رقم 350 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية باسم (المعنصم) في محافظة صلاح الدين

عنوان التشريع: رقم 350 لسنة 1976 مرسوم احداث ناحية باسم (المعنصم) في محافظة صلاح الدين
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في محافظة صلاح الدين باسم ناحية (المعتصم)، ترتبط بقضاء سامراء يكون مركزها في مركز شرطة الطريشة، تتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(15) الطريشة، (16) الصعيوية، (17) تل الكور، (18) تل العورة، (21) بنات الحسن، (23) القادسية / مركز قضاء سامراء، و(30) حيالة والجزر، (32) الضباعي والمسطاح، (38) تلول شكر، (40) الكرية وابو حامة / ناحية الضلوعية .
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المذكورة اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك