر والمطبعة – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس وله ممارسة في اعمال النشر
والطبع.
سادسا – هيئة التدقيق قبل الصرف – يرأسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية او المحاسبية.

مادة 2
يتكون قسم المحاسبة من الشعب الاتية :
اولا – شعبة الموازنة ، يرأسها محاسب حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة وترتبط به :
أ – وحدة موازنة مركز الوزارة.
ب – وحدة موازنة المحاكم.
ثانيا – شعبة الصرف ، يرأسها محاسب حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة وترتبط به :
أ – وحدة الصرف على مركز الوزارة.
ب – وحدة الصرف على المحاكم.
ثالثا – شعبة الرواتب والمخصصات ، يرأسها محاسب حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة وترتبط به :
أ – وحدة رواتب ومخصصات الموظفين.
ب – وحدة خزن الاثاث.
رابعا – شعبة المخزن ، يرأسها امين مخزن وترتبط به :
أ – وحدة خزن المطبوعات.
ب – وحدة خزن الاثاث.

مادة 3
يتكون قسم التدقيق من الشعب الاتية :
أولا – شعبة الهيئات التدقيقية يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة وله ممارسة في اعمال الحسابات والتدقيق وترتبط به :
أ – الهيئات التدقيقية في المحاكم.
ب – الهيئات التدقيقية في الاجهزة العدلية.
ثانيا – شعبة متابعة التدقيق ، يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة وترتبط به :
أ – وحدة متابعة تدقيق حسابات المحاكم.
ب – وحدة متابعة تدقيق حسابات الاجهزة العدلية.

مادة 4
يتكون قسم الافراد من الشعب الاتية :
اولا – شعبة الملاك ، يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس وترتبط به /
أ – وحدة الدرجات.
ب – وحدة التعيينات.
ثانيا – شعبة الموظفين ، يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وترتبط به :
أ – وحدة الترفيعات.
ب – وحدة الاجازات.
ج – وحدة التنقلات.
د – وحدة انضباط الموظفين.
ه – وحدة التقاعد.

المحتوى 2
ثالثا – شعبة العمال ، يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس وترتبط به :
أ – وحدة العمال في مركز الوزارة.
ب – وحدة العمال في المحاكم والاجهزة العدلية.
رابعا – شعبة الملفات الشخصية ، يرأسها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وترتبط به :
أ – وحدة الملفات لموظفي مركز الوزارة والمحاكم.
ب – وحدة الملفات لموظفي الاجهزة العدلية.
ج – وحدة الملفات لعمال مركز الوزارة.

مادة 5
يتكون قسم الخدمات الادارية من الشعب الاتية :
اولا – شعبة الارشيف والمراسلات ، يرأسها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وترتبط به :
أ – وحدة الواردة.
ب – وحدة الصادرة.
ج – وحدة التوزيع.
د – وحدة الارشيف.
ثانيا – شعبة الطابعة والاستنساخ ، يرأسها موظف له ممارسة في اعمال الطبع والاستنساخ وترتبط به :
أ – وحدة الطابعة.
ب – وحدة التصوير.
ج – وحدة الرونيو.
ثالثا – شعبة وسائط النقل ، يرأسها موظف له خبرة في مجال النقل وترتبط به :
أ – وحدة نقل الموظفين.
ب – وحدة حركة سيارات الوزارة.
رابعا – شعبة الصيانة ، يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة وترتبط به :
أ – وحدة صيانة اجهزة التكييف والمصاعد.
ب – وحدة صيانة البدالة والهواتف.
ج – وحدة صيانة الات الطابعة والاستنساخ.
د – وحدة صيانة السيارات.

مادة 6
يتكون قسم النشر والمطبعة من الشعب الاتية :
اولا – شعبة الادارة ، يرأسها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وترتبط به :
أ – وحدة المحاسبة.
ب – وحدة المخزن.
ج – وحدة التصحيح.
ثانيا – شعبة اللاينوتايب ، يرأسها عامل فني اقدم.
ثالثا – شعبة المداورة ، يرأسها عامل فني اقدم.
رابعا – شعبة الطبع ، يرأسها عامل فني اقدم.
خامسا – شعبة التصحيف والتجليد ، يرأسها عامل تصحيف اقدم بعنوان مجلد
سادسا – شعبة التصميم والتصوير ، يرأسها موظف مختص في التصميم والتصوير.

الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة 7
يتولى مدير عام الدائرة الادارية الاختصاصات الاتية :
اولا – تنفيذ التوجيهات التي يتلقاها من الوزير بشأن اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى اجهزة العدل والدوائر التابعة لها.
ثانيا – تطوير اعمال الاجهزة المحاسبة والتدقيقية وشؤون الافراد وتبسيط الاجراءات فيها واعتماد الاساليب الحديثة في العمل.
ثالثا – ابداء الرأي فيما يرد الى الدائرة الادارية من مقترحات وان اقتضى الامر عرضها على الوزير.
رابعا – متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الامر بأعمال الدائرة.
خامسا – توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير وفق الصلاحيات التي يخولها له الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق باعمال الدائرة.
سادسا – تخويل مدراء الاقسام بعضا من صلاحياته.
سابعا – تقديم الاقتراحات الى الوزير بشأن التنسيب والاعارة والانتداب ومنح المكافآت والمخصصات ، حسب متطلبات خطة وزارة العدل المتعلقة بالدائرة.
ثامنا – منح صلاحيات الصرف ، بموافقة الوزير ، الى الاجهزة العدلية.

مادة 8
اولا – يتولى قسم المحاسبة المهام والاختصاصات الاتية :
أ – اعداد تخمينات موازنة مركز الوزارة والمحاكم.
ب – توحيد تخمينات الاجهزة العدلية.
ج – توزيع التخصيصات على المحاكم والاجهزة العدلية.
د – القيام بامور الصرف لمركز الوزارة وكل ما يتعلق بصرف الرواتب والمخصصات.
ه – تهيئة السجلات والاستمارات والقرطاسية والاثاث.
ثانيا – تتولى شعبة الموازنة المهام الاتية :
أ – اعداد وتنظيم موازنة مركز الوزارة وموازنة المحاكم.
ب – توزيع الاعتمادات الخاصة بالدوائر المرتبطة بالوزارة والمحاكم.
ج – اجراء المراسلات الخاصة بالمناقلات والاضافات لاجهزة الوزارة كافة بموجب الصلاحية المخولة في قانون تنفيذ الموازنة.
د – مسك سجلات الايرادات والمصروفات وتنظيم الجداول الخاصة بذلك.

المحتوى 3
ثالثا – تتولى شعبة الصرف المهام الاتية :
أ – صرف قوائم الطلب الخاصة بمركز الوزارة وبحدود الصلاحيات والاعتمادات المخصصة لذلك.
ب – مسك السجلات الرسمية الخاصة بالصرف.
ج – الاشراف على المراسلات المتعلقة بالصرف.
د – تسديد مساهمة الوزارة في المنظمات والهيئات العربية والدولية بعد استحصال الموافقات الاصولية.
ه – مفاتحة الجهات العليا لاستحصال الموافقة الخاصة بأستئجار الابنية.
رابعا – تتولى شعبة الرواتب والمخصصات المهام الاتية :
أ – مسك سجلات رواتب الموظفين والعمال وتنظيم القوائم الشهرية الخاصة بها.
ب – تنظيم جداول الاستقطاعات وتحرير الشيكات للدوائر المعنية.
ج – منح المخصصات للموظفين والعمال وفقا لاحكام القوانين.
خامسا – تتولى شعبة المخزن المهام الاتية :
أ – تجهيز الوزارة والاجهزة العدلية بالمطبوعات والاستمارات والسجلات والقرطاسية.
ب – شراء وطبع القرطاسية والمطبوعات الخاصة بمركز الوزارة والمحاكم.
ج – حفظ القوانين والانظمة والتعليمات التي تتولى الوزارة طبعها واصدارها تمهيدا لتوزيعها.
د – تسلم الاثاث وتجهيزها الى دوائر مركز الوزارة والمحاكم والاجهزة العدلية وتنظيم السجلات الخاصة بها.
ه – مسك السجلات الخاصة باعمال المخزن.

مادة 9
اولا – يتولى قسم التدقيق المهام الاتية :
أ – ارسال هيئات تدقيقية الى الاجهزة المحاسبية التابعة للمحاكم والاجهزة العدلية.
ب – الاطلاع على اية معاملة حسابية في المحاكم والاجهزة العدلية.
ج – ارسال تقارير الهيئات التدقيقية الى الدوائر ذات العلاقة والطلب منها ازالة النواقص والمخالفات ثم متابعة تنفيذ ما ورد في تلك التقارير واخبار الجهات المختصة بذلك.
د – متابعة سير العمل في الاجهزة المحاسبية والتدقيقية.
ه – تقديم الاقتراح بسحب يد الموظف الحسابي المسؤول ، اذا ظهرت ادلة تؤيد سوء نيته او تقصيره وتسببه في الاضرار بأموال الدولة او الغير.
و – تقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن اوضاع التدقيق تعرض فيها النواحي الايجابية والسلبية فيما يتعلق بنشاط الهيئات التدقيقية وشعبة متابعة التدقيق وعكس الوضع الحسابي للاجهزة الحسابية وابراز نقاط الضعف واقتراح الحلول المناسبة.
ز – تقديم تقرير خلال الشهر الاول من كل سنة يتضمن المعاملات التدقيقية المنجزة من قبل الهيئات التدقيقية ومعاملات المتابعة التي تمت بصددها.
ثانيا – تتولى شعبة الهيئات التدقيقية المهام الاتية :
أ – القيام بالتدقيق المفاجئ في الدوائر المحاسبية التابعة للمحاكم والاجهزة العدلية.
ب – العمل على رفع كفاءة وخبرة المدققين.
ج – وضع برنامج مفصل لاعمال الهيئات التدقيقية.
د – اعداد وانجاز معاملات ايفاد الهيئات التدقيقية ومراقبة دوامها.
ه – متابعة اعمال الهيئات التدقيقية عن طريق الزيارات والكتب الرسمية.
ثالثا – يتولى رئيس الهيئة التدقيقية المهام الاتية : –
أ – اعداد منهاج تفصيلي لعمل الهيئة في المحكمة او الدائرة العدلية المكلف بتدقيقها.
ب – تقسيم العمل بين اعضاء الهيئة ومراقبة سير التدقيق.
ج – تقديم تقارير شهرية عن سير عمل الهيئة وعمل كل مدقق مع تقديم الرأي الواضح في الموضوع.
د – اعداد التقارير النهائية عن مجمل العمل الحسابي في تلك الدائرة او المحكمة وتقديم الاقتراحات والاراء التي تساعد على تطور العمل الحسابي.
ه – توقيع المراسلات الى دوائر الدولة كافة ، عدا الوزارات ، في حدود واجباته التدقيقية بالدائرة المكلف بتدقيق حساباتها.
و – تثبيت رأيه بشأن الاجازات الاعتيادية بموجب كتاب يرفقه مع طلب الاجازة المقدمة من قبل المدقق.
ز – يتم اتصال الهيئة بالقسم عبر رئيس الهيئة.
رابعا – تتولى الهيئات التدقيقية المهام الاتية :
أ – تدقيق الاعمال الحسابية والمالية لجميع الوحدات المحاسبية في المحاكم والاجهزة العدلية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية والحسابية.
ب – تعداد محتويات الصندوق الحديدي ( القاصة ) بحضور الموظفين اصحاب العلاقة وتنظيم محضر بذلك يتضمن مقدار الموجودات بما في ذلك الطوابع والاموال والمواد الاخرى التي يجري تعدادها ومطابقة كشف حساب البنك مع الرصيد على ان ويقع المحضر من قبل الموظفين الحاضرين واذا حضرت الهيئة في ساعة متأخرة من الدوام الرسمي يختم الصندوق بالشمع الاحمر بحضور الموظف المسؤول وينظم محضر بذلك على ان يباشر بالتعداد في اليوم
التالي.
ج – تدقيق السجلات والمستندات والوثائق المحاسبية المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات رقم 38 لسنة 1940 والقوانين والانظمة والتعليمات الحسابية الاخرى.
د – اقتراح اتخاذ احد الاجراءات التالية :
1 – سحب يد الموظف الحسابي المسؤول.
2 – تنحيته عن العمل الحسابي.
3 – نقله.
وذلك عند ظهور اختلاس او مخالفات مالية جسيمة لديه او امتناعه عن بيان محتويات الصناديق المالية او وجود نقص فيها او امتناعه عن تقديم الدفاتر والمستندات والسجلات الحسابية التي بعهدته بعد طلبها منه تحريريا.
ه – تقديم التقارير التي يجب ان يوقعها اعضاء الهيئة جميعا باعتبار ان عملها تضامني وللمدقق ابداء الرأي المخالف فيها ، وتكون التقارير على النحو التالي :
1 – تقارير شهرية عن مجمل العمل اليومي لكل مدقق بحيث يصبح حافزا للتنافس في العمل وزيادة الانتاج مع رأي رئيس الهيئة الواضح في عمل مدقق وانتظام دوامه واية ملاحظات اخرى.
2 – تقارير ابتدائية سرية وفورية في حالة وجود تلاعب او اختلاس او مخالفات مريبة.
3 – تقارير نهائية عن اعمال الهيئة عند انتهاء المهمة.
و – مراجعة التقارير التدقيقية السابقة عن الوحدة المحاسبية ومتابعة تنفيذها ودرجها كفقرة خاصة بالتقرير.
ز – مسك السجلات الضرورية لتأشير المخالفات التي تعثر عليها.

المحتوى 4
خامسا – تتصف اعمال الهيئات التدقيقية بالسرية التامة وعلى الاعضاء الالتزام بالسرية والكتمان عند اكتشاف الاختلاسات او المخالفات.
سادسا – على الهيئات التدقيقية تثبيت التوصيات والتوجيهات والملاحظات الضرورية على المستندات الحسابية بعد توقيعها وبيان اسم المدقق وتاريخ التدقيق بقلم حبر على ان يكون لون خبره مغايرا للون الحبر المستعمل من قبل الموظف المسؤول.
سابعا – على الهيئات التدقيقية تجنب ما يأتي : –
أ – تكوين العلاقات الشخصية مع الموظفين الحسابيين ، وذلك انطلاقا من مبدأ حياد واستقلالية مهمة التدقيق.
ب – اجراء اي تغيير في السجلات والمستندات او الطلب من الموظف المختص اجراء اي تغيير فيها.
ثامنا – على الهيئة التدقيقية انجاز الاعمال التدقيقية بالسرعة الممكنة وعدم الانفكاك من مهمتها قبل انهاء عملها.
تاسعا – تتولى شعبة متابعة التدقيق المهام الاتية :
أ – دراسة تقارير الهيئات التدقيقية وتحديد الاساليب المختلفة لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة فيها لازالة المخالفات.
ب – متابعة استحصال المبالغ المترتبة بذمة من تتقرر مسؤوليته عن المخالفة المالية والمحاسبية.
ج – توضيح التوجيهات الصادرة من الوزارة والقسم حول سير العمل التدقيقي.
د – تقديم الدراسات والمقترحات الهادفة الى تطوير العمل التدقيقي.

مادة 10
اولا – يتولى قسم الافراد المهام والاختصاصات الاتية :
أ – اعداد ملاكات مركز الوزارة والمحاكم وتنظيمها.
ب – اجراء معاملات التعيين واعادة التعيين والترفيع والنقل والتنسيب والاجازات بانواعها.
ج – اعداد معاملات الاحالة على التقاعد.
ثانيا – تتولى شعبة الملاك المهام الاتية :
أ – اعداد وتنظيم ملاكات الوزارة والمحاكم وتدقيقها وتنظيم مفرداتها ومسك سجلات الموظفين والعمال وتنظيم ملفاتهم الشخصية وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ب – انجاز معاملات الحذف والاحداث وتهيئة الدرجات وتنقيح ملاكات الوزارة والمحاكم وتنظيم استمارات العلاوات السنوية لموظفي مركز الوزارة ومسك السجل الخاص بها.
ج – تهيئة مستلزمات معاملات التعيين واعادة التعيين في مركز الوزارة والاجهزة العدلية.
ثالثا – تتولى شعبة الموظفين المهام الاتية : –
أ – اجراء معاملات الترفيع واحتساب مدة الممارسة وتحديد الراتب ومسك السجلات اللازمة لذلك.
ب – انجاز معاملات الاجازات الاعتيادية والمرضية والدراسية والزمالات والايفادات.
ج – اجراء معاملات النقل ونقل الخدمات والتنسيب والاستقالة.
د – انجاز المعاملات الخاصة باحالة الموظفين الى لجان الانضباط ومجلس الانضباط العام وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.
ه – اعداد المعاملات الخاصة بالتقاعد وتخصيص الراتب التقاعدي وضم الخدمة لغرض التقاعد ومسك سجل احوال الموظفين.
رابعا – تتولى شعبة العمال المهام الاتية : –
أ – انجاز معاملات تعيين العمال لمركز الوزارة ومنح الزيادة لهم.
ب – اجراء معاملات نقل العمال وتخصيص الرواتب التقاعدية لهم.
ج – اجراء معاملات تقاعد العمال وتخصيص الرواتب التقاعدية لهم.
د – مسك سجل ملاك العمال في مركز الوزارة والمحاكم.
خامسا – تتولى شعبة الملفات الشخصية المهام الاتية :
أ – تنظيم الملفات الشخصية لموظفي الوزارة والمحاكم والاجهزة العدلية.
ب – اجراء المراسلات الخاصة بالملفات الشخصية ومسك السجلات الخاصة بهذه الملفات.

مادة 11
أولا – يتولى قسم الخدمات الادارية المهام الاتية : –
أ – تنظيم البريد اليومي.
ب – طبع الكتب الرسمية لاقسام الدائرة الادارية وتصويره واستنساخها.
ج – الاشراف على وسائط النقل العائدة للوزارة.
د – الاشراف على صيانة الاجهزة والالات والسيارات العائدة للوزارة.
ثانيا – تتولى شعبة الارشيف والمراسلات المهام الاتية : –
أ – تسلم البريد اليومي الوارد وتسجيله في سجل الواردة.
ب – اصدار البريد اليومي الصادر وتسجيله في سجل الصادرة.
ج – توزيع البريد على دوائر مركز الوزارة واقسام الدائرة الادارية.
د – تأمين ايصال المراسلات الى الدوائر والجهات الرسمية بالبريد او عن طريق الموزعين.
ه – حفظ وتنظيم اوراق ومراسلات الدائرة الادارية.
ثالثا – تتولى شعبة الطابعة والاستنساخ المهام الاتية :
أ – طبع الكتب والمذكرات الرسمية لاقسام الدائرة الادارية وتصويرها واستنساخها.
ب – الاعتناء بالات الطبع والتصوير والاستنساخ والحفاظ عليها.
رابعا – تتولى شعبة وسائط النقل المهام الاتية :
أ – تنظيم نقل منتسبي الوزارة.
ب – الاشراف على حركة سير السيارات والدراجات البخارية العائدة للوزارة.
خامسا – تتولى شعبة الصيانة المهام الاتية :
أ – العناية ببناية الوزارة وتأمين الخدمات العامة لها.
ب – تشغيل وصيان اجهزة التكييف والمصاعد.
ج – تأمين الاتصالات الهاتفية والعمل على حسن استخدامها وصانتها.
د – صيانة الات الطبع واجهزة التصوير والاستنساخ.
ه – صيانة السيارات والدراجات البخارية العائدة للوزارة.

المحتوى 5
مادة 12
يتولى قسم النشر والمطبعة المهام الاتية :-
أ – طبع الكتب والقوانين التي تصدر عن مركز البحوث القانونية ودائرة اصلاح النظام القانوني وقسم الاعلام القانوني
ب – طبع الاستمارات والملفات والبطاقات الخاصة بالمحاكم والاجهزة العدلية كافة.
ج – طبع وتجليد السجلات الخاصة بالمحاكم.
د – تهيئة الورق والمواد الاولية الخاصة بأعمال الطبع.

مادة 13
تتولى هيئة التدقيق قبل الصرف المهام الاتية :
أ – تمارس الهيئة اسلوب المراقبة الشاملة على الاعمال التي تقوم بها الاجهزة الحسابية في مركز الوزارة ومجلس الانضباط العام والجريدة الرسمية.
ب – التأكد من مطابقة العمل الحسابي للانظمة والتعليمات المحاسبي ونظام الرقابة.
ج – الكشف عن أي قصور او خطأ وبيان اسبابه وكيفية معالجته.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل