عنوان التشريع: قرار رقم 592 تمليك دور مدينة البعث في البصرة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 592
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 5 – 1979 ما يلي : –
1 – تملك دور مدينة البعث التي قامت بتشييدها الادارة المحلية لمحافظة البصرة، بمساهمة العمل الشعبين الى من وزعت عليهم من المواطنين من سكنة الصرائف ومراتب قوى الامن الداخلي والعمال والكسبة الواردة اسماؤهم في القوائم المرفقة بهذا القرار، ويتم التمليك ارضاً وبناء بسعر الكلفة وبأقساط شهرية مناسبة، حسب تقدير وزارة الداخلية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة