بيان رئيس ديوان مجلس الوزراء بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان رئيس ديوان مجلس الوزراء بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رئيس ديوان مجلس الوزراء بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

لقد ظهر خطا مطبعى فى المادة التاسعة عشرة من قانون رسوم الطابو رقم 41 لسنة 1962 المنشور فى الوقائع العراقية بالعدد 703 وتاريخ 14 – 8 – 1962 اذ جاء فيها تعبير( – استيفاء نفس الرسوم – ) والصواب ( – استيفاء نقص الرسوم – ) فاقتضى تصحيح ذلك .
عبد الجليل برتو رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد715 في9 – 9 – 1962