بيان وزير التجارة الى جميع شركات التأمين العاملة في العراق

      التعليقات على بيان وزير التجارة الى جميع شركات التأمين العاملة في العراق مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير التجارة الى جميع شركات التأمين العاملة في العراق
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لى بموجب احكام المادة السابعة والفقرة الرابعة من المادة الخامسة والخمسين من قانون شركات وكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 قررت ما يلي: –
1 – يشترط ان تكون جميع الاسهم والسندات التى تقدم لاغراض المادتين السابعة والخامسة والخمسين من القانون المنوه عنه اعلاه كوديعة تأمين واحتياطى (عوضا عن النقود) اسهم شركات مساهمة عراقية او سندات الحكومة العراقية .
2 – على جميع شركات التامين العاملة فى العراق تنفيذ ما ورد اعلاه خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا البيان فى نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
كتب ببغداد فى اليوم الرابع من شهر ربيع الثانى سنة 1382 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول سنة 1962 .
وزير التجارة ناظم الزهاوى
نشر في الوقائع العراقية عدد715 في9 – 9 – 1962