تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/01/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:62 | تاريخ:27/08/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:31


استناد

بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 / 1 / 2006 ، استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل والمادة ( 6 ) من النظام الداخلي للمجلس ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 10 ) من رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، اصدرنا القرار الآتي :
اولا : تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والموقعة من قبل السيدين مسعود البرزاني – رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد جلال الطالباني الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني في 21 / 1 / 2006 بشأن توحيد ادارتي أربيل والسليمانية وتسكيل حكومة موحدة لاقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : تعتبر الاتفاقية المذكورة ملحقا بهذا القرار ونافذة بتاريخه وينشر القرار في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في أربيل بتاريخ 26 / كانون الثاني / 2006

اتفاقية اعادة توحيد حكومة اقليم كوردستان
المادة 1

ان مقتضيات المصلحة العليا لشعب كوردستان اليوم ، تتطلب اكثر من اي وقت مضى ، أن يكون ابناؤه يدا واحدة ، وصفا واحدا ، لتوحيد طاقاتهم وقدراتهم ، اكثر فأكثر لتجاوز مشاكل هذه المرحلة الحساسة والمصيرية لكوردستان والعراق ، لأجل :
– انجاز المرحلة جدية للديمقراطية والفيدرالية بنجاح وضمان مكاسب شعبنا التاريخية ، وتحقيق كافة حقوقه المشروعة ، عن طريق ترسيخ وتنفيذ الدستور الدائم للعراق ، واقامة عراق ديمقراطي فيدرالي حقيقي .
ومن اجل استعادة كركوك وخانقين وسنجار ومخمور وسائر المناطق المستعمربة الاخرى الى احضان كوردستان وتطوير وتنمية التجربة الديمقراطية لكوردستان ، وترسيخ الاستقرار والحريات بشكل أفضل ، واعادة توحيد وتثبيت حكومة اقليم كوردستان بشكل نهائي .
لذا اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ، وفق مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن والتحكيم على :
اولا : استحداث منصب بعنوان نائب رئيس الاقليم ، في قانون رئاسة الاقليم ، والذي سيكون نائبا لقائد العام لقوات بيشمركه كوردستان ، ويناط المنصب بالاتحاد الوطني الكوردستاني .
ثانيا : تسمية رئيس الوزراء ونائبه من قبل برلمان كوردستان ، وتكليفهما من قبل رئيس الاقليم لتشكيل وزارة مشتركة ويقدم رئيس مجلس الوزراء اسماء وزارته الى البرلمان .
ثالثا : ان يكون رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني الكوردستاني ، ويكون رئيس مجلس الوزراء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويستمران لغاية اجراء الانتخاب البرلمانية القادمة نهاية سنة 2007 ، حيث يشترك الحزبان بقائمة واحدة ، وبالتساوي في الانتخابات القادمة ، وحينئذ يتسلم البارتي رئاسة البرلمان ، ويتسلم الاتحاد رئاسة مجلس الوزراء ، ويستمران لمدة سنتين ، ومن ثم تبادل الحزبان الرئاستين من جديد .
وفي حالة عدم اجراء الانتخابات في نهاية سنة 2007 ، وتوقع تأخر الانتخابات ، يصار الى التبادل في منصبي رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء .
رابعا : اعتبار مجلس الوزراء مستقيلا في حالة انسحاب اي كتلة وزارية للاتحاد او البارتي من المجلس المشترك .
خامسا : أن توزع الحقائب الوزارية على الشكل الآتي :
أ – وزارات ( الداخلية ، العدل ، التربية ، الصحة ، الشؤون الاجتماعية ، الاوقاف ، مصادر المياه ، النقل ، الاعمار ، التخطيط ، وحقوق الانسان ) تكون للاتحاد الوطني .
ب – وزارات ( المالية ، البيشمركه ، التعليم العالي ، الزراعة ، الشهداء ، الثقافة ، الكهرباء ، المصادر الطبيعية ، البلديات ، الرياضة والشباب ، وزارة الاقليم لشؤون المناطق خارج الاقليم ) تكون للحزب الديمقراطي الكردستاني .
ج – الوزارات الاخرى تكون للاحزاب الكوردستانية الاخرى .
د – تتحد الوزارات ( المالية ، البيشمركه ، العدل ، الداخلية ) خلال مدة اقل من سنة .
ولحين توحيد هذه الوزارات الاربع ، يكون لكل وزارة منها وزير ووزير اقليم لشؤون الوزارة المعنية ، كل لقسم الوزارة الكائنة في منطقة سكنه .
سادسا : ميزانية سنة 2006 بأن تدار كما هو مقرر ، أما الحصة الخاصة بـ : ( رئاسة الاقليم ، البرلمان ، مجلس الوزراء ، مجلس القضاء ، واي موضوع مشترك آخر ) فانها ستخصص بالتساوي من الطرفين ومن ثم ، وللسنوات القادمة ، فان ميزانية اقليم كوردستان ، وبعد اعدادها من قبل حكومة الاقليم الموحدة ، فانها ترفع الى برلمان كوردستان للتصديق عليها ، ومن ثم وحسب اتفاق الحكومة الموحدة ، تخصص للمناطق المختلفة بشكل يتناسب مع عدد سكان تلك المناطق .
سابعا : تأسيس لجنة عليا تحت رقابة رئاسة الاقليم لاحلال المؤسسات واعادة توحيد اجهزة الامن والشرطة في اقليم كوردستان خلال سنتين ، كمؤسسات موحدة للاقليم بعيدا عن الانتماءات الحزبية .
بعد مباشرة الحكومة الموحدة في هه ولير عاصمة اقليم كوردستان بالعمل ، تفتح دورة خاصة ، كخطوة اولى لخريجي الجامعات ، لغرض تعيينهم في دوائر الامن في المحافظات وبغية تأسيس وتوحيد هذه المؤسسات الهامة لشعبنا .
ثامنا : يكون تعيين ممثلي حكومة اقليم كوردستان في الخارج ، باتفاق الطرفين ، من قبل رئيس حكومة الاقليم ونائبه .
تاسعا : تأسيس لجنة مشتركة من البارتي والاتحاد ، في جميع محافظات كوردستان لحل المشاكل والمعوقات .
عاشرا : ترشيح الطرفان السيد مام جلال للمنصب السيادي في الحكومة الفيدرالية العراقية .
مسعود البارزاني
رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني
21 / كانون الثاني / 2006
جلال الطالباني
السكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني
21 / كانون الثاني / 2006

أضف تعليقك