عنوان التشريع: بيان وزير المالية صادر وفق ضريبة العقار
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ، نعلن بهذا انه سيبدأ بأجراء التقدير العام لتخمين ا يراد العقارات فى لواء كركوك اعتبارا من 1 – 10 – 1962 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1963
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 701 فى 11 – 8 – 1962