عنوان التشريع: الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين ( 7 ، 19 ) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم ( 70 ) لسنة 1983 وبناء على ما جاء في تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد ( 5 ) لسنة 1983 الصادرة عن وزارة المالية الدائرة القانونية بكتابها المرقم 803 / عامة / 19372 والمؤرخ في 10 / 10 / 1983.
المحافظ
الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1984
مادة 1
1 – تصنف الوثائق في البنك المركزي العراقي لغرض تنفيذ هذه التعليمات بموجب الجداول الملحقة وفق ما يلي : –
المديرية العامة للاستثمارات الجدول رقم ( 1 )
المديرية العامة للحسابات الجارية الجدول رقم ( 2 )
المديرية العامة للاتفاقيات والقروض الجدول رقم ( 3 )
المديرة العامة للاعتمادات
والتأديات الخارجية الجدول رقم ( 4 )
المديرية العامة للادارة والافراد الجدول رقم ( 5 )
المديرية العامة للرقابة الداخلية الجدول رقم ( 6 )
المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان الجدول رقم ( 7 )
المديرية العامة للشؤون القانونية الجدول رقم ( 8 )
المديرية العامة للمباني والصيانة الجدول رقم ( 9 )
المديرية العام للرقابة
على التحويل الخارجي الجدول رقم ( 10 )
المديرية العامة للحسابات الجدول رقم ( 11 )
المديرية العامة للاحصاء الجدول رقم ( 12 )
المديرية العامة للابحاث الجدول رقم ( 13)
دائرة الاصدار الجدول رقم ( 14 )
سكرتارية مجلس الادارة الجدول رقم ( 15 )
مديرية الحاسبة الالكترونية الجدول رقم ( 16 )
2 – تعتبر الوثائق المبينة في الجدول رقم ( 17 ) ذات طبيعة مشتركة بين كافة دوائر ومديريات البنك لغرض تنفيذ هذه التعليمات.
مادة 2
استنادا الى احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( 7 ) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 تؤلف لجنة رئيسية دائمية في البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام الفقرة ( 1 ) من تعليمات تشكيل واختصاصات لجان تقييم الوثائق عدد ( 6 ) لسنة 1983 تكون مهمتها الاشراف على صيانة وتقييم الوثائق واقرار التعليمات المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية المشكلة بهذا البنك واتخاذ القرار بشأن الاحتفاظ بها واستبعادها واتلافها ويكون للمركز الوطني للوثائق ممثل دائم في اللجنة ولا يجوز اتلاف الوثائق المصنفة بموجب المادة الاولى من هذه التعليمات الا بقرار من اللجنة الرئيسية.
مادة 3
تعتبر اللجنة المشكلة بموجب الامر الاداري المرقم 1756 / أ – ف / 3867 والمؤرخ في 3 / 11 / 1983 بمثابة اللجنة الفرعية المنصوص عليها في الفقرة اولا من المادة ( 7 ) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 لتتولى المهام التالية :
أ – تولت اعداد هذه التعليمات الصادرة في 10 / 1 / 1984 والتي تحددت بموجبها الامول التفصيلية الخاصة بتقييم الوثائق الفنية والادارية والحدان الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بعد عرضها على اللجنة الرئيسية.
ب – تتولى مهمة الاشراف على صيانة الوثائق العائدة لدوائر ومديريات هذه البنك وتقييمها واتخاذ القرار بشأن التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة المساعدة الخاصة بالاحتفاظ بتلك الوثائق او استبعادها واتلافها والمؤلفة في الدوائر المذكورة في ضوء التعليمات الصادرة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويتم عرض كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الفرعية على اللجنة الرئيسية للمصادقة عليها.
مادة 4
يجوز اتلاف الوثائق المصنفة بموجب المادة الاولى من هذه التعليمات بعد مضي المدة المثبتة لكل منها وتنظم قوائم مفصلة تتضمن اصناف الوثائق المطلوب اتلافها ومواضيعها من قبل اللجان المساعدة في الدائرة او المديرية المختصة بهذا البنك توافق عليها اللجنة الرئيسية.
مادة 5
يتم اتلاف الوثائق المبينة في الادة الرابعة حرقا بحضور اعضاء من اللجنة الفرعية وينظم تقرير بذلك او يجري تسليمها الى جهة رسمية او شبه رسمية وفقا لاحكام المادة ( 15 ) من القانون.
المادة السادسة :
مادة 6
تحدد اللجنة الرئيسية المدد الزمنية اللازمة لاتلاف اية وثيقة لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات وبتوصية من اللجنة الفرعية وعندئذ تعتبر جزءا من الجداول المذكورة.
مادة 7
للجنة الرئيسية ان تقرر تصنيف الوثائق لفروع البنك المركزي وفقا لما يقابلها من وثائق في الجداول الملحقة بهذه التعليمات وبتوصية من اللجنة الفرعية.
المحتوى 2
مادة 8
للجنة الرئيسية ان تقرر بناء على توصية من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات لتلاف اصول الوثائق المالية الواردة ضمن الجداول الملحقة بهذه التعليمات بعد مضي المدة المثبتة او بدلالة المدة الدنيا الواردة في التعليمات المالية عدد ( 5 ) لسنة 1983 فيما اذا تم تأمين الاحتفاظ بالصور المصغرة منها على اجهزة التصوير المصغر ( المايكروفيلم ) او سواها ن الاجهزة والمعدات الفنية وتستثنى اصول الوثائق غير المالية من شرط المدة.
مادة 9
تعتبر صورة الوثيقة التي يؤيد الدائرة المختصة تصويرها باجهزة التصوير المصغر او سواها بحكم الوثيقة الاصلية بعد توثيقها باعتبارها صورة طبق الاصل.
مادة 10
يعتبر التدقيق السنوي الذي يجريه ديوان الرقابة المالي لحسابات البنك المركزي العراقي تدقيقا من قبل الاجهزة التدقيقية المختصة لاغراض الفقرة ( 2 ) من تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد ( 5 ) لسنة 1983 عدا الوثائق التي يقع عليها اعتراض من اية جهة حيث تتلف بعد حسم الاعتراض بصورة نهائية او صدور قرار من محكمة مختصة او اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه.
مادة 11
تنفيذا للفقرة ( رابعا ) من المادة الثانية من القانون تودع اصول الوثائق التي تقرر الاحتفاظ بها لدى المركز الوطني للوثائق التي تقرر الاحتفاظ بها لدى المركز الوطني للوثائق بالتنسيق مع المركز وللمحافظ ا يقرر الاحتفاظ بها لاغراض البنك التاريخية بصورة مصغرة لاية وثيقة.
مادة 12
مع
مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين ( 17 و 18 ) من القانون يعتبر مقصرا في واجباته ويتعرض للعقوبات الانضباطية كل من اخل بتطبيق هذه التعليمات.
المديرية العامة للاستثمارات
جدول رقم ( 1 )
القسم الاول
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – التعليمات والمخابرات النافذة المفعول الخاصة بالترتيبات الصيرفية مع مراسلي البنك المركزي خارج العراق.
2 – سجلات ومخابرات صندوق النقد الدولي.
3 – التعليمات والمخابرات النافذة المفعول الخاصة بالترتيبات الصيرفية مع عملاء البنك المركزي داخل العراق.
4 – نماذج تواقيع وصلاحيات تواقيع مراسلي البنك المركزي العراقي في الخارج وعملائه داخل العراق والموظفين المخولين بالتوقيع عن البنك المركزي العراقي النافذة المفعول ( غير الملغاة ).
5 – كافة التعليمات الداخلية والصلاحيات وموافقات المحافظية ومطالعات المشاور الحقوقي والمطالعات القانونية النافذة المفعول.
6 – اضبارات التعليمات والمخابرات مع دوائر البنك المركزي الاخرى وفروعه النافذة المفعول.
7 – اضبارات نشرات اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من قبل البنك المركزي العراقي.
8 – الدراسات والتوصيات المرفوعة الى الجهات المختصة داخل البنك بشأن السياسة الاستثمارية للموجودات الاجنبية
9 – سجلات واضبارات ومخابرات بيع وشراء الذهب.
10 – مخابرات عامة مع المراسلين بشأن المفاتيح البرقية.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 20 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
– اضبارات البرقيات الصادرة ( النسخ الاصلية ) باستثناء المتضمنة تعليمات نافذة المفعول.
القسم الثالث : السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 15 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
– اضبارات البنوك خارج العراق واضبارات عملاء وفروع البنك داخل العراق عدا ما تحتويه من مخابرات وتعليمات نافذة المفعول.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – السجلات المساعدة عدا ما نص عليه بهذه التعليمات.
2 – برقيات اوامر دفع تغذية الحسابات الاجنبية.
3 – مخابرات وبرقيات ايداع امانات لدى مراسلي البنك خارج العراق.
4 – اضبارات ومخابرات وبرقيات بيع وشراء العملات الاجنبية.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – البرقيات الصادرة والواردة ونسخها وتأكيداتها البريدية باستثناء المتضمنة تعليمات نافذة المفعول.
2 –اضبارات التعليمات والمخابرات مع دوائر البنك المركزي الاخرى وفروعه عدا النافذة المفعول.
3 – اضبارات وصلاحيات ونماذج التواقيع الملغاة.
4 – المخابرات مع المراسلين بشأن تعديل او تصحيح الرقم السري للبرقيات.
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 2 ) سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – الجداول الاحصائية وتقارير المعلومات المقدمة الى الجهات داخل البنك.
2 – اضبارات محاورات ( التلكس ) الفاشلة بشأن عمليات الودائع وشراء العملات الاجنبية.
المحتوى 3
القسم السابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 1 ) سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – سجلات ارقام مستندات الاستاذ المركزي ومستندات الدائن والمدين.
2 – الكشوفات والتقارير والمعلومات الاخرى المستخرجة من الحاسبة الالكترونية.
3 – اعلام المراسلين باستعمال الارقام المتسلسلة للبرقيات الصادرة مع فروعهم.
4 – الكشف اليومي للبرقيات الصادرة والواردة المنجزة على جهاز الكومبيوتر لقسم الارقام السرية ( المفتاح البرقي الموحد.
القسم الثامن : السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
اوراق الكومبيوتر الخاص بارقام السرية للبرقيات الصادرة الى المراسلين.
القسم التاسع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – اضبارات البرقيات ( تلكس ) الواردة المتضمنة معلومات عن اسعار العملات الاجنبية او الفوائد والتقارير عن حالة السوق.
2 – النشرات والتقارير والاخبار الواردة بريديا.
3 – بكرات رولات اجهزة الارسال التلكس للبرقيات التلكسات الصادرة والواردة.
المديرية العامة للحسابات الجارية
جدول رقم ( 2 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 سنة ) من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – النسخ الاولى من سجلات وبطاقات الحسابات الجارية ( الاستاذ ).
2 – الشيكات والحوالات المسحوبة على الحسابات الجارية لدى البنك ومستندات الدائن والمدين.
3 – سجلات عناوين وارقام الحسابات الجارية.
4 – التعليمات والمخابرات النافذة المفعول الخاصة بالترتيبات الصيرفية مع عملاء البنك المركزي داخل وخارج العراق وفرعي البنك في البصرة والموصل.
5 – كافة التعليمات الداخلية والصلاحيات وموافقات المحافظية ومطالعات المشاور الحقوقي والمطالعات القانونية النافذة المفعول.
القسم الثاني :
السجلات والاضابير والاوراق التي جوز اتلافها بعد مرور ( 10 سنوات ) من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – البرقيات الصادرة والواردة وتأكيداتها باستثناء تلك المتضمنة تعليمات نافذة المفعول.
2 – النسخ الثانية من سجلات وبطاقات الحسابات الجارية ( الاستاذ ).
3 – النسخ الاولى من دفاتر يومية الحسابات الجارية ( سجلات واضابير واوراق اليومية ).
4 – قسائم الشيكات.
5 – اضبارات مخابرات دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية مع البنك كالمركزي العراقي.
القسم الثالث :
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 سنوات ) من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – اضبارات التعليمات والمخابرات مع دوائر البنك المركزي الاخرى وفروعه عدا النافذة المفعول.
2 – النسخ الثانية من مستندات الاستاذ المركزي.
3 – نماذج التواقيع وصلاحيات التوقيع الملغاة الخاصة بالمخولين عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
4 – النسخ الثانية من دفاتر يومية الحسابات الجارية ( سجلات واضابير واوراق اليومية المسماة جدول الحسابات الجارية ) او بيان الحسابات الجارية للخزينة وكشف الصكوك الزرقاء والصفراء.
5 – الكشف اليومي لحركة الحسابات الجارية ( المستخرجة من مكائن النسخ الثانية ).
6 – سجلات التصفية.
7 – الاشعارات الدائنة والمدينة ( المذكرات ).
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( سنتين ) من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – سجلات ومخابرات الشيكات المرفوضة.
2 – السجلات المساعدة عدا ما نص عليها بهذه التعليمات.
3 – مخابرات وبرقيات ارصدة الخزائن وحسابات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المحافظات وتأكيداتها.
4 – سجلات ارقام مستندات الاستاذ المركزي والمستندات الدائنة والمدينة.
5 – سفالات الشيكات.
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 6 اشهر ) من تاريخ انتهاء الاجرايات المتخذة بشأنها
– الكشوفات والتقارير والمعلومات الاخرى المستخرجة من الحاسبة الالكترونية.
المديرية العامة للاتفاقيات والقروض
جدول رقم ( 3 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية :
1 – النسخ الرسمية من الاتفاقيات وترتيباتها المصرفية للقروض الحكومية المعقودة مع الجهات الاجنبية.
2 – النسخ الرسمية من اتفاقيات الدفع وترتيباتها المصرفية المعقودة بين الجمهورية العراقية والاقطار الاخرى.
3 – عقود القروض الممنوحة للدوائر الحكومية وشبه الحكومية ( لا تتلف حتى لو صورت ).
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 20 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
– سجلات ومخابرات الاتفاقيات المعقودة مع الجهات الاجنبية ( تتلف بعد تصويرها ).
المحتوى 4
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 15 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – سجلات ومحاضر اللجان المشرفة على سحبات جوائز السندات الحكومية.
2 – سجلات ومخابرات سندات القروض الحكومية.
3 – سجلات خزائن السندات والامانات والنسخ الاولى من مستنداتها ( خزانة الصيرفة سابقا ).
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – سجلات الاوراق التجارية المكرر قطعها.
2 – سجلات الحوالات خزينة الجمهورية العراقية.
3 – سجلات الاستشارات المقدمة الى دوائر الدولة.
4 – التعليمات والتوجيهات والقرارات المركزية.
5 – سجلات ومخابرات سلف الحكومة والقروض الممنوحة للدوائر الحكومية وشبه الحكومية.
6 – مخابرات الاوراق التجارية المقرر قطعها.
7 – مخابرات حوالات خزينة الجمهورية العراقية.
8 – المخابرات الخاصة بسلف المصارف التجارية.
9 – مخابرات قسائم السندات الحكومية وجوائزها.
10 – استمارات بيع السندات ومخابرات اطفائها.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – المذكرات والاشعارات الدائنة والمدينة.
2 – اشعارات البنوك التجارية الخاصة باتفاقيات الدفع والاتفاقيات التجارية.
3 – سجلات ارقام مستندات الاستاذ المركزي والمستندات الدائنة والمدينة.
4 – سجلات خزائن السندات والامانات.
5 – المخابرات الموجهة الى حملة مفاتيح خزائن السندات والامانات.
6 – النسخ الثانية من مستندات خزائن السندات والامانات ( خزانة الصيرفة سابقا ).
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 2 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها :
– الجداول والمعلومات الاحصائية المزودة الى جهات داخل البنك.
المديرية العامة للاعتمادات والتأديات الخارجية
جدول رقم ( 4 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية.
1 – تعليمات التحويل الخارجي النافذة.
2 – التعليمات والتعاميم الداخلية والخارجية النافذة المفعول ( بما فيها تعاميم المقاطعة ).
3 – عمولات المراسلين.
4 – تسهيلات المراسلين الخاصة بتثبيت الاعتمادات النافذة المفعول.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 15 سنة ) من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – الاعتمادات والسحوبات المستندية والبسيطة الصادرة والواردة.
2 – الحوالات الصادرة والواردة والكفالات والشيكات المشتراة او برسم التحصيل.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – سجلات معاملات فرع البصرة المنجزة.
2 – سجلات استمارات التحويل الخارجي رقم ( 6 ).
3 – البرقيات الصادرة ( الاصلية ).
4 – سجلات الاساس للاعتمادات المستندية والبسيطة الصادرة والواردة والكفالات والسحوبات.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات مخابرات الاعتمادات فرع البصرة.
2 – سجل استمارات التحويل الخارجي رقم ( 5 ).
3 – سجل احالة السحوبات الى مصرف الرافدين.
4 – سجلات ترقيم الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة والاعتمادات البسيطة والكفالات.
5 – سجلات ترقيم الحوالات الصادرة والواردة والسحوبات المستندية والشيكات.
6 – تعليمات التحويل الخارجي المنتهية ( غير النافذة المفعول ).
7 – سجلات عقود الدوائر حسب الاقطار.
8 – الاشعارات الدائنة والمدينة.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 2 ) سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – سجلات مستندات الشحن.
2 – سجلات الاستحقاقات.
3 – اضبارات المتفرقة ( الحفظ العام ).
4 – اوامر التسليم.
5 – سجلات اجازات الاستيراد.
6 – الكشوفات الدورية بأنواعها ونسخ المديرية من استمارات التحويل الخارجي.
7 – سجلات البرقيات الواردة والصادرة.
8 – التعليمات والتعاميم الداخلية والخارجية المنتهية ( غير النافذة المفعول ).
9 – سجلات الزيادات على الاعتمادات المستندية.
10 – الحوالات الواردة المرفوضة.
11 – سجل ارقام مستندات الاستاذ المركزي والمستندات الدائنة والمدينة.
المحتوى 5
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – سجلات توزيع مستندات الشحن على الاقسام والموظفين.
2 – اضبارات جداول ونسب توزيع الاعتمادات على المراسلين.
3 – سجلات التوزيع داخل المديرية.
4 – اضبارات زيارات ممثلي مراسلينا والاجانب الاخرين.
5 – كشوفات التقارير الدورية العامة المستخرجة من الحاسبة الالكترونية.
6 – اضبارات عمولات المراسلين الملغاة ( غير النافذة ).
7 – اضبارات تسهيلات المراسلين الخاصة بتثبيت الاعتمادات غير النافذة المفعول ( المنتهية ).
8 – اضبارات تسخ المديرية من مستندات الاستاذ المركزي.
9 – الايصالات البريدية.
القسم السابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 3 ) اشهر من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
– اضبارات كشوفات الحاسبة الالكترونية للحركة اليومية واشهرية للاعتمادات المستندية وغير المستندية الصادرة والواردة ( المدققة ).
المديرية العامة للادارة والافراد جدول رقم ( 5 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية.
1 – اضبارات قرارات مجلس قيادة الثورة.
2 – اضبارات قرارات خاصة بالمفصولين.
3 – اضبارات استفسارات وزارة المالية ومخابرات تطبيق قانون الخدمة المدنية وتطهير الجهاز الحكومي.
4 – اضبارة المناشير والتعاميم النافذة المفعول.
5 – الاضبارات الشخصية لمنتسبي البنك ودفاتر خدماتهم واضباراتهم السرية.
6 – اضبارات اعضاء مجلس الادارة.
7 – اضبارات الضمان والتأمين الصحي لمنتسبي البنك وصندوق الضمان الصحي.
8 – اضبارات حملة المفاتيح.
9 – سجلات المفاتيح الاصلية للمركز وفرعيه بالبصرة والموصل.
10 – اضبارات منشورات ومخابرات حجز اموال الاشخص والشركات وتجميدها ومصادرتها ( دائمية بعد التنقيح )
11 – سجلات وقوائم باسماء الاشخاص المحجوزة او المجمدة او المصادرة اموالهم ( دائمية للنافذة المفعول والباقية تتلف حالا ).
12 – اضبارات الاسرة المالكة السابقة.
13 – اضبارات السجلات والملفات والوثائق التي تم تصويرها.
14 – سجلات الفهرسة الخاصة لمحتويات الافلام.
15 – افلام المايكروفيلم للوثائق الدائمية.
16 – سجلات الاثاث ( لا تتلف حتى لو صورت ).
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 15 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات وسجلات البعثات والدورات التدريبية والزمالات والايفادات والاجازات الدراسية وتقارير الموفدين.
2 – اضبارات الدعوات الموجهة لمحافظي البنوك والشخصيات الاخرى لزيارة البنك المركزي العراقي.
3 – اضبارات المؤسسة العامة للمصارف والمؤسسات الاقتصادية.
4 – اضبارات المؤسسة العامة للمصارف والمؤسسات الاقتصادية.
4 – اضبارات لجنة التعيينات والترفيعات واللجنة الادارية وعامة التعيينات وقراراتها.
5 – اضبارات اسهم البنوك لرجال العهد السابق.
6 – اضبارات التقارير السرية لمديرية الامن العامة.
7 – اضبارات حكام ونواب حكام صندوق النقد الدولي.
8 – اضبارات مخابرات سرية وعامة مع الوزارات ودوائر الشرطة والامن والحاكم العسكري وجهات رسمية اخرى :
9 – اضبارات نظام الحوافز.
10 – اضبارات دراسة واستخدامات المايكروفيلم.
11 – اضبارات المشرفين على الشركات من قبل الامانة العامة للاموال المحجوزة والمجمدة.
12 – اضبارات اللجنة المركزية لتدريب طلاب الدبلوم العالي.
13 – اضبارات مخابرات الدفاع المدنية.
14 – اضبارات الكسب غير المشروع.
15 – اضبارات مخابرات عامة خاصة لقسم الاعداد والتدريب.
16 – اضبارات خطط التدريب.
17 – اضبارات المناشير والتعاميم والتعليمات والمنتهية ( غير النافذة المفعول ).
18 – اضبارات ذاتية فروع البنك0
19 – اضبارة مخابرات عامة متفرقة خاصة بقسم المخزن والتجهيزات.
20 – اضبارات قضايا المنظفات وشؤون العمال.
21 – اضبارة المنهاج الوزاري.
22 – اضبارة مخصصات اعضاء لجنة تهريب العملة.
23 – اضبارة استخدام الاجانب والخبراء.
24 – اضبارة نشر الاعلانات البيانات.
25 – اضبارة دوؤات ضباط الاحتياط.
26 – اضبارات تهريب رؤوس الاموال ومخالفة قانون مراقبة المصارف والتحويل الخارجي.
المحتوى 6
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارة حصر الاحتياجات من الايدي العاملة.
2 – اضبارة اعمال معاوني المدراء العامين بهذا البنك.
3 – اضبارات ضباط الامن والحرس وتنسيبهم.
4 – اضبارات مصاريف طلاب بعثات البنك.
5 – اضبارات جرد الاثاث والمخازن وتقارير الجرد والمخابرات المتعلقة بشطب واضافة مواد.
6 – اضبارات النسخ الاولى والثانية من البطاقات المخزنية.
7 – اضبارات نسخ التعاميم والمذكرات الواردة من دوائر ومديريات البنك ودوائر الدولة.
8 – اضبارات مخصصات علاء المعيشة.
9 – اضبارات اوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية.
10 – اضبارات نسخ تقارير اعمال المديرية العامة للرقابة الداخلية.
11 – سجلات اصدار الهويات الشخصية لمنتسبي البنك.
12 – اضبارات العقود الخاصة بمنتسبي البنك.
13 – اضبارة مراقب المقاصة.
14 – اضبارات هيئة رقابة البدالات والبرق اللاسلكية.
15 – اضبارات التلفون والبدالات.
16 – اضبارات عناوين دوائر الدولة.
17 – اضبارات اخضاع موظفي الدوائر شبه الرسمية لقانون التقاعد المدني.
18 – اضبارات مقترحات الخبراء الاجانب.
19 – اضبارات لجنة الانضباط والتنبيهات والعقوبات.
20 – اضبارات مخابرات الودائع غير المطالب بها بالنسبة للاشخاص المحجوزة او المصادرة او المجمدة اموالهم.
21 – اضبارات مخابرات او قرارات المحاكم المدنية والشرعية والتنفيذ حول حجز اموال الاشخاص او الشركات.
22 – اضبارات صندوق الاحتياط والتقاعد.
23 – سجلات الطوابع المالية ومذكرات التسليم والتسلم الخاصة بها.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات المطعم.
2 – اضبارات اسماء وعناوين موظفي البنك.
3 – اضبارات طلبات التوظيف ودفاتر امتحاناتهم.
4 – اضبارات الاشتراك في الصحف.
5 – اضبارات مطبوعات دوائر البنك التي تطبع داخل وخارج البنك وكافة المخابرات المتعلقة بها.
6 – اضبارات تعليمات المخازن والمخابرات مع دوائر البنك بشأن حاجتها من المواد القرطاسية والمطبوعات.
7 – اضبارات تخمينات دوائر البنك للمواد المستوردة والمخابرات المتعلقة بها.
8 – اضبارات جداول بمصروفات القرطاسية الشهرية.
9 – اضبارات الاثاث والقرطاسية المتعلقة بقسم الاعداد والتدريب.
10 – اضبارات الانفكاك والمباشرة الخاصة بمنتسبي المديرية العامة للادارة والافراد.
11 – اضبارة واستمارات رقم ( 4 )الخاصة بالادوية المصروفة من قبل الصيدلية العائدة للضمان الصحي.
12 – وصولات البريد المسجل.
13 – اضبارات الميزانية التخمينية ومخابرات الراتب الاضافي.
14 – اضبارات المخابرات السرية الداخلية وتقارير الشعبة.
15 – اضبارات واستمارات تدريب الطلبة على اعمال البنك.
16 – اضبارة تدريب العمال في دوائر الدولة.
17 – اضبارة دورات الاعتمادات والتأديات الخارجية.
18 – اضبارات نسخ الدائرة من مخابرات التغيب والمباشرة.
19 – اضبارات طلبات دوائر البنك من الموظفين والعمال.
20 – اضبارات التقارير الاحصائية والادارية وتقارير شعبة الذاتية الشهرية وتقارير الشعب.
21 – اضبارات الفعاليات والاحتفالات.
22 – اضبارات نقابة المحاسبين والمدققين واللجنة النقابية بهذا البنك.
23 – اضبارات الترفيعات والعلاوات.
24 – اضبارت واجبات دوائر ومديريات البنك.
25 – الاضبارات التحقيقية داخل البنك.
26 – اضبارات مخابرات الامانة العامة للاموال المجمدة.
27 – اضبارات القوائم السوداء وافرس التجار وتصفية الشركات.
28 – اضبارات مخابرات منشورات امن البنك وضباط الامن.
29 – اضبارات جداول المواد المسجلة الواردة الى البنك.
30 – اضبارات تصليح الطابعات والحاسبات والاجهزة الاخرى وشراء مواد القرطاسية والمواد الاخرى وكافة المخابرات المتعلقة بها.
31 – اضبارة كسوة المستخدمين ولجنة المبايعات وكافة المخابرات المتعلقة بها.
32 – اضبارات طلبات تجهيز وشراء مواد خاصة بمطبعة البنك وكافة المخابرات المتعلقة بها.
33 – اضبارات مخابرات مع فروع البنك الخاصة بطبع مطبوعات وشراء مواد وكافة المخابرات المتعلقة بها.
34 – اضبارات تجهيز تعليمات البنك وتعليمات التحويل الخارجي والتقارير والمطبوعات الاخرى الصادرة عن البنك وكافة المستندات والمخابرات المتعلقة بها.
35 – اضبارة المسح الشامل للموظفين.
36 – اضبارة اسئلة وامتحانات.
37 – اضبارات مخابرات ارسال التقارير السرية لمنتسبي البنك.
38 – سجلات واضبارات مخابرات ماكنة استخلاص الاجور البريدية واستمارات الخلاصة الاسبوعية.
39 – اضبارات استلام وتسلم موجودات المخازن ( بعد الانتهاء من التدقيق واجراء المطابقة )0
40 – اضبارات الاخراج الكمركي.
41 – اضبارات مستندات الصرف والايراد المخزني ( القرطاسية والمواد الاحتياطية ).
42 – سجلات الطوابع البريدية ومذكرات التسليم والتسلم الخاصة بها.
43 – اضبارات مخابرات استيراد اجهزة ومواد المايكرو فيلم.
المحتوى 7
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي جوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – اضبارات تقارير خفراء الدفاع المدني.
2 – اضبارات نشرة اخبار البنك.
3 – اضبارات استمارات السماح بالخروج والدخول الى البنك اثناء الدوام الرسمي.
4 – اضبارات ادخال واخراج مواد وادوات من والى البنك.
5 – اضبارات النسخ الاولى من استمارة مراجعة المستوصف.
6 – اضبارات بقاء الموظفين في بناية البنك بعد اوقات الدوام الرسمي.
7 – اضبارات تأخرات الموظفين عن الدوام الرسمي صباحا.
8 – اضبارات جداول شهرية بالدراجات الهوائية والبخارية بحوز الموزعين.
المديرية العامة للرقابة الداخلية
الجدول رقم ( 6 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – المخابرات السرية.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – مستندات الاستاذ المركزي.
2 – تقارير الاعمال والتقارير الفصلية للمديرية.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء لاجراءات المتخذة بشأنها 1 – المخابرات مع فروع البنك.
2 – التقارير الشهرية الخاصة بمتابعة تنفيذ منهاج عمل المديرية.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – اوامر ايداع المفاتيح الاحتياطية.
2 – مذكرات دور التسليم والتسلم.
3 – جداول الاثاث.
4 – سجلات وبطاقات موظفي ومستخدمي البنك.
5 – اوراق تسليم السندات.
6 – شهادات حرق الاوراق النقدية.
7 – نسخ المخابرات والاشعارات التي ترد الى المديرية من كافة دوائر ومديريات البنك.
8 – مستندات قيد المصروفات الادارية.
9 – جداول الحسابات وميزان المراجعة.
10 – التقارير اليومية لموظفي المديرية.
11 – الجداول الاحصائية الشهرية عن اعمال المديرية التي ترسل الى دائرة الاحصاء والابحاث.
12 – كشوفات وتقارير وجداول الحاسبة الالكترونية.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – قائمة اسعار العملات الاجنبية.
2 – تقرير النشاط الاسبوعي للسوق.
المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
جدول رقم ( 7 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية.
1 – اضبارات الاراء القانونية الصادرة من الجهات القانونية في البنك.
2 – الموازنات السنوية والنصف سنوية وحساب الارباح والخسائر للمصارف والصيارفة.
3 – البيانات الشهرية للمصارف المنظمة من قبل المديرية والبيانات الشهرية الواردة من الصيارفة.
4 – سجلات الودائع والامانات غير المطالب بها والاجازات الصيرفية.
5 – قوانين مراقبة المصارف والانظمة والتعليمات والمناشير والبيانات وكافة الدراسات والتقارير الخاصة.
6 – الدراسات الاصيلة وتقارير الخبراء والموفدين.
7 – المناهج السنوية المقررة لتفتيش وتدقيق سجلات المجازين بممارسة الصيرفة.
8 – بطاقات التسهيلات المصرفية وبطاقات الهوية وفهرست الارقام الرمزية لعملاء المصارف.
9 – اضبارات القرارات ومحاضر جلسات لجنة التسهيلات المركزية في المؤسسة العامة للمصارف الملغاة وقرارات التنفيذ الخاصة بها.
10 – اضبارات المجلس الاستشاري.
11 – اضبارات محاضر جلسات اللجنة التنظيمية في المؤسسة العامة للمصارف الملغاة.
12 – خطط الائتمان السنوية.
المحتوى 8
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 15 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات الائتمان المصرفي المتعلقة بتجميد تسهيلات العملاء من قبل المؤسسة العامة للمصارف الملغاة.
2 – التقارير الخاصة بتدقيق وتفتيش سجلات المجازين وغير المجازين بممارسة الصيرفة المقدمة من قبل الاشخاص الموفدين.
3 – بطاقات التفتيش الخاصة بالمصارف.
4 – التقارير السنوية الخاصة بأعمال المديرية.
5 – سجلات السيطرة الخاصة بتفتيش المصارف.
6 – اضبارات التسليم والتسلم.
7 – الاضبارات الخاصة بعملاء المصارف المتوفين والمتوقفين عن الدفع والمقامة عليهم الدعاوي والمسحوبة عليهم مذكرات الاحتجاج.
8 – الموازنات والبيانات الدورية من المؤسسات المالية الوسيطة.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – الاضبارات الخاصة باوليات توحيد تسهيلات العملاء.
2 – اضبارات محاضر جلسات لجنة المدراء في المؤسسة العامة للمصارف الملغاة المتعلقة بتسهيلات العملاء مع اولياتها.
3 – اضبارات واجبات الموظفين.
4 – اضبارات المخابرات الخاصة بتدقيق وتفتيش سجلات المجازين بممارسة الصيرفة.
5 – بطاقات مخالفات المصارف للقوانين المتعلقة بالرقابة على المصارف.
6 – معاملات ومخابرات الودائع والامانات غير المطالب بها.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات المخابرات العامة مع المصارف والدوائر داخل العراق وخارجه.
2 – اضبارات الموظفين والمستخدمين غير العراقيين في المصارف والسجلات الخاصة بهم.
3 – اضبارات قوائم العملاء الممنوحة لهم تسهيلات مصرفية من قبل المصارف.
4 – اضبارات الدعاوي المقامة على المخالفين لاحكام قوانين الرقابة على المصارف ( المنتهية ).
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات الجداول الاحصائية.
2 – اضبارات بيانات التسهيلات المصرفية الخاصة بقسم المعلومات الائتمانية.
3 – بيانات التسهيلات المصرفية ومخابرات قوائم العملاء الممنوحة لهم تسهيلات والتغييرات التي تطرأ على اوضاعهم وتسهيلاتهم.
4 – اضبارات المخابرات الخاصة باستثناء تسهيلات العملاء الاجانب.
5 – اضبارات الكفاءة المالية للعملاء لاغراض غرفة تجارة بغداد.
6 – سجلات الودائع للمصارف والصيارفة وسجلات التسهيلات المصرفية.
7 – اضبارات البيانات الشهرية الواردة من المصارف وفروعها العاملة في العراق.
المديرية العامة للشؤون القانونية
جدول رقم ( 8 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية.
1 -= القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والمنشورات ومجموعاتها.
2- الاستشارات القانونية.
3 – الصلاحيات النافذة المفعول.
4 – الاساس للدعاوى.
5 – الفهارس.
6 – مخابرات قضايا التهريب ولجنة التهريب.
7 – دعاوى مخالفات قضايا الشركات.
8 – دعاوى مخالفات الاموال والعقارات في الخارج.
9 – المحاكمات الغيابية غير المنتهية.
10 – الهيئة التحقيقية الخاصة.
11 – هويات المحكومين ( من اليهود ).
12 – معاملات موقوفة لحين مراجعة اصحاب العلاقة.
13 – مخالفات المصارف.
14 – نسخة من كافة القرارات والاحكام الصادرة بشأن مخالفات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتحويل الخارجي.
المحتوى 9
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 20 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – المتعلقة بمخابرات مخالفات الاشخاص والشركات والبنوك.
2 – المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة القضائية لمراقبة التحويل الخارجي والمخولين الاخرين.
3 – الصلاحيات المنتهية غير النافذة المفعول.
4 – المخابرات السرية.
5 – لجنة دراسة مسودة مشروع قانون التجارة.
6 – مخابرات تخص الذهب.
7 – الدعاوى المغلقة.
8 – الدعاوى المقامة على البنك.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 15 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – المخابرات مع الجهات داخل البنك.
2 – دعاوى مخالفات اخراج وادخال العملات العراقية والاجنبية والذهب والسوق السوداء والتي يتجاوز مبلغ المخالفة ( – / 5000 ) دينار وما يعادلها.
3 – الاضبارات المتعلقة بأمانات وغرامات وايرادات التحويل الخارجي ومخابرات مصادرة الاموال لحساب الخزينة.
4 – مخالفات التصدير.
5 – المتفرقات.
6 – اوامر الحجز المنتهية المفعول.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – دعاوى مخالفات اخراج وادخال العملات العراقية والاجنبية والذهب والسوق السوداء والتي لا تتجاوز مبلغ المخالفة ( – / 5000 ) دينر او ما يعادلها.
2 – دعاوى المخالفات التي لم يرد لها نص في هذا الجدول.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – دعاوى المخالفات المتعلقة باستيراد الامتعة والاثاث بدون عوض.
2 – دعاوى مخالفات استيراد السيارات الشخصية.
3 – دعاوى مخالفات السفر والتعهد الطبي.
4 – الاكراميات.
5 – المخابرات مع فروع البنك.
6 – شؤون ذاتية منتسبي المديرية.
7 – احصائيات اعمال المديرية.
8 – الندوات.
9 – نسخ الدائرة من المذكرات المرفوعة الى اللجنة القضائية لمراقبة التحويل الخارجي والاضبارات الاخرى المتعلقة باجتماعاتها واستلام المبالغ من القضايا المحالة اليها.
10 – رئاسة الادعاء وممثله في الجنة القضائية لمراقبة التحويل الخارجي.
المديرية العامة للمباني والصيانة
جدول رقم ( 9)
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية.
1 – اضبارة ومحاضر وقرارات لجن مشروع الدور.
2 – اضبارة تعديل نظام مشروع الدور.
3 – اعتراضات مراقب الحسابات العام وديوان الرقابة المالية والمديرية العامة للرقابة الداخلية.
4 – اضبارة المحافظ.
5 – اضبارة تصنيف المقاولين.
6 – اضبارة ابنية البنك المركزي العراقي في بغداد وفروعه.
7- اضبارة دور مدراء فروع البنك.
8 – اضبارة خرائط ابنية البنك المركزي العراقي في بغداد وفروعه.
9 – اضبارة محاضر وقرارات لجنة البنايات.
10 – اضبارة تقارير المديرية العامة وتقارير اللجنة الاستشارية لشؤون المباني.
11 – السجلات الحسابية لبناية المركز والملحق والفروع.
12 – اضبارة التعليمات والمنشورات.
13 – اضبارة امور وسائل الدفاع المدني.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 25 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارة كتلوكات وعروض الشركات.
2 – اضبارة عروض المناقصات القديمة لبناية البنك المركزي.
3 – اضبارة استيراد مواد احتياطية لبناية البنك.
4 – اضبارة سلف المقاولين الاستشاريين.
5 – اضبارة الاعمال المنجزة من قبل الشعبة.
6 – اضبارة شراء مواد خام مختلفة.
المحتوى 10
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور 10 سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – اضبارة طلبات الاشتراك في مشروع الدور.
2 – اضبارات مهندسي مشاريع دور الفرع.
3 – اضبارة رهن الدور.
4 – اضبارة صيانة ابنية البنك في بغداد والفروع.
5 – اضبارة مشاريع دور فروع البنك.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارة تعليمات اللجنة الادارية لمشروع دور الموظفين.
2 – اضبارة التأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق.
3 – اضبارة المخابرات مع مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة في وزارة المالية.
4 – اضبارة المخابرات مع امانة العاصمة واجازة البناء ونفقات تبليط ومصلحة المجاري.
5 – اضبارة المشتركين في اراضي الخر.
6 – اضبارة المخابرات مع المصرف العقاري.
7 – اضبارة المخابرات مع مديرية الواردات العامة – الضرائب العقارية.
8 – اضبارة مخابرات تخصيص الاراضي الاميرية وغيرها.
9 – اضبارة مخابرات ايصال الماء للاراضي الاميرية.
10 – اضبارة مستندات الصرف.
11 – اضبارة طلبات الاشتراك في الاراضي الاميرية.
12 – اضبارة قرارات الكشف –
13 – اضبارة مذكرات وتعاميم المديرية العامة للادارة والافراد.
14 – اضبارة مخابرات المديرية العامة للرقابة الداخلية حول تدقيق معاملات مشروع الدور.
15 – اضبارة مخابرات عقد مهندس مشروع الدور.
16 – اضبارة اجور الكشف.
17 – اضبارة استمارات تجهيز المواد المخزنية.
18 – اضبارة المخابرات مع دوائر التسجيل العقاري.
19 – اضبارة المخابرات مع مديرية ضريبة الدخل العامة.
20 – اضبارة المخابرات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي – المقاولون.
21 – اضبارة مخابرات طبع الخرائط.
22 – اضبارة دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
23 – اضبارة مخابرات لجنة العمل الشعبي لمنطقة بزايز الفضيلية.
24 – اضبارة المناشير المتعلقة بالاراضي الاميرية والجمعيات التعاونية المتعلقة بالاسكان.
25 – اضبارة الجداول السنوية بأسماء المقترضين وعقارات البنك المرسلة الى المديرية العامة للاتفاقيات
والقروض.
26 – اضبارة المناقصات.
27 – اضبارة المستندات وجداول الاستقطاعات.
28 – اضبارة المشتركين في دور فروع البنك.
29 – سجل السيطرة.
30 – اضبارة تجهيزات المستخدمين والعمال.
31 – اضبارة طلبات الاشتراك بمشروع الدور الملغية.
32 – اضبارة طلبات التأييد بعدم الاشتراك بمشروع الدور.
33 – اضبارة مستندات وجداول استقطاعات وقروض المتقاعدين والمستقيلين والمفصولين.
34 – اضبارة تقارير الاعمال الشهرية.
35 – اضبارة استقطاعات قروض فروع البنك.
36 – اضبارة جداول الاعمال والكميات لمشروع الدور.
37 – اضبارة المخابرات المتعلقة بكفالات المقاولين.
38 – اضبارة وثائق تأمين المقاولين.
39 – اضبارة صيانة السيارات والدراجات النارية والهوائية.
40 – اضبارة عروض المناقصات الفاشلة.
المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي
جدول رقم ( 10 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية.
1 – اضبارات الاجازات الصادرة الى المجازين بالتعاطي بالتحويل الخارجي.
2 – تعليمات وبيانات ومنشورات التحويل الخارجي ( الاضبارات والكراسات ).
3 – اضبارات شركات النفظ الوطنية والاجنبية وامور النفط.
4 – اضبارات كشوفات ثي. سي. فور والكشوفات الدورية رقم ( 4 ).
5 – اضبارات استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
6 – اضبارات موجودات العراقيين في الخارج.
7 – اضبارات قرارات المقاطعة والبيانات والتعليمات واسماء البواخر والشركات والمصارف والاشخاص الداخلة في القائمة السوداء ومخابراتها النافذة المفعول.
8 – سجلات واضبارات مخابرات اسماء اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية.
9 – سجلات الاشخاص المحجوزة اموالهم.
10 – اضبارات قرارات وتعليمات لجنة التموين العليا وقرارات مجلس تنظيم التجارة النافذة المفعول.
المحتوى 11
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات التي يجوز اتلافها بعد مرور 15 سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات قرارات لجنة مراقبة التحويل الخارجي واللجنة الاستشارية للرقابة على التحويل الخارجي وسجل تسلسلها.
2 – اضبارات اتفاقيات المدفوعات والاتفاقيات التجارية.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات وسجلات ضمانات غير المقيمين وحساباتهم.
2 – اضبارات الاشخاص المحجوزة اموالهم.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها 1 – اضبارات قرارات وتعليمات لجنة التموين العليا وقرارات مجلس تنظيم التجارة غير النافذة المفعول
( المنتهية ).
2 – مخابرات مديرية التسجيل ومراقبة الشركات ومديرية الرقابة التجارية العامة.
3 – سجلات الاقطار والاضبارات المحتوية على جداول بارقام استمارات التصدير والبطاقات المنظمة باسماء المصدرين.
5 – اضبارات مخابرات استيراد الذهب والفضة.
6 – اضبارات الاشخاص العراقيين المشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 726 و 727 والمؤرخين في 28 / 6 / 1970 والذين اوفوا بالتزاماتهم واعتبرت قضاياهم منتهية.
7 – الاضبارات والمعاملات والمخابرات المتعلقة بمخالفات بعض المستوردين لتعليمات التحويل الخارجي والمتخذة بحقهم الاجراءات الاصولية واعتبرت قضاياهم منتهية.
8 – اضبارات عمولات ورسوم التحويل الخارجي ومخابراتها لكافة الاغراض.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات مخابرات المصارف وفروعها في العراق والجداول المرسلة من قبلها.
2 – اضبارات لمخابرات مع فرعي البنك المركزي العراقي في الموصل والبصرة.
3 – اضبارات المخابرات مع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والجمعيات والشركات وغرف التجارة والمحاسبين القانونيين.
4 – اضبارات المخابرات مع دوائر ومديريات البنك.
5 – اضبارات العقود مع الشركات الاجنبية والمخابرات المتعلقة بها والمنتهية.
6 – اضبارات معاملات تسليم المستندات الى المستوردين بدون عوض او وجود خصم.
7 – اضبارات مشتريات ومبيعات البنوك من العملات الاجنبية وجداولها.
8 – اضبارات استمارات التحويل الخارجي للمعاملات غير المنظورة ومرفقاتها من المستندات والمخابرات المتعلقة بها وكشوفاتها الدورية على ان يكون قد مضى على تدقيقها سنة واحدة على الاقل.
9 – اضبارات استمارات الاستيراد والتصدير ومرفقاتها من المستندات والمخابرات المتعلقة بها وتصريحاتها الكمركية والتي يقرر مجلس ادارة البنك المركزي استثنائها من التدقيق ويعتمد تاريخ الاستمارة اساسا لاحتساب موعد الاتلاف.
10 – اضبارات المخابرات مع دوائر التسجيل العقاري.
11 – اضبارات التركات العائدة للعراقيين المتوفين في الخارج والتي تم جلب مبلغ التركة الى العراق واعتبرت قضاياهم منتهية.
12 – السجلات الخاصة بشعبة تحاويل العراقيين بعد انتهاء السنة التقويمية المختصة.
13 – اضبارات المخابرات مع المصارف الاجنبية.
14 – اضبارات نفقات السفر والدراسة ومستنداتها وسجلاتها وبطاقاتها ومخابراتها للعراقيين والعرب والاجانب بعد مرور سنة واحدة على اخر قيد سجل في البطاقة ويستثنى من ذلك بطاقات تحاويل العراقيين المتقاعدين او المقيمين خارج العراق وكذلك بطاقات الاشخاص المحجوزة اموالهم والممنوعين من السفر والذين لا يزال الحجز او المنع بحقهم ساري المفعول.
15 – اضبارات مخابرات شركات النقل والفنادق المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي والاضبارات ومخابرات وجداول حسابات وبوالص شخن وكلاء البواخر والنقل البحري ووكلاء شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة
( المدققة ).
16 – اضبارات مخابرات تحويل رواتب الموفدين والمجازين في الخارج.
17 – اضبارات اجازات ومخابرات التصدير وتأييداتها الكمركية.
18 – استمارات التحويل الخارجي المدققة للمعاملات المنظورة ( استيراد وتصدير ومرفقاتها من المستندات والمخابرات المتعلقة بها وتصريحاتها الكمركية وكشوفاتها الدورية ) ( 1 و 2 و أ و 3 ).
19 – البطاقات الخاصة بتحويل مدخولات ووفورات الاجانب بعد تدقيقها وانتهاء عقودهم وعملهم ومغادرتهم العراق نهائيا.
20 – الاضبارات المتعلقة باستيراد السيارات الشخصية وبدون تحويل خارجي وما يتعلق بها من مستندات وتصريحات
21 – اضبارات مخابرات استيراد السيارات المبردة.
22 – اضبارات نسخ قرارات المديرية العامة للشؤون القانونية مع كافة المخابرات المتعلقة بها.
23 – اضبارات قرارات المقاطعة والبيانات والتعليمات واسماء البواخر والشركات والمصارف والاشخاص الداخلة في القائمة السوداء ومخابراتها غير النافذة المفعول ( المنتهية ).
24 – اضبارات مخابرات الاستيراد والتصدير بدون عوض.
المحتوى 12
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – اضبارات المخابرات مع هيئة الرقابة في دائرة البريد المركزي.
2 – اضبارات السفارات والممثليات الاجنبية في العراق ومشترياتها.
3 – سجلات الكفالات المنظمة لقاء عمليات التصدير.
4 – سجلات تحاويل العراقيين والطلاب والاجانب.
5 – سجلات لجنة الاستلام والتسعير والاوليات والقرارات المتعلقة بمعاملات اللجنة بعد انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
6 – النسخ الواردة الى المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي من الاستمارات المرقمة 7 ، 8 ، 9.
7 – اضبارات كتب الغاء الاعتماد كليا وجزئيا وجداولها.
8 – اضبارات المخابرات مع الكمارك حول التصريحات الكمركية.
9 – اضبارات معاملات تحاويل الطلاب والمجازين والموفدين والملتحقين بزمالات لاغراض الدراسة بما فيها الوثائق والمستندات والمخابرات المتعلقة بها حيث يجوز اعتبار تاريخ اخر تحويل تم للطالب او انتهاء السنة الدراسية الاخيرة المختصة بمثابة تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
10 – اضبارات الوكالات المرسلة من قبل المصارف المجازة الخاصة بتوكيل الغير لتوقيع معاملات الاستيراد.
11 – اضبارات اجازات ومخابرات المقايضة.
12 – اضبارات مخابرات الكفالات والتعهدات بعد الغائها.
13 – اضبارات تصريحات الادخال والاخراج الكمركية الخاص بالاستيراد والتصدير والتي لا تخضع معاملاتها لتنظيم استمارة التحويل الخارجي.
14 – سجلات واضبارات مخابرات الافلام السينمائية والاسطوانات ووسائل العرض الاخرى.
15 – اضبارات نسخ مخابرات غرامات التحويل الخارجي المستوفاة ونسخ قرارات احكام مخالفات الباب السادس من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.
16 – نسخ الاستشهادات الصادرة من دوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص المتعلقة بالمستخدمين غير العراقيين حول تواريخ مباشرتهم واجورهم.
17 – نسخ قسم سكرتارية المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي حول تنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية.
القسم السابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – اضبارات اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية الصادرة عن دائرة الصيرفة.
2 – النسخ الاضافية الزائدة من اجازات الاستيراد المرسلة من الجهة المصدرة لها ويجوز اعتبار تاريخ اصدارها بمثابة تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
3 – اضبارات نشرات الاسعار والمعدل العام لاسعار الجملة في السوق وجداولها الصادرة عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
4 – اضبارات النشرة الاقتصادية.
5 – اضبارات العرائض والطلبات الشخصية ومخابراتها المنتهية.
6 – اضبارات نشرات الغرف التجارية.
7 – اضبارات نص الاوامر الادارية والمخابرات الواردة من دوائر الدولة والقطاع المختلط والخاص حول منح منتسبيه من العراقيين وغير العراقيين اجازات اعتيادية او مرضية خارج العراق او ايفادهم الى الخارج.
8 – النسخ الواردة من السوق الحرة من تصريحة البيع لاعضاء الهيئات الدبلوماسية.
المديرية العامة للحسابات
جدول رقم ( 11 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية :
1 – اضبارات المدققين القانونيين وديوان مراقب الحسابات العام وديوان الرقابة المالية.
2 – سجلات الابنية والاراضي.
3 – سجلات اثاث البنك ( لا يتلف حتى لو صور ).
4 – اضبارات تعليمات وزارة المالية ومخابراتها.
5 – اضبارات مخابرات اتلاف الاوراق الرسمية القديمة.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 20 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها 1 – النسخ الاولى من سجلات البطاقات اليومية والاستاذ العام.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافه بعد مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – سجلات المصروفات الادارية.
2 – سجلات وبطاقات الرواتب.
3 – سجلات التوقيفات التقاعدية.
4 – سجلات القروض والحسابات الجارية لمشروع الدور.
5 – سجلات الدور الجاهزة والمشيدة والاراضي لمشروع الدور.
6 – سجلات ضمان الموظفين.
7 – سجلات التأمين على الحياة.
8 – سجلات التأمين ضد الحريق.
9 – سجلات ايرادات الادارة.
10 – سجلات اشتراكات صندوق الاحتياط الملغي.
11 – سجلات الضمان الاجتماعي للعمال.
12 – سجلات تسويات حساباتنا مع المراسلين.
13 – سجلات حسابات امانات وغرامات التحويل الخارجي.
14 – سجلات حسابات امانات غير مطالب بها.
15 – اضبارات صلاحيات التوقيع.
16 – اضبارات مخابرات ضمان المراسلين الموظفين.
17 – اضبارات كشوفات المراسلين.
18 – ميزانيات البنك السنوية وجداول الحسابات الشهرية.
19 – اضبارات مخابرات الحجوزات.
المحتوى 13
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات ميزانيات الرواتب الشهرية.
2 – اضبارات مخابرات امانات التحويل الخارجي.
3 – اضبارات مخابرات امانات غير مطالب بها.
4 – اضبارات مخابرات امانات المصروفات الادارية.
5 – اضبارات مذكرات الايداع بالصيرفة.
6 – اضبارات وصولات الاستلام.
7 – اضبارات مخابرات التقاعد.
8 – سجلات سلف الزواج ( اعتبارا من تاريخ بدء السلفة ).
9 – سجلات الاستقطاعات المتنوعة.
10 – اضبارات مخابرات سلف الزواج ( اعتبارا من تاريخ بدء السلفة ).
11 – اضبارات مخابرات المديرية العامة للشؤون القانونية.
12 – اضبارات قوائم الرواتب – النسخ الاولى.
13 – اضبارات مستندات الصرف للجنة التنفيذية للاشراف والانفاق على بناية فرع البصرة.
14 – اضبارات مستندات الصرف للمصروفات الادارية.
15 – اضبارات مستندات الصرف للمصروفات الادارية.
16 – اضبارة مبالغ معثور عليها.
17 – اضبارات مخابرات الرواتب.
18 – اضبارات مخابرات نثرية المباني والصيانة.
19 – اضبارات الكفالات والوكالات.
20 – اضبارات مخابرات غرامات التحويل الخارجي.
21 – اضبارات مخابرات فرعي البصرة والموصل.
22 – اضبارات المخابرات مع المديرية العام للمباني والصيانة.
23 – اضبارات نسخ قرارات اللجنة القضائية.
24 – اضبارات استمارات قيام الزوجة.
25 – اضبارات مخابرات المخصصات.
26 – اضبارات مخابرات مخالفات انظمة التحويل الخارجي.
27 – اضبارات مخابرات الضمان الصحي.
28 – اضبارات التسلم والتسليم.
29 – اضبارات مستندات الثرية.
30 – اضبارات تعليمات داخلية.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – جداول مشروع الدور وتحاليل الحسابات الخاصة بها.
2 – اضبارات كشوفات المصروفات الادارية.
3 – سجلات المصروفات النثرية.
4 – اضبارات استقطاعات مشروع الدور.
5 – اضبارات الكتب والمذكرات الصادرة.
6 – اضبارات المخابرات العامة لشركة التأمين.
7 – اضبارات مخابرات الايجارات.
8 – اضبارات مخابرات مشروع الدور.
9 – اضبارات مستندات القيود الداخلية.
10 – سجلات سلف منتسبي البنك ومدينون ومختلفون.
11 – اضبارات مخابرات ايرادات الادارة.
12 – اضبارات مخابرات الطبع والنشر والكتب والقرطاسية.
13 – اضبارات ملحق ضريبة الدخل.
14 – اضبارات مخابرات تأمين الدور.
15 – اضبارات مخابرات السلف الداخلية والخارجية لمنتسبي البنك.
16 – اضبارات مخابرات دائرة الاصدار.
17 – اضبارات الميزانية السنوية التخمينية للبنك ومخابراتها.
18 – اضبارات كشوفات الحسابات الخاصة.
19 – اضبارات الكتب الموجهة الى ذوي العلاقة لمراجعة المحاسب.
20 – اضبارات تقارير وملاحظات المديرية العامة للرقابة الداخلية ( التفتيش سابقا ).
21 – اضبارات ميزان المراجعة ومطابقة الحسابات المتعلقة بالاستاذ العام ( ملغي ).
22 – اضبارات مخابرات تأمينات مقاولي البنك.
23 – اضبارات مخابرات ضريبة الدخل.
24 – اضبارات المخابرات الخاصة بالميزانية العامة للبنك.
25 – سجلات السيطرة المخزنية.
26 – سجلات مساعدة للرواتب والاجور ( مخصصات – رواتب ).
المحتوى 14
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات وصولات البرقيات.
2 – اضبارات التقارير الشهرية بانواعها.
3 – اضبارات النسخ الثانية لقوائم الرواتب.
4 – اضبارات مخابرات الماء والكهرباء.
5 – اضبارات النداءات الهاتفية الرسمية والشخصية.
6 – اضبارات مخابرات فرعي البصرة والموصل الخاصة بالميزانية.
7 – الاضبارات الانظمة الحسابية ( التقارير الدورية ) المستخرجة بواسطة الحاسبة الالكترونية.
8 – اضبارات مخابرات التنسيق مع الحاسبة الالكترونية.
9 – اضبارات استمارات الحاسبة الالكترونية.
10 – اضبارات مذكرات الدائن والمدين.
11 – اضبارات نسخ استمارات العلاوات لمنتسبي البنك.
12 – اضبارات التأمين الصحي في الارياف.
13 – اضبارات مخابرات الحرس.
14 – اضبارات النسخ الزائدة من مستندات الاستاذ المركزي.
15 – اضبارات النسخ الزائدة من سجلات وبطاقات اليومية والاستاذ العام.
16 – اضبارات البسة المستخدمين والمخابرات المتعلقة بها.
17 – اضبارات اشعارات المراسلين والمخابرات المتعلقة بها.
18 – اضبارات مخابرات البرق والبريد والهاتف.
19 – اضبارات مخابرات النقل والسفر والايفاد.
20 – اضبارات كشوفات الصيرفة الخاص بحسابات مشروع الدور.
21 – سفالات الشيكات.
المديرية العامة للاحصاء
الجدول رقم ( 12 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية :
1 – سجلات ومراسلات الميزانية العامة للدولة ( الميزانية الاعتيادية ) والخطة الاقتصادية والميزانيات الملحقة والمستقلة.
2 – مراسلات صندوق النقد الدولي وبنك الانماء والاعمار الدولي وما يتعلق بها.
3 – بطاقات وسجلات القروض الاجنبية الممنوحة من والى العراق.
4 – مراسلات ميزان المدفوعات وجداوله.
5 – مراسلات الكشوفات الدورية رقم ( 4 ).
6 – مراسلات الاحصائيات النفطية وجداولها الاولية ( تصدير وعائدات ).
7 – مراسلات اسلوب العمل في اعداد احصائيات التجارة الخارجية.
8 – مراسلات اقطار العالم المحتوية على جداول احصائيات تجارة العراق معها ومعلومات احصائية واقتصادية اخرى عنها.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 25 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – مراسلات الكتب الواردة بالارقام القياسية لاسعار الجملة واسعار المواد الاستهلاكية للعمال غير الماهرين في بغداد ونواحيها والاحصائيات المتعلقة بها.
2 – سجلات الاسعار اليومية للعملات الاجنبية ( من غير العملات القائمة ) والمعادن والمواد الغذائية وغيرها.
3 – السجلات الخاصة باحصائيات حسابات غير المقيمين.
4 – الكتب الواردة من دوائر البنك المركزي ومديرياته حول فعالياتها والمتضمنة احصائيات مختلفة.
5 – المخابرات المتعلقة بالاحصائيات والمعلومات مع كافة الجهات داخل العراق وخارجه.
6 – الجداول الاولية للتقارير اليومية لوضع الموجودات الاجنبية لدى المصارف.
7 – استمارات التسجيل للمكائن الاحصائية.
8 – النشرات المصورة ( الكتلوكات ) والمخابرات المتعلقة بها والخاصة بشراء وصيانة المكائن الاحصائية.
9 – الجداول الاولية لاحصائيات السفر والسياحة والمعالجة الطبية.
10 – جداول المكائن والحاسبات الالكترونية الدورية الخاصة بالتجارة الخارجية ومتابعة خطط الاستيراد والتصدير.
11 – تقارير عن المعلومات الاحصائية والاحصائيات الشهرية والفصلية المرفوعة الى المحافظة.
12 – كشوفات حسابات اتفاقيات الدفع.
13 – مراسلات الكتب الواردة من المصارف التجارية والاختصاصية حول فعالياتها مع الجداول الاحصائية المتعلقة بها.
14 – سجلات الاحصائيات الرئيسية لدوائر البنك المركزي العراقي.
15 – المطالعات والجداول الاحصائية المرفوعة الى مجلس الادارة عن نسب الاحتياطات الاجنبية والدين العام الداخلي
16 – سجلات واستمارات احصائيات متابعة الاعتمادات والسحوبات والتحويلات.
17 – سجلات واستمارات وكشوفات واضبارات مخابرات متابعة مناهج الاستيراد الشهرية والفصلية والسنوية ومرفقاتها من اجازات الاستيراد ومخابرات تعديلاتها.
18 – الجداول والمعلومات الاحصائية التي تزود للجهات المختلفة داخل العراق وخارجه.
19- منشورات وتعليمات المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي وتعديلاتها.
20 – الكشوفات الدورية رق – 1 و – 2 – و – 2 أ و – 3 –.
21 – الجداول النهائية للتقارير اليومية لوضع العملات الاجنبية لدى المصارف.
22 – سجلات واحصائيات المؤسسات المالية الوسيطة.
23 – الجداول الاولية الخاصة باستخراج الارقام القياسية للصادرات والاستيرادات العراقية حسب التصنيف الدولي الموحد. ( S. I. T. C )
24 – التقارير الخاص بخلاصات خطة العمل السنوية المقترحة والمنجزة لاقسام المديرية.
المحتوى 15
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( سنتين ) من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – جداول البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق ميناء البصرة وعوائدها.
2 – مراسلات الكتب والمخابرات الخاصة بتعديل وتصحيح الكشوفات الدورية رقم ( 1 و 2 و 4 ).
3 – تقارير الاعمال التفصيلية المنجزة الشهرية والفصلية لموظفي الاقسام في المديرية.
4 – الجداول الاحصائية الخاصة بالانتاج الصناعي التي ترد من بعض المنشآت الصناعية للقطاع الاشتراكي.
5 – جداول الاعتمادات الملغاة والموقوفة.
6 – الجداول الاحصائية للتقرير الاقتصادي الشهري.
القسم السابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – احصائيات الاسعار اليومية للعملات الاجنبية والمعادن والمواد الغذائية وغيرها.
2 – احصائيات حسابات غير المقيمين.
3 – النسخ الزائدة من الكشوفات الدورية رقم ( 2 ) و ( 4 ).
4 – النسخ الزائدة من الجداول الخاصة بالكتاب السنوي لميزان المدفوعات للدول الاعضاء في صندوق النقد
الدولي.
5 – النسخ الثانية من استمارات التسجيل للمكائن الاحصائية.
6 – مراسلات موجودات الخزينة المركزية وخزائن المحافظات.
7 – مخابرات احصائيات القروض الاجنبية الممنوحة من والى العراق.
8 – الكشوفات الشهرية الواردة من المصارف عن الاعتمادات والسحوبات والتحويلات.
9 – الجداول الفرعية للاحصائيات المختلفة واسعار عملات القائمة تجاه الدينار العراقي.
10 – نتائج الحاسبة الالكترونية الخاصة باستخراج الادوات الاحصائية المختلفة المستخدمة في التحليلات والدراسات الاحصائية.
القسم الثامن :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
استمارة التحويل الخارجي رقم ( 4 ).
المديرية العامة للابحاث
الجدول رقم ( 13 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية :
1 – المخابرات مع الوزارات ودوائرها الرسمية النافذة المفعول.
2 – التقارير والدراسات.
3 – المخابرات المتعلقة بالمجلس الاقتصادي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية.
4 – المخابرات المتعلقة بالمؤسسة الدولية والاقليمية والمؤتمرات الاقتصادية.
5 – مراسلات الارصدة الاسترلينية والعملات النادرة.
6 – مراسلات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والفنية واتفاقيات الدفع بين العراق والدول الاخرى.
7 – مراسلات التطورات النقدية الدولية والذهب.
8 – مراسلات قرارات مجلس الادارة.
9 – مراسلات التجارة التي يشترك بها البنك.
10 – محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
11 – مذكرات موظفي صندوق النقد الدولي ( أس. أم ) عدا ما استثني بهذا الجدول.
12 – التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 15 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – مراسلات مناهج الاستيراد السنوية وموازنات النقد الاجنبي.
2 – المراسلات الخاص بتمويل المشاريع.
3 – مراسلات اسعار صرف الدينار العراقي.
4 – قرارات لجنة التموين العليا وقرارات لجنة تنظيم التجارة.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – منشورات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية النافذة المفعول.
2 – اضبارات المراسلات مع المؤسسات العامة والدوائر شبه الرسمية النافذة المفعول.
3 – تعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول.
4 – مذكرات واوراق صندوق الامانة العامة في صندوق النقد الدولي ( تي. آر ).
5 – مذكرات دوائر صندوق النقد الدولي ( دي. آم ) عدا ما استثني بهذا الجدول.
6 – التقارير المرفوعة الى المجلس التنفيذي للبنك الدولي وتوابعة ( آر ) عدا ما استثني بهذا الجدول.
المحتوى 16
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوا ت من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – مراسلات شؤون الموظفين والمستخدمين.
2 – مراسلات بيانات مديرية التجارة العامة.
3 – مراسلات مكتب بيع السمنت.
4 – مراسلات المياه الغازية.
5 – مراسلات مصلحة التمور العراقية.
6 – مراسلات انحصار التبغ.
7 – مراسلات اجازات البناء.
8 – مراسلات التحرر من الجوع.
9 – مراسلات طلب معلومات عامة.
10 – مراسلات ايضاحات البنك المركزي العراقي للصحف المحلية ومخابراتها.
11 – مراسلات ايضاحات البنك المركزي العراقي للصحف المحلية ومخابراتها.
12 – مذكرات موظفي صندوق النقد الدولي ( اس. ام ) المتضمنة تقاريرهم عن حضور اجتماعات منظمات اخرى والمشاورات السنوية مع الدول الاعضاء وتقاريرها الاقتصادية.
13 – التقارير المعدة من قبل البنك الدولي وتوابعه عن الاوضاع الاقتصادية للدول الاعضاء.
14 – الاحصائيات الصادرة عن الوزارات المختلفة عدا احصائيات التجارة الخارجية السنوية والمجموعة الاحصائية والمنهاج الاستثماري.
15 – Int. Financial stat. ( Monthly ).
16 – Bulletin – Int. DESDOUANES ( The Int. Customs Journal )
17 – نشرة الشرق الاوسط.
18 – الاقتصاد الكويتي / الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
19 – Direction of Trade ( Monthly and QER
القسم الخامس :+
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 2 ) سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها0
1 – الاوامر الادارية الداخلية لمديرية الابحاث العامة.
2 – مراسلات مصلحة تنظيم المنتجات الحيوانية.
3 – نشرات متفرقة.
4 – الرقم القياسي لاسعار المنسوجات.
5 – مذكرات دوائر صندوق النقد الدولي ( دي. أم ) المتضمنة التقارير الدورية عن تطورات موازين مدفوعات الدول الاعضاء واسعار العملات والذهب.
6 – التقارير الفنية المفصلة المرفوعة الى المجلس التنفيذي للبنك الدولي وتوابعه عن المشاريع التي يمولها او يساهم في تمويلها ( آر ).
7 – البيانات المالية لحسابات صندوق البنك الدولي والبنك الدولي وتوابعه.
8 – التقرير الدوري عن نشاطات البنك الدولي وتوابعه.
9 – دوريات ومجلات اخبارية واحصائية صادرة عن الاقطار العربية والاجنبية المختلفة.
10 – نشرة التسجيل ومراقبة الشركات.
11 – Banker’s Al Manac & Year Book
12 – Federal Reserve Bulletin of N. Y.
13 – The Economist
14 – Moscow Narodny Bank- press Review Guarterly
15 – Review BIS Review
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – مراسلات التقارير والنشرات الاقتصادية اليومية والشهرية والفصلية والسنوية.
2 – مذكرات انفكاك ومباشرة الموظفين.
3 – مخابرات توزيع المطبوعات والعناوين الملغاة.
4 – النسخ الزائدة من جداول حسابات البنك المركزي الشهرية للنشر.
5 – مراسلات طبع التقرير السنوي والنشرة الفصلية.
6 – المخابرات المتعلقة بجهاز الباندا.
7 – كافة الصحف العربية والاجنبية التي ترد للمكتبة.
8 – المجلات والمطبوعات الدورية العامة والنشرات الاخرى غير المتخصصة في النواحي الاقتصادية والمالية.
9 – المطبوعات والنشرات التي ترد الى المكتبة ذات الطبيعة الاعلامية.
10 – المطبوعات والنشرات التي ترد الى المكتبة بلغات غير اللغة العربية والانكليزية ( عدا الكتب ).
11 – وكالة الانباء العراقية / النشرة الاقتصادية والاخبارية.
12 – Outlook – N.Y. qnalysis & projects business and market trends.
13 – Moody’s – Banks and Finances Manual – N. Y.
القسم السابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 3 ) اشهر من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
نشرة الاتصالات السرية.
القسم الثامن :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور شهر واحد من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – مجموعة البرقيات التي تردنا بواسطة جهاز استلام الاخبار البرقية.-
2 – النسخ الاضافية من الصحف المحلية الواردة للمكتبة.
دائرة الاصدار
المحتوى 17
الجدول رقم ( 14 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية :
1 – اضبارة تأسيس المصرف الوطني العراقي.
2 – اضبارة الصلاحيات.
3 – اضبارات طبع وسك العملة وشحنها وما يتعلق بها.
4 – اضبارات سك الميداليات والمسكوكات التذكارية العراقية.
5 – اضبارات وسجلات ومخابرات تزوير العملة العراقية والاجنبية المتداولة.
6 – اضبارات وسجلات نماذج العملة العراقية والاجنبية.
7 – اضبارات ومخابرات الذهب والفضة.
8 – اضبارات تقارير واحصائيات العملة المتداولة.
9 – اضبارات وسجلات احصائيات وتخمينات احتياجاتنا من العملة المتداولة.
10 – اضبارات توحيد النقد.
11 – اضبارات قوانين وانظمة العملة في الدول الاجنبية.
12 – اضبارات مخابرات الاوراق النقدية المتداولة المفقودة اثناء النقل.
13 – اضبارات غطاء العملة.
14 – سجلات سبائك الذهب والمستندات.
15 – اضبارات تأسيس دار طباعة ودار سك في العراق.
16 – اضبارات القوانين والانظمة الخاصة بالعملة.
17 – اضبارات الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة وملحقاتها.
18 – نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة.
19 – شهادات شركة الطبع عن اتلاف الاوراق النقدية المتخلفة بعد عملية الطبع.
القسم الثاني :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات ومخابرات تزوير العملة العراقية والاجنبية المسحوبة من التداول.
2 – اضبارات الايفادات والزمالات والاجازات الدراسية.
3 – اضبارات وسجلات احصائيات تخمينات احتياجاتنا من العملة المسحوبة من التداول.
4 – اضبارات استبدال الاوراق النقدية التالفة ( تعليمات ).
5 – اضبارات مخابرات الاوراق النقدية المسحوبة من التداول المفقودة اثناء النقل.
6 – اضبارات توحيد المعاملات النقدية في البنك.
7 – اضبارات استيراد الذهب للاغراض غير النقدية.
8 – اضبارات المخابرات العامة لبيع المسكوكات التذكارية والنقدية الى الهواة والمتعاطين بالجملة ( تعليمات ).
9 – اضبارات المخابرات الخاصة بشحن ارساليات العملة المسحوبة من التداول.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمسة عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات حرق الاوراق النقدية وما يتعلق بها.
2 – اضبارات مخابرات واتفاقيات التأمين المتعلقة بعمليات نقل العملة.
3 – اضبارات سحب واصدار العملة الاجنبية من والى التداول.
4 – اضبارات وسجلات مفاتيح الخزائن والقاصات والدواليب.
5 – قوائم ارقام تسلسل الاوراق النقدية وتواريخ اصدارها لاول مرة.
6 – اضبارات البناية الجديدة.
7 – اضبارات تدقيق الحسابات.
8 – اضبارات وسجلات مكائن ومعدات متنوعة.
9 – اضبارات الزيادة والنقص في الخزائن0
10 – اضبارات التقارير الشهرية عن محتويات الخزائن والموصل.
11 – سجلات السندات والودائع والرزم.
12 – اضبارات فرعي البنك المركزي العراقي في البصرة والموصل.
14 – بطاقات ارقام الاوراق النقدية التالفة والممزقة للفئات العالية خمسة دنانير فما فوق.
15 – اضبارات شؤون موظفي الاصدار.
16 – اضبارات شهادات حرق الاوراق النقدية المبطلة.
17 – سجلات العملة المتداولة.
18 – سجلات العملة المخزونة والمبطلة والمحرقة.
19 – مستندات الاوراق النقدية والمسكوكات والسندات والودائع في المركز والفروع.
20 – اضبارات اعادة سك المسكوكات.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات المسكوكات الصدئة والمتضررة.
2 – سجلات واضبارات الكفالات الخاصة بمعاملات العملة التالفة.
3 – اضبارات وسجلات استبدال العملة التالفة والممزقة ( معاملات ).
4 – سجل موقوفات العملة التالفة المستبدلة.
5 – اضبارات الغرف الحصينة وايجارها.
6 – اضبارات البناية الجديدة.
7 – اضبارات تدقيق الحسابات.
8 – اضبارات وسجلات مكائن ومعدات متنوعة.
9 – اضبارات الزيادة والنقص في الخزائن.
10 – اضبارات التقارير الشهرية عن محتويات الخزائن واعمال دائرة الاصدار.
11 – سجلات السندات والودائع والرزم.
12 – اضبارات فرعي البنك المركزي العراقي في البصرة والموصل.
13 – اضبارات الاوراق النقدية القديمة المحالة من المحاكم.
14 – بطاقات ارقام الاوراق النقدية التالفة والممزقة للفئات العالية خمسة دنانير فما فوق.
15 – اضبارات شؤون موظفي الاصدار.
16 – اضبارات شهادات حرق الاوراق النقدية المبطلة.
17 – سجلات العملة المتداولة.
18 – سجلات العملة المخزونة والمبطلة والمحرقة.
19 – مستندات الاوراق النقدية والمسكوكات والسندات والودائع في المركز والفروع.
20 – اضبارات اعادة سك المسكوكات.
المحتوى 18
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات المسكوكات الصدئة والمتضررة.
2 – سجلات واضبارات الكفالات الخاصة بمعاملات العملة التالفة.
3 – اضبارات وسجلات استبدال العملة التالفة والممزقة ( معاملات ).
4 – سجل موقوفات العملة التالفة المستبدلة.
5 – اضبارات الغرف الحصينة وايجارها.
6 – اضبارات سحب العملة القديمة من التداول وما يتعلق بها من التخاويل والمصروفات والاحصائيات.
7 – سجلات واضبارات النقل بين الخزائن.
8 – اضبارات مستندات تسليم وتسلم المسكوكات التذكارية وكشوفاتها.
9 – اضبارات طلبات سحب المسكوكات.
10 – اضبارات خزن المسكوكات امانة لدى المصارف ودائرة الصيرفة.
11 – اضبارات طبع شهادات اوراق نقدية للاغراض الداخلية.
12 – اضبارات المسكوكات التالفة وبضمنها المسكوكات المتداولة بصورة غير مشروعة.
13 – اضبارات قوائم ارقام تسلسل الاوراق النقدية المبطلة التي تجري عليها الرقابة التجريبية.
14 – اضبارات سندات قرض المصرف العقاري والسجلات الخاصة به.
15 – مخابرات عامة.
16 – سجل شهادات رفض الاوراق النقدية التالفة والممزقة.
17 – اضبارات حجز اموال منقولة وغير منقولة.
18 – اضبارات مقاطعة اسرائيل.
19 – اضبارات امانات مجهولة الصاحب.
20 – سجل حساب الاوراق النقدية التالفة المستبدلة.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات طبع وبيع السندات ومنح القروض والمخابرات الخاصة بها.
2 – اضبارات تأسيس دائرة الابطال وتسجيل الاوراق النقدية من الفئات العالية.
3 – اضبارات سحب العملة البالية من التداول ومخابرات منح السلفة المستديمة.
4 – اضبارات ترتيبات تسلم العملة من المصارف. 5 – اضبارات التقارير الشهرية لفعاليات الدائرة.
5 – اضبارات التقارير الشهرية الفعاليات الدائرة.
6 – اضبارات الوراق النقدية المرفوضة.
7 – سجلات واضبارات مصاريف الاصدار العامة والنثرية.
8 – اضبارات وسجلات امناء الصندوق للدفع والقبض.
9 – اضبارات حراسة العملة والخزائن0
10 – اضبارات ودائع المصارف.
11 – سجلات المعاملات اليومية.
12 – اضبارات وسجلات الاحصائيات والمعلومات العامة.
13 – اضبارات الاشعارات على تأمين نقل العملة.
14 – سجلات العمل اليومي للعدادات.
15 – اضبارات شعار البنك المركزي العراقي.
16 – اضبارات وسجلات نظام الحوافز للعدادات في المركز والفروع.
17 – اضبارات الاوراق النقدية المطبوعة خطأ والمسكوكات المعيبة والغريبة.
18 – تقارير نسب الابطال اليومية واعمال العد والعزل في المركز والفروع.
القسم السادس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – اضبارات طلبات التجار العراقيين لاستيراد معامل وادوات سك.
2 – اضبارات بيع المسكوكات الى الهواة.
3 – اضبارات الاشتراكات في المطبوعات.
4 – اضبارات قرطاسية ومطبوعات دائرة الإصدار.
5 – اضبارات طلبات الصاغة للموافقة على صنع حلي ذهبية واستمارات الخاصة بالمكائن الموجودة بحوزتهم.
6 – النشرات الملغاة الخاصة بصور ومواصفات العملات المتداولة – مجلة الانتربول.
7 – اضبارات اقوال الصحف عن شؤون الاصدار.
8 – تقارير نسب الابطال اليومية واعمال العد والعزل في المركز والفروع.
القسم السابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – اضبارات وسجلات التخويل باستلام وتسليم العملة والسندات.
2 – اضبارات وسجلات الموجود النقدي لدى المصارف.
3 – اضبارات اسعار العملات الاجنبية.
4 – اضبارات مخابرات شراء وبيع صناديق فارغة.
5 – اضبارات الطلبات المتأخرة لتعويض العملة الملكية.
6 – جداول حسابات البنك والميزانية.
7 – اضبارات اشعارات المعاملات اليومية في الخزينة الرئيسية.
8 – اضبارات تقارير امناء الصندوق وجداول خلاصة العمل اليومي لقسم الصندوق.
سكرتارية مجلس الادارة
الجدول رقم ( 15 )
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة :
1 – مناهج ومحاضر جلسات مجلس الادارة واللجان المتفرعة عنه.
2 – التقارير عن بناية البنك المركزي العراقي.
3 – نسخ كتب تبليغ قرارات مجلس الادارة الى دوائر ومديريات البنك والكتب الواردة بتنفيذها.
4 – اضبارات اعضاء مجلس الادارة.
5 – سجلات محاضر جلسات مجلس الادارة.
مديرية الحاسبة الالكترونية
المحتوى 19
الجدول رقم ( 16 )
القسم الاول :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 20 ) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
المعلومات الحسابية المخزونة في وسائط الخزن في الحاسبة الالكترونية.
القسم الثالث :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 10 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.
1 – التقارير ودراسات الجدوى ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بمكننة الانظمة.
2 – اضبارات المراسلات مع الشركات المنتجة للحاسبات الالكترونية والشركات الاستشارية واجتماعات الالكترونية والشركات الاستشارية واجتماعات اللجان المتعلقة بتزويد البنك بحاسبات الكترونية واجهزة تهيئة معلومات ومكائن حسابية وتهيئة مواقعها.
3 – اضبارات المراسلات المتعلقة بالمؤتمرات القطرية والاقليمية والدولية حول استخدامات الحاسبات الالكترونية والاجتماعات القطرية لمدراء الحاسبات والتوصيات الصادرة عنها.
4 – اضبارات خطط عمل المركز القومي للحاسبات الالكترونية لخطط التنمية القومية.
5 – اضبارات خطط عمل المديرية السنوية وتقارير متابعة تنفيذها المرفوعة الى المحافظية وتخمينات المديرية لاغراض ميزانية البنك ومنهاج الاستيراد والملاك السنوي.
6 – اضبارات تزويد المركز القومي للحاسبات الالكترونية والمؤسسات الاخرى بمعلومات احصائية ووثائقية وتقارير المتابعة الشهرية.
7 – اضبارات المراسلات المتعلقة بتدريب وايفاد موظفي المديرية في دوارت تدريبية او مؤتمرات داخلية او خارج العراق.
القسم الرابع :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
1 – اضبارات المراسلات المتعلقة بتجهيزات الحاسبة واجهزة تهيئة المعلومات وطلبات الاثاث والاجهزة – عدا الحاسبة واجهزة تهيئة المعلومات – والمطبوعات وتأييد استلامها.
2 – اضبارات المراسلات المتعلقة بتنسيب وتدريب موظفين من المديرية الى المؤسسات الاخرى وبالعكس.
3 – اضبارات المراسلات المتعلقة بالتقارير المستخرجة بواسطة الحاسبة والبيانات المدخلة للانظمة.
4 – اضبارات المراسلات المتعلقة بتخصيص وطلب اوقات على الحاسبة واجهزة تهيئة المعلومات والمطالبة بكلف تشغيلها واجور صيانة الحاسبة والاجهزة.
5 – اضبارات المراسلات الواردة من المديريات المستفيدة من الانظمة والمتعلقة بطلب اجراء تعديلات وتصحيحات على البيانات المخزونة في الحاسبة.
6 – اضبارات المعلومات والنشرات الواردة من مراكز الحاسبات الاخرى.
القسم الخامس :
السجلات والاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة
بشأنها.
1 – وثائق الانظمة والبرامج الممكنة غير النافذة المفعول ( المنتهية ).
2 – اضبارات التعليمات الداخلية غير النافذة المفعول ( المنتهية ).
3 – اضبارات مراسلات طلب تصليح الاجهزة المستخدمة في المديرية عدا الحاسبات واجهزة تهيئة المعلومات.
4 – استمارات تحديث وتعديل البيانات المخزونة في ملفات الحاسبة وطلب معلومات وكشوفات من قبل الجهات المستفيدة من الانظمة الممكنة.
الجدول رق ( 17 )
السجلات والاضبارات والاوراق المشتركة التي يجب الاحتفاظ بها اما بصورة دائمية او يجوز اتلافها بعد مرور المدد المؤشرة ازائها من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
نوع الوثيقة المدة الزمنية للاتلاف
1 – القوانين والانظمة والقواعد التي تنظم دائمية
شؤون البنك المركزي العراقي.
2 – القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات دائمية
الواردة الى البنك المركزي العراقي من مختلف
الجهات.
3 – اضبارات الوقائع العراقية : –
أ – نسخة مكتبة البنك ونسخة المديرية دائمية
العامة للشؤون القانونية.
ب – نسخ الدوائر والمديريات الاخرى. 2 سنة
4 – اضبارات الملاك : –
أ – المديرية العامة للادارة والافراد. دائمية
ب – نسخ الدوائر والمديريات الاخرى. 2 سنة
5 – اضبارات شؤون منتسبي البنك : –
أ – المديرية العامة للادارة والافراد. دائمية
ب – الدوائر والمديريات الاخرى. 2 سنة
6 – اضبارات المخابرات العامة والمتفرقة 10 سنوات
عدا ما استثنى بهذه التعليمات.
7 – اضبارة اللجان. 10 سنوات
8 – قرارات مجلس الادارة باستثناء 10 سنوات
سكرتارية المجلس.
9 – اضبارات الصلاحيات : –
أ – النافذة المفعول. دائمية
المحتوى 20
ب – المنتهية. 5 سنوات
10 – اضبارات مخابرات ومنشورات مقاطعة اسرائيل.
أ – النافذ ة المفعول. دائمية
ب – المنتهية. 2 سنة
11 – اضبارات الاوامر الادارية : –
أ – نسخ المديرية العامة للادارة والافراد دائمية
( قسم شؤون الافراد ).
ب – نسخ دوائر ومديريات البنك الاخرى 2 سنة
12 – اضبارات شراء الاثاث واللوازم : –
أ – الاثاث واللوازم الموجودة بحوزة البنك دائمية.
ب – الاثاث واللوازم المستهلكة والمشطوبة 2 سنة
من تاريخ شطبها.
13 – اضبارات المخابرات مع دوائر ومديريات البنك
باستثناء ما نص عليه في هذه التعليمات 10 سنوات
14 – سجلات الصادرة والواردة. 5 سنوات
15 – دفاتر توزيع الكتب والبريد ( دفاتر الذمة ) 2 سنة
16 – دفاتر تجهيز القرطاسية. 1 سنة
17 – دفاتر واوراق توقيع منتسبي البنك للحضور الى 1 سنة
الدوام.
18 – النسخ الزائدة من مطبوعات البنك ومن الكتب
والمحاضر والتقارير والمخابرات والكشوفات
والمنشورات والتعليمات والجداول الصادرة عن البنك
المركزي او الواردة اليه. 6 اشهر
19 – تقارير الخبراء والزمالات والايفادات عد ا
ما استثنى بهذه التعليمات. 10 سنوات
20 – المطبوعات والنشرات والتقارير الواردة الى
البنك والتي تنتفي الحاجة اليها. 6 اشهر
21 – الاوراق الرسمية للمستشارين في البنك : –
أ – نسخ المخابرات المرسلة من كافة
الجهات داخل البنك لغرض الاطلاع. 1 سنة
ب – نسخ المذكرات المرسلة الى جهات
داخل البنك. 5 سنوات
2 2 – النسخ الاضافية من المخابرات المنظمة
لاغراض الدوار اليومي. 1 سنة.
23 – مجموعة برقيات الاخبار التي ترد الى البنك
بواسطة جهاز استلام الاخبار البرقية. شهر واحد
24- يجوز لمنتسبي البنك تحديد موعد اتلاف نسخهم
الشخصية من مناهج ومحاضر واوراق اجتماعات اللجان
والمجالس التي يساهمون فيها داخل البنك المركزي او خارجه.
25 – يجوز اتلاف افلام الصور المصغرة ( المايكروفيلم ) للسجلات والاضبارات والاوراق غير الدائمية بعد مضي سنة واحدة على الحد الاعلى للمدد المحددة لاتلافها والمنصوص عليها في هذه التعليمات.
26 – يجوز اتلاف نسخ دوائر ومديريات البنك من ميزانيات البنك السنوية وجداول الحسابات الشهرية الصادرة عن المديرية العامة للحسابات بهذا البنك بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها.