قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984

      التعليقات على قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
أولا – تؤسس بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الأطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد.
ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الآتية.
أ‌- المؤتمر العام.
ب‌- مجلس النقابة .
ج – هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة.
د – لجنة الانضباط في المحافظة

مادة 2
تعمل النقابة في إطار الأهداف والوسائل الآتية.
أولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
ثانيا – تنظيم علاقة الأعضاء مع بعضهم وتنمية روح الإخاء والتعاون بينهم .
رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الأطباء في حالة المرض والعجز والوفاة.
خامسا – تنظمي علاقات الأعضاء مع أجهزة الدولة والمؤسسات الأخرى والأفراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من أداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الأخرى في القطر التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع.
سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الأطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الأطباء العرب.
سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية

الفصل الثاني
الانتماء النقابي

مادة 3
لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في العراق إلا بعد انتمائه إلى النقابة وحصوله على شهادة التسجيل وإجازة ممارسة المهنة.

مادة 4
يشترط في العضو أن يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة كلية طب عراقية أو ما يعادلها وللنقابة قبول انتماء الأطباء العرب والأجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب أساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل أو الذين قد ارتبطوا مع أحدى الجهات الوطنية في القطر أو الأجنبية العاملة فيه على أن تقتصر ممارستهم للمهنة على أعمال وظيفتهم إذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.

مادة 5
أولا – يقدم طلب الانتماء إلى مجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على أن يكون قراره بالرفض مسببا.
ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدي محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا.
ثالثا – إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – أولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا.
رابعا – إذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل وإجازة ممارسة المهنة.

المحتوى 1
مادة 6
أولا – يجري تجديد إجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وإذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له إجازة إلا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا.

ثانيا – إذا تخلف العضو عن تسيد إجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل وإذا رغب في إعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد إجازة الممارسة مضاعفين.

مادة 7
إذا فقد العضو شرطا من شروط الانتماء للنقابة فأنه بفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه به ويعتبر قرار المحكمة باتا.

مادة 8
أولا – لا يجوز للعضو المجاز فتح أكثر من عيادة واحد في القطر.
ثانيا – لا يحق للعضو أن يحمل لقب اختصاص في أي فرع من فروع الطب إلا بعد حصوله على هذا اللقب أصوليا ثم تسجيله ذلك بقرار من المجلس.

ثالثا – للعضو العراقي من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي.

رابعا – تراعى أحكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للأعضاء العرب والأجانب عند السماح لهم ممارسة المهنة.

خامسا – للنقابة منع العضو من ممارسة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

مادة 9
لا يحق للعضو الجمع بين منصب النقيب ورئاسة الفرع أو رئاسة اللجنة النقابية أو رئاسة اللجنة الانضباطية وبين المناصب الآتية :
أولا – رئاسة المجلس الوطني أو المجلس التشريعي أو التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
ثانيا – وزير أو أمين عام في إحدى إدارات الحكم الذاتي.
ثالثا – مدير شركة تجارية.
رابعا – مدير عام دائرة الصحة في المحافظة.

الفصل الثالث الاختصاصات وسير العمل

مادة 10
أولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والأعضاء المتممين واللجان النقابية .
ثانيا – أ – يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الأخير من شهر آذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الأمور المبينة في جدول الأعمال على أن ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الأقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الأعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة بإحدى وسائل الإعلام.
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور أكثرية أعضاء المؤتمر العام وإذا لم تتحقق هذه الأكثرية فيعقد الاجتماع خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ج – إذا لم يصدر النقيب الدعوة إلى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا أ من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة إلا بحضور ربع عدد أعضاء المؤتمر العام فإن لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الأخيرة من كل شهر تال إلى حين الحصول على النصاب المذكور.
ثالثا – يرأس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الأول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فأكبر الأعضاء سنا.
رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب ربع أعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والأسباب التي دعت إليه في بطاقة الدعوة على أن يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة أو طلب أعضاء المؤتمر العام وأن لا تبحث فيه إلا الأمور التي دعي المؤتمر العام من أجلها.

مادة 11
يتولى المؤتمر العام أمور النقابة وعلى وجه الخصوص الأمور الآتية :
أولا – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة تحت إشراف قاضي محكمة البداءة الأول في منطقة مقر النقابة أو من ينيبه من قضاء المحكمة.
ثانيا – تصديق الموازنة السنوية.
ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وأنظمتها.
خامسا – تحديد أتعاب الأطباء.
سادسا – سحب الثقة من النقيب أو من أعضاء مجلس النقابة.

المحتوى 2
مادة 12
أولا – يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من :
أ‌- النقيب رئيسا.
ب‌- عشرة أعضاء من بينهم نائي النقيب وأمين السر والمشرف المالي.
ثانيا – يكون لمجلس النقابة أربعة أعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الأعضاء حسب التسلسل.

مادة 13
يجري انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وكيفية إدارة النقابة من قبل المؤتمر العام حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.

مادة 14
أولا – يشترط في النقيب أن يكون عراقي الجنسية بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة أن يكون عراقي الجنسية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات
ثالثا – ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبين للنقيب وأمينا للسر ومشرفا ماليا.
رابعا – مدة دورة المجلس سنتان.

مادة 15
يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الآتية.
أولا – أ – قبول انتماء الأعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.
ب – رسم الخطة العامة للنقابة وإدارة شؤونها.
ج – دعوة المؤتمر العام للاجتماع وتنفيذ قراراته.
د – الإشراف على أعمال الفروع واللجان النقابية وتأمين انسجام نشاطاتها.
هـ – اقتراح أحداث فروع للنقابة.
و – إعداد الموازنة السنوية للنقابة.
ز – اقتراح التشريعات ومشاريع الأنظمة الداخلية.
ح – الإشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.
ط – اقتراح تعديل البدلات الواجب دفعها للنقابة حسب أحكام هذا القانون.
ي – إقرار ملاك العاملين في النقابة.
ك – النظر في شؤون المهنة.
ل – إدارة مالية النقابة.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته إلى النقيب أو نائبيه ولمجلس الفرع أو اللجنة النقابية في المحافظة

مادة 16
إضافة إلى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب ما يأتي.
أولا – أ – تمثيل النقابة أمام الجهات كافة.
ب – تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
ج – دعوة المؤتمر العام للاجتماع بناء على قرار مجلس النقابة.
د – رئاسة اجتماع المؤتمر العام.
هـ – رئاسة مجلس النقابة.
و – توقيع مستندات إيداع أو صرف أموال النقابة.
ز – إعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها إلى مجلس النقابة في الموعد المحدد.
ح – تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بأمور خدمتهم وانضباطهم.
ثانيا – للنقيب تخويل بعض اختصاصاته إلى أحد . نائبيه أو إلى أحد أعضاء المجلس أو أحد أعضاء مجس الفرع.

مادة 17
فرع النقابة – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء العراقيين فيها عن مائة وخمسين عضوا يكونون هيئة الفرع وهي أعلى سلطة فيه ويجري العمل في الفرع واختصاصات هيئته كما يلي :
أولا – تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الأول من شهر شباط من كل سنة إذا لم يحضر أكثرية الأعضاء هذا الاجتماع فيؤجل انعقاده إلى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين.
ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك أو بناء على طلب تحريري من ربع أعضاء الفرع على أن يجدد سبب هذا الاجتماع وأن يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة أو من تاريخ تبلغ مجلس الفرع بطلب الأعضاء.
ثالثا – يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة أيام في الأقل من موعده على أن يرافق الدعوة جدول الأعمال والمتطلبات الأخرى.
رابعا – إذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذا المادة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع يوم الجمعة الثانية من شهر شباط ذاته ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذا الاجتماع إلا بحضور ثلث أعضاء الفرع.
خامسا – يرأس اجتماع هيئة الفرع رئيسة وعند غيابه فاكبر الأعضاء سنا.
سادسا – تتولى هيئة الفرع إدارة شؤونه وخاصة :
أ‌- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين وأعضاء لجنة الانضباط.
ب‌- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية وإقرار موازنة الفرع للسنة التالية.
ج – سحب الثقة من رئيس وأعضاء مجلس الفرع.
د – النظر في جميع أمور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس النقابة.
سابعا – مدة دورة مجلس الفرع سنتان.
ثامنا – إذا تجاوز عدد أعضاء الفرع المائة والخمسين عضوا فتنتخب هيئة الفرع عضوا واحد عن كل ثلاثين عضوا إضافيا يدعى العضو المتمم لغرض تمثيل الفرع في اجتماعات المؤتمر العام.

المحتوى 3
مادة 18
أولا – يتكون مجلس الفرع من رئيس وأربعة أعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم هيئة الفرع.
ثانيا – أ – يجري انتخاب رئيس مجلس الفرع وأعضائه وتنظيم كيفية إدارة أمور الفرع الأخرى من قبل هيئة الفرع حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
ب – يشترط في رئيس مجلس الفرع أن يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ج – يشترط في عضو مجلس الفرع أن يكون عراقي الجنسية ومارس المهنة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثا – ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه أمينا للسر ومشرفا ماليا خلال سبعة أيام من تاريخ انتخاب المجلس.
رابعا – يتولى مجلس الفرع إدارة شؤون الفرع وخاصة الأمور الآتية.
أ‌- تنفيذ خطة العمل المقررة من المؤتمر العام للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع.
ب‌- العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة.
ج – إعداد موازنة السنوية وإدارة شؤونه المالية.
د – ما يخوله النقيب أو مجلس النقابة من اختصاصات.

مادة 19
أولا إذا قل عدد الأعضاء العراقيين في المحافظة عن المائة والخمسين عضوا فتنتخب من بينهم لجنة تدعى اللجنة النقابية تتكون من رئيس وعضوين مع عضوين احتياطي.
ثانيا – تتولى اللجنة النقابية شؤون النقابة في المحافظة حسب أحكام هذا القانون وترتبط بمجلس النقابة.

الفصل الرابع مالية النقابة.

مادة 20
أولا – تتكون مالية النقابة من :

أ‌- بدل الانتماء.
ب‌- بدل التسجيل.
ج – بدل تسجيل الاختصاص.
د – بدل فتح وتجديد إجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية.
هـ – بدل تصديق التقرير الطبي.
و – ريع عقاراتها.
ز – ريع الحفلات والاكتتابات العامة.
ح – أرباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة أو تساهم فيها.
ط – أرباح مطبوعات النقابة.
م – منح والهبات وأية واردات أخرى.
ثانيا – إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على أساس أبواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

مادة 21
أولا تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الآتي :

أ‌- خمسة دنانير رسم انتماء العراقيين ومواطني الأقطار العربية وخمسة وسبعون دينارا لغيرهم.
ب‌- ثمانية دنانير بدل الإجازة السنوية أو تجديدها للعراقيين ومواطني الأقطار العربية وثلاثون دينارا لغيرهم.
ج – ألف دينار بدل فتح المستشفى الأهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي.
د – خمسة وعشرون دينارا بدل الإجازة السنوية للعيادة الخاصة للأطباء الاختصاصين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرون دينارا بدل تجديدها واثنا عشر دينارا إجازة للأطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا وكذلك بدل تجديدها.
هـ – اثنا عشر دينارا سنويا بدل إجازة الأطباء الممارسين العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها.
و – خمسة دنانير بدل إجازة أطباء العيادات الشعبية.
ز – ثلاثون دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص.
ح – دينار واحد بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية.
ثانيا – تودع النقود والسندات المالية في مصرف الراقدين باسم النقابة.

المحتوى 4
الفصل الخامس الأحكام الانضباطية

مادة 22
تعتبر الأعمال التالية ممنوعة لأغراض هذا القانون.
أولا – مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب أو باستخدام الوسطاء .
ثانيا الإساءة إلى سمعة المهنة وممتهنيها والخط من منزلتهم العلمية والأدبية.
ثالثا – انتحال ما يوحي بأن العضو دو اختصاص خلافا للحقيقة.
رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن العلمية.

مادة 23
كل عضو يخل بواجبات المهنة أو يقوم بإحدى الأعمال الممنوعة لو يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة أو يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب أحكام هذا القانون يعرض نقسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الإخلال بما قد يتخذ ضده من إجراءات حسب القوانين الأخرى.

مادة 24
أولا – ينتخب أعضاء النقابة في كل محافظة في بداية كل دورة لجنة انضباط تتكون من ثلاثة أعضاء وعضوين احتياط.
ثانيا – تنتخب لجنة الانضباط رئيسا لها من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.

مادة 25
العقوبات التي تحكم بها لجنة الانضباط على العضو هي.
أولا – التنبيه – ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه.
ثانيا – الإنذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطل منه عدم تكرار لفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد.
ثالثا – الغرامة بمبلغ لا يتجاوز ألف دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز سنة واحدة وإذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فتكون الغرامة مبلغا لا يزيد على ألفي دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.
رابعا – المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
خامسا – الغرامة والمنع من الممارسة معا في حدود البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة.

مادة 26
إذا وجدت لجنة الانضباط أن الفعل المنسوب إلى العضو يشكل جريمة فعليها أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة مع أوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الإجراءات الانضباطية ضده وفق أحكام هذا القانون.

مادة 27
أولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة الطب طوال مدة حبسه أو سجنه أو حجزه.
ثانيا – يمنع العضو من ممارسة المهنة مدة الحبس المقابلة للغرامة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة
ثالثا – إذا تكرر الحكم على العضو نتيجة إدانته عن أفعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعده ممارسة المهنة إلا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة على إعادة تسجيله وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 28
– أولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة إلى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات.
ثانيا – لا يجوز أن يجل عضو أخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.
ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق أحكام هذا القانون إيرادا إلى النقابة.

مادة 29
أولا – إذا قدمت شكوى إلى مجلس النقابة فيحيلها إلى الفرع ذي العلاقة أو إلى اللجنة النقابية في المحافظة وللفرع أو اللجنة النقابية غلق القضية إذا لم تثبت لدى أي منهما صحة الشكوى وبعكسه تحال إلى اللجنة الانضباطية.

ثانيا – يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة.

ثالثا – تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.

رابعا – تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولي وقانون أصول المحاكمات الجزائية في الأمور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.

مادة 30
للوزير وللنقيب ولأطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من المحكوم عليه غيابيا أو الوزير أو النقيب.

مادة 31
يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن أحكام هذا القانون أمام مجلس الانضباط العام وتكون الإحالة من مجلس النقابة.

الحتوى 5
الفصل السادس أحكام عامة وختامية

مادة 32
أولا – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن أحكام هذا القانون أمام مجلس الانضباط العام وتكون الإحالة من مجلس النقابة.
ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة أو مقر فروعها أو لجانها النقابية أو الانضباطية إلا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة النقابية أو من يمثلهم.
ثالثا – أ – كل اعتداء على العضو أثناء تأدية واجبه أو بسبب ممارسة المهنة يعرض الفاعل إلى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف أثناء تأدية واجباته وللعضو أخبار النقابة أو الفرع أو اللجنة النقابية عن ذلك.
ت‌- على السلطة التحقيقية إخبار النقابة أو فرعها أو اللجنة النقابية قبل إجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة على النقابة انتداب من يمثلها أثناء التحقيق.

مادة 33
كل من مارس مهنة الطب أو حاول ممارستها أو انتحل صفة أو لقب أو علاقة تدل على أنه مرخص بممارسة مهنة الطب من غير سابق تسجيل أو إجازة بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ولا تتوفر فيه شروط التسجيل والإجازة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتيهما.

مادة 34
تستمر اللجنة العليا للنقابة واللجان النقابية في المحافظات على أعمالها لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

مادة 35
على النقابة أن تضع نظامها الداخلي وتقره بأغلبية الثلثين سواء في الهيئة العامة حسب أحكام القانون 114 لسنة 1966 الملغى أم في المؤتمر العام حسب أحكام هذا القانون على أن يتضمن النظام الداخلي تسهيل إجراءات هذا القانون وبوجه خاص.
أولا – تفاصيل كيفية تشكيل النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.
ثانيا تفاصيل كيفية إجراء الانتخابات في النقابة وفروعها وأصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الأعضاء.
ثالثا – قواعد الحل والتصفية.
رابعا – بيان الأمور الأخرى بما فيها الأمور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.

مادة 36
لمجلس النقابة إصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 37
أولا – يلغى قانون نقابة الأطباء رقم 114/1966.
ثانيا – تحل نقابة الأطباء المؤسسة بموجب هذا القانون محل نقابة الأطباء المؤسسة بموجب القانون الملغى في جميع الحقوق والالتزامات.
ثالثا – تبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين إلغائها أو إصدار ما يحل محلها.

مادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
نظرا للتغيرات التي طرأت على قانون نقابة الأطباء رقم 114/1966 بانفصال نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء البيطريين منها ونظرا لزيادة عدد الأطباء زيادة كبيرة مما يستدعي تغيير أسلوب الانتخابات وطرق تشكيل الفروع.
ولغرض تنظيم أصول ممارسة المهنة في القطاع الطبي الخاص . فقد شرع هذا القانون.