خاصة بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية

      التعليقات على خاصة بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بالبحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم ( 101 ) لسنة 1977 ولتنظيم اعمال البحث الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية نصدر التعليمات الاتية :

مادة 1
1 – يؤلف مكتب للبحث الاجتماعي في كل محكمة من محاكم الاحوال الشخصية.
2 – يشكل مكتب البحث الاجتماعي من باحث اجتماعي او اكثر وعند تعددهم يرأس المكتب الباحث الاجتماعي
الاول.
3 – يعين باحث اجتماعي اقدم في مركز كل محافظة ترتبط به فنيا مكاتب البحث الاجتماعي ضمن المحافظة ويرتبط الباحث الاجتماعي الاقدم فنيا بهيئة البحث الاجتماعي.

مادة 2
يرتبط منتسبو مكتب البحث الاجتماعي اداريا بالقاضي الاول في المحكمة وفنيا بهيئة البحث الاجتماعي.

مادة 3
يتم تعيين ونقل وتنسيب الباحث الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي.

مادة 4
1 يتولى مكتب البحث الاجتماعي في محكمة الاحوال الشخصية القيام بالبحث الاجتماعي في دعاوى الطلاق والتفريق والنفقة والمطاوعة والحضانة ومعاملات الاذن بالزواج والدعاوى والمعاملات الاخرى التي ترتأي المحكمة اجراء البحث الاجتماعي فيها.
2 – بحيل محكمة الاحوال الشخصية الدعاوى والمعاملات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المكتب لاجراء البحث الاجتماعي.

مادة 5
يشترط فيمن يعين او ينسب للعمل في مكتب البحث الاجتماعي ما يأتي :
1 – ان يكون من خريجي كلية الاداب فرع الخدمة الاجتماعية او فرع الاجتماع او فرع علم النفس او من خريجي معهد الفنون التطبيقية فرع الارشاد الاجتماعي.
2 – ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. ويفضل من كان متزوجا.
3 – ان يكون مؤهلا للقيام بأعمال البحث الاجتماعي ولديه الاستعداد الشخصي لذلك.

مادة 6
على الباحث الاجتماعي الحضور عند اجراء المرافعة في دعاوى الطلاق والتفريق الذي اجرى البحث الاجتماعي فيها ، ويجوز له الحضور في الدعاوى الاخرى التي اجرى البحث الاجتماعي فيها.

مادة 7
تلتزم مكاتب البحث الاجتماعي في التوجيهات الصادرة من هيئة البحث الاجتماعي.

مادة 8
تكون اعمال البحث الاجتماعي سرية ويلتزم منتسبو مكتب البحث الاجتماعي بالحفاظ على هذه السرية ويظل الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم.

مادة 9
تتولى مكاتب البحث الاجتماعي جداول احصائية شهرية وفصلية وسنوية وترسل الى الباحث الاجتماعي الاقدم كل في منطقته لارسالها الى هيئة البحث الاجتماعي.

مادة 10
تتولى محاكم الاحوال الشخصية توفير المكان المناسب والمستلزمات المادية لمكتب البحث الاجتماعي.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل