عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل . قررنا ما يلى : –
1 – نعين بهذا المحل الكائن فى المسبح والعائد الى شركة شهيد يوسف وشريكة والذى جرى كشفه من قبل مديرية كمرك و مكوس بغداد مستودعا خاصا لخزن البضائع الخاضعة للرسوم فيه .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 8 – 8 – 1962 .
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر فى الوقائع العراقية عدد 701 فى 11 – 8 – 1962