تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني

      التعليقات على تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/01/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:62 | تاريخ:27/08/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:31


استناد

بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 / 1 / 2006 ، استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل والمادة ( 6 ) من النظام الداخلي للمجلس ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 10 ) من رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، اصدرنا القرار الآتي :
اولا : تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والموقعة من قبل السيدين مسعود البرزاني – رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد جلال الطالباني الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني في 21 / 1 / 2006 بشأن توحيد ادارتي أربيل والسليمانية وتسكيل حكومة موحدة لاقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : تعتبر الاتفاقية المذكورة ملحقا بهذا القرار ونافذة بتاريخه وينشر القرار في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في أربيل بتاريخ 26 / كانون الثاني / 2006

اتفاقية اعادة توحيد حكومة اقليم كوردستان
المادة 1

ان مقتضيات المصلحة العليا لشعب كوردستان اليوم ، تتطلب اكثر من اي وقت مضى ، أن يكون ابناؤه يدا واحدة ، وصفا واحدا ، لتوحيد طاقاتهم وقدراتهم ، اكثر فأكثر لتجاوز مشاكل هذه المرحلة الحساسة والمصيرية لكوردستان والعراق ، لأجل :
– انجاز المرحلة جدية للديمقراطية والفيدرالية بنجاح وضمان مكاسب شعبنا التاريخية ، وتحقيق كافة حقوقه المشروعة ، عن طريق ترسيخ وتنفيذ الدستور الدائم للعراق ، واقامة عراق ديمقراطي فيدرالي حقيقي .
ومن اجل استعادة كركوك وخانقين وسنجار ومخمور وسائر المناطق المستعمربة الاخرى الى احضان كوردستان وتطوير وتنمية التجربة الديمقراطية لكوردستان ، وترسيخ الاستقرار والحريات بشكل أفضل ، واعادة توحيد وتثبيت حكومة اقليم كوردستان بشكل نهائي .
لذا اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ، وفق مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن والتحكيم على :
اولا : استحداث منصب بعنوان نائب رئيس الاقليم ، في قانون رئاسة الاقليم ، والذي سيكون نائبا لقائد العام لقوات بيشمركه كوردستان ، ويناط المنصب بالاتحاد الوطني الكوردستاني .
ثانيا : تسمية رئيس الوزراء ونائبه من قبل برلمان كوردستان ، وتكليفهما من قبل رئيس الاقليم لتشكيل وزارة مشتركة ويقدم رئيس مجلس الوزراء اسماء وزارته الى البرلمان .
ثالثا : ان يكون رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني الكوردستاني ، ويكون رئيس مجلس الوزراء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويستمران لغاية اجراء الانتخاب البرلمانية القادمة نهاية سنة 2007 ، حيث يشترك الحزبان بقائمة واحدة ، وبالتساوي في الانتخابات القادمة ، وحينئذ يتسلم البارتي رئاسة البرلمان ، ويتسلم الاتحاد رئاسة مجلس الوزراء ، ويستمران لمدة سنتين ، ومن ثم تبادل الحزبان الرئاستين من جديد .
وفي حالة عدم اجراء الانتخابات في نهاية سنة 2007 ، وتوقع تأخر الانتخابات ، يصار الى التبادل في منصبي رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء .
رابعا : اعتبار مجلس الوزراء مستقيلا في حالة انسحاب اي كتلة وزارية للاتحاد او البارتي من المجلس المشترك .
خامسا : أن توزع الحقائب الوزارية على الشكل الآتي :
أ – وزارات ( الداخلية ، العدل ، التربية ، الصحة ، الشؤون الاجتماعية ، الاوقاف ، مصادر المياه ، النقل ، الاعمار ، التخطيط ، وحقوق الانسان ) تكون للاتحاد الوطني .
ب – وزارات ( المالية ، البيشمركه ، التعليم العالي ، الزراعة ، الشهداء ، الثقافة ، الكهرباء ، المصادر الطبيعية ، البلديات ، الرياضة والشباب ، وزارة الاقليم لشؤون المناطق خارج الاقليم ) تكون للحزب الديمقراطي الكردستاني .
ج – الوزارات الاخرى تكون للاحزاب الكوردستانية الاخرى .
د – تتحد الوزارات ( المالية ، البيشمركه ، العدل ، الداخلية ) خلال مدة اقل من سنة .
ولحين توحيد هذه الوزارات الاربع ، يكون لكل وزارة منها وزير ووزير اقليم لشؤون الوزارة المعنية ، كل لقسم الوزارة الكائنة في منطقة سكنه .
سادسا : ميزانية سنة 2006 بأن تدار كما هو مقرر ، أما الحصة الخاصة بـ : ( رئاسة الاقليم ، البرلمان ، مجلس الوزراء ، مجلس القضاء ، واي موضوع مشترك آخر ) فانها ستخصص بالتساوي من الطرفين ومن ثم ، وللسنوات القادمة ، فان ميزانية اقليم كوردستان ، وبعد اعدادها من قبل حكومة الاقليم الموحدة ، فانها ترفع الى برلمان كوردستان للتصديق عليها ، ومن ثم وحسب اتفاق الحكومة الموحدة ، تخصص للمناطق المختلفة بشكل يتناسب مع عدد سكان تلك المناطق .
سابعا : تأسيس لجنة عليا تحت رقابة رئاسة الاقليم لاحلال المؤسسات واعادة توحيد اجهزة الامن والشرطة في اقليم كوردستان خلال سنتين ، كمؤسسات موحدة للاقليم بعيدا عن الانتماءات الحزبية .
بعد مباشرة الحكومة الموحدة في هه ولير عاصمة اقليم كوردستان بالعمل ، تفتح دورة خاصة ، كخطوة اولى لخريجي الجامعات ، لغرض تعيينهم في دوائر الامن في المحافظات وبغية تأسيس وتوحيد هذه المؤسسات الهامة لشعبنا .
ثامنا : يكون تعيين ممثلي حكومة اقليم كوردستان في الخارج ، باتفاق الطرفين ، من قبل رئيس حكومة الاقليم ونائبه .
تاسعا : تأسيس لجنة مشتركة من البارتي والاتحاد ، في جميع محافظات كوردستان لحل المشاكل والمعوقات .
عاشرا : ترشيح الطرفان السيد مام جلال للمنصب السيادي في الحكومة الفيدرالية العراقية .
مسعود البارزاني
رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني
21 / كانون الثاني / 2006
جلال الطالباني
السكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني
21 / كانون الثاني / 2006