عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد (3) لسنة 1982 الخاصة بتحديد قواعد العمل والاجور للنزلاء والمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي وخارجها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة ( 25 ) من ثالثا – التشغيل الخارجي الوارد بالتعليمات عدد 3 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي : –
1 – تدفع الاجور التالية الى الطرف الاول.
أ – 10 % من الاجور لحساب الدائرة وتسجل ايرادا لها.
ب – 60 % من الاجور تسجل في دفاتر التوفير لحساب النزلاء والمودعين وتصرف لهم وفق ما جاء بالفقرة ( 15 ) ثالثا من التعليمات المشار اليها اعلاه.
2 – يتم صرف 30 % من الاجور الى النزلاء والمودعين مباشرة من قبل المنشآت التي يعملون فيها.
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مجلس ادارة
المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي