رقم 660 فك ارتباط مقاطعة حيالة والجزر والحاقها بمركز قضاء بلد بنفس المحافظة

عنوان التشريع: رقم 660 فك ارتباط مقاطعة حيالة والجزر والحاقها بمركز قضاء بلد بنفس المحافظة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 660
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-13 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية. رسمنا بما هو آت :

فك ارتباط المقاطعة (30) (حياله والجزر) من ناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، والحاقها بمركز قضاء بلد بنفس المحافظة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1397 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك