عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات المالية عدد (1) لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تسهيلا لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 550 في 9 / 5 / 1985.
اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – يلغى البند ( سابعا ) من التعليمات عدد / 1 لسنة 1984 ويحل محله ما يلي : –
سابعا : اذا انصب الطلب على تمليك حصة الدولة لصاحب حق التصرف فعلى اللجنة المختصة ان تجري الكشف الموقعي على العقار وتتثبت من انطباق الصفات المبينة في البند ( ثانيا ) من هذه التعليمات عليه ، وبالتالي شموله باحكامها وتثبيت ذلك في محضر الكشف والتقدير مع بيان ما استندت اليه في تثبيت ذلك الوصف وان تقوم بتقدير بدل تمليك العقار بالاتفاق او الاكثرية باعتباره ملكا صرفا وفق الاسس التالية :
أ – تقديره بما يعادل القيمة المقدرة للارض بتاريخ تسجيل افرازها الى قطع سكنية او لاغراض عمرانية اخرى اذا كانت مما ينطبق عليها الوصف المبين في الفقرة ( أ – ثانيا ) من التعليمات.
ب – تقديره بما يعادل القيمة المقدرة بتاريخ اقامة المنشآت على الارض ان لم تكن مفرزة بصورة رسمية في الحالات الاخرى المشمولة بالتعليمات.
ج – عند اتخاذ القيمة المبينة في الفقرتين ( أ ن ب ) اساسا في احتساب بدل المثل الاي يجب ان يقدر باعتبار الارض ملكا صرفا فينبغي ان يؤخذ بنظر الاعتبار كون هذه القيمة كانت قد قدرت لحق التصرف سواء عند تسجيل الافراز او تشييد المنشآت وليس للارض رقبة وتصرفا اي ان هذه القيمة تنصرف الى الارض باعتبارها مثقلة بحق التصرف لذا ينبغي ان يضاف اليها ما يوازي قيمة حصة الخزينة حسب النسب المبينة في البند ( رابعا ) من هذه التعليمات ليكون التقدير للارض كملك صرف ثم يخصم من مجموع البدل حصة صاحب حق التصرف.
د – على صاحب حق التصرف تقديم استشهاد من دائرة التسجيل العقاري يوضح القيمة المقدرة للارض بتاريخ تسجيل الافراز واذا تعذر ذلك تتولى تقدير بدل مثلها باعتبارها ملكا صرفا في التاريخ المذكور حسب خبرتها مخصوما منه حصة مراعاة احكام الفقرة / أ من البند خامسا من هذه التعليمات.
ه – اذا تعذر على اللجنة معرفة تاريخ اقامة المنشآت بموجب استشهاد او مستند رسمي فعليها تقدير عمر البناء حسب خبرتها للوقوف على تاريخ تشيده ومن ثم تقدير بدل الارض باعتبارها ملكا صرفا مخصوما من حصة صاحب حق التصرف وفق النسب انفة الذكر.
و – اذا تعذر تطبيق اسس التقدير المبينة في الفقرتين ( أ و ب ) من هذا البند كأن تكون الارض غير مفرزة وغير مشيد عليها كما هو الحال بالنسبة لبعض الاراضي المشمولة بالوصف الوارد ف بالفقرة / ب من البند / ثانيا من التعليمات فان بدل مثل الارض في مثل هذه الحالة يقدر من قبل اللجنة حسب خبرتها باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حصة صاحب حق التصرف وفق النسب البينة في البند / رابعا من هذه التعليمات وان تأخذ بنظر الاعتبار عند تقدير البدل ما يلي :
1 – قرب او بعد العقار عن مركز المدينة.
2 – ما صحح صنفه او بيع من اراضي مملوكة للدولة في المنطقة التي يقع العقار فيها.
3 – المعاملات المصرفية الاخيرة التي جرت على العقارات المجاورة او القريبة في دائرة التسجيل العقاري.
4– تنظيم مخطط يوضح موقع العقار بالنسبة لمواقع العقارات المجاورة او القريبة في دائرة التسجيل العقاري المقدرة قيمتها التي يمكن ان يسترشد بها عند التقرير.
ز – يرسل المحافظ قرار اللجنة الى وزارة المالية مع اصل طلب صاحب حق التصرف وصورة السجل العقاري الحديث للعقار مع خارطته وقائمة باقيام الاراضي المجاورة او القريبة للمعاملات المصرفية الجارية مؤخرا مستخرجة من سجلات دائرة التسجيل العقاري او باستشهاد من مديرية التسجيل العقاري بالقسم المقدرة للارض عند تسجيل افرازها حسب المقتضى مشفوعة برأيه حول اعتدال التقدير لاستحصال موافقتها على التمليك.
ح – بيت الوزير في الطلب وله ان يوافق على البدل المقدر او يبلغه الى الحد الذي يراه مناسبا اذا لم يكن مقدرا وفق الفقرتين ( أ و ب ) من هذا البند.
ثانيا : يلغى البند ( عاشرا ) من التعليمات ويحل محله ما يلي :
عاشرا :
أ – يقدم طلب التمليك او الافراز وفق احكام هذه التعليمات الى رئيس الوحدة الادارية المختصة خلال مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم / 781 لسنة 1983 في 1 / 8 / 1983.
ب – يعفى اصحاب حق التصرف في الاراضي المشمولة بطلب التمليك او الافراز بموجب هذه التعليمات من اجر المثل المنصوص عليها في الفقرة / 2 من المادة الاولى من القانون رقم / 114 لسنة 1963 المعدل.
ثالثا – لا تسري احكام هذا التعديل على معاملات التمليك التي اقترنت بموافقة وزير المالية وسدد البدل من حصة الدولة فيها اوسدد نصفه وقسط الباقي قبل تاريخ 27 / 5 / 1985.
رابعا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية – وتنفذ اعتبارا من 27 / 5/ 1985.
وزير المالية